الوطني لحقوق الانسان يوصي بعدم جواز محاكمة الصحفيين إلا بموجب قانون المطبوعات والنشر

قال المركز الوطني لحقوق الانسان في تقريره السنوي لسنة 2024 أن العام 2024 لم يشهد أية تعديلات على (قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023)، وقد تابع المركز مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 منذ أن تم الدفع به إلى مجلس النواب، وقد أجرى المركز دراسة متأنية لمشروع القانون بأبعاده كافة في إطار الدستور الأردني وتحديدا المادة الخامسة عشرة منه التي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير

وحرية الصحافة والإعلام. وكذلك في إطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديدا المادة التاسعة عشرة منه. ويرفق المركز لهذا العام ملحقا متخصصا يتضمن دراسة المخرجات والتوصيات الخاصة بدراسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، وبناء على هذه الدراسة المتخصصة وبالاستناد إلى ما تم رصده ووفقا للتوصيات المقدمة أيضا من أصحاب العلاقة خلال الجلسات التشاورية خلص المركز إلى مجموعة من التوصيات لغايات تجويد وتطوير القانون، أبرزها:

– الاكتفاء فيما يتعلق بجريمة الذم والقدح والتحقير بالقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وذلك لكفاية النصوص القائمة في قانون العقوبات وتجنبا للتكرار التشريعي وللاتساق العام بين هذه التشريعات. وفي حال الإبقاء على نص هذه المادة في قانون الجرائم الإلكترونية تخفيض العقوبة بصورة تتسق وقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته لضمان عدم التوقيف.

– إعادة الصياغة التشريعية المتعلقة ببعض الجرائم مثل اغتيال الشخصية بما يضمن قدرة الأفراد على فهم النصوص وتطبيقها والالتزام بها وبما يضمن عدم اللجوء إلى تأويل وتفسير هذه المصطلحات وفق الاجتهادات المتباينة. بلإضافة إلى بيان عناصر هذه الجريمة.

– ضبط الأفعال الجرمية الواردة في بعض نصوص القانون خاصة ما يتعلق بخطاب الكراهية وتحديد عناصر هذا الخطاب وفق لما أشارت له المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي الوقت ذاته ضبط بعض المصطلحات الواردة في القانون ومنها الأخبار الكاذبة.

– التقيد بالقواعد العامة في التشريع الجزائي خاصة ما يتعلق بقواعد المساهمة الجنائية والأخذ بمبدأ التفريد العقابي في هذا الإطار، ويدعو المركز إلى إعادة النظر بنص المادة (27) من القانون.

– تقنين شروط النقد المباح التي أسس لها القضاء الأردني الموقر وتحديدا في تطبيقاته حول قضايا المطبوعات والنشر.

– النص صراحة على عدم جواز محاكمة الصحفيين بسبب أداء عملهم المهني والصحفي إلا بموجب قانون المطبوعات والنشر بوصفه المظلة القانونية التي تنظم وتحكم عمل الصحفيين في الأردن.

– التوسع في استخدام العقوبات البديلة خاصة فيما يتعلق ببعض الجرائم المنصوص عليها في القانون وذلك لتخفيف أيضا نسبة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.

إلى ذلك قال المركز في تقريره أنه رصد في عام 2024 استمرار هيئة الإعلام في حجب بعض المطبوعات الإلكترونية حيث تم حجب 9 مطبوعات إلكترونية، وفي هذا الإطار يؤكد المركز على أن المعايير الدولية والممارسات الفضلى تؤكد على عدم تسجيل المطبوعات الإلكترونّية والاكتفاء بتقديم إشعار من قبلها في حال التأسيس للجهة المعنية، وفي حال مخالفتها أحكام التشريعات الوطنية تتم إحالتها إلى القضاء، وأن عملية الحجب تشكل قيداً على حرية التعبير.

وقد اوصى المركز الوطني بما يلي:

1. ضرورة إعداد استراتيّجية وطنّية للإعلام تهدف إلى النهوض بواقع الحريات الإعلامية وتوفير البيئة التشريعية الضامنة لحرية الصحافة والاعلام.

2. تعديل التشريعات ذات العلاقة بحرية التعبير وبحرية الصحافة والإعلام كمصفوفة تشريعية واحدة منعا للتناقض والازدواج التشريعي، بما في ذلك تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع وفقا لما ورد في تقارير المركز السابقة وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية بما يضمن مزيدا من الدقة والتحديد في تحديد الأفعال الجرمية.

3. الحد من حجب المطبوعات الإلكترونية من قبل هيئة الإعلام والتقيد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بهذا الصدد. والحد من إحالة الشكاوى بحق قطاع الإعلام المرئي والمسموع واللجوء إلى البدائل التي من شأنها الارتقاء بمهنة الاعلام وفق ما أكدته المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.

4. يؤكد المركز على التوصيات الواردة في متن التقرير المتعلقة بتعديل كل من قانون الحق في الحصول على المعلومات وقانون الجرائم الإلكترونية.

5. الاستمرار في الجهود الحالية الرامية إلى رفع الوعي بالحق في الحصول على المعلومات للجهات ذات العلاقة والتوسع في ذلك خاصة بعد إقرار القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات.

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية

keyboard_arrow_up