أولاً: تنص المادة (9) من قانون الدفاع على ما يلي:
لكل من كلف باي عمل او اداء اي خدمة او تقديم اي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله او وضع اليد عليه او نقله او اتلافه ولكل من اتخذ بحقه اي اجراء بموجب هذا القانون او اي امر او تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء ان يحدد مقدار التعويض وان يقرر تأديته عن اي مال او عمل او اجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تقديم الطلب بالتعويض على ان يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق بإقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقاً لأحكام القوانين النافذة المفعول.
ثانياً: لقد أعلنت الحكومة يوم الثلاثاء الموافق (17-3-2020) حزمة من القرارات الجديدة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد على أن تطبّق جميع هذه القرارات اعتباراً من الثامنة صباحا من يوم الأربعاء الموافق (18-3-2020) ولمدّة أسبوعين ونذكر منها تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، وتعطيل القطاع الخاص، ثم صدر البلاغ رقم (2) الصادر بالاستناد لأحكام امر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 والذي يقضي باستمرار تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والقطاع الخاص أعمالهم اعتبارا من صباح يوم الاربعاء الموافق (1/4/2020) ولمدة اسبوعين.
ثالثاً: إن التكليف الصادر من قبل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية للقطاع الخاص الصناعي والتجاري بتعطيل أعماله لمدة شهر تقريباً قد ألحق الضرر المادي بهذا القطاع وكبده خسائر مالية كبيرة.
رابعاً: عملاً بأحكام المادة (9) من قانون الدفاع وحيث تم اتخاذ اجراءات وتكاليف بحق القطاع الخاص الصناعي والتجاري بموجب هذا القانون والأوامر الصادر بمقتضاه المتمثلة بإجباره على تعطيل أعماله لمدة شهر تقريباً فإن له الحق بالتعويض عن الأضرار التي لحقته، وعلى دولة رئيس الوزراء ان يحدد مقدار التعويض وأن يقرر تأديته خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب بالتعويض، كما يحتفظ القطاع الخاص الصناعي والتجاري الذي لحقة الضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض بحقه بإقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقاً لأحكام القوانين النافذة المفعول.