قررت المحكمة الادارية في الدعوى رقم (12/2019) إلغاء نتائج انتخابات مجلس ادارة غرفة صناعة اربد، وقد عللت قرارها هذا بأن المادة 13 من نظام غرف الصناعة حصرت تقديم الاعتراض على جداول المرشحين والناخبين الى رئيس لجنة الاشراف على أن تبت لجنة الاشراف في الاعتراض خلال يومين من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائياً.
وقالت المحكمة في قرارها:
“إن لجنة الاشراف كانت قد قبلت الاعتراضات بحق بعض الاسماء الواردة في الجداول النهائية وشطبهم، إلا أن الهيئة المستقلة للانتخابات قامت بإعادة عدد كبير منهم، فيكون مشاركتهم في الانتخابات بعد أن تم شطبهم من قبل لجنة الاشراف باطلا، حيث أن المشرع حصر موضوع الاعتراض على المرشحين والناخبين بلجنة الاشراف فقط ويكون الاعتراض أمام لجنة الاشراف وقرارها يكون نهائياً، ولما كان البين من خلال أوراق الدعوى أن بعض الناخبين وعددهم (92) ناخباً قد رفضت لجنة الاشراف قبولهم في جدول الناخبين وقامت الهيئة المستقلة بقبول تسجيلهم والتصدي لهذه المسألة دون أن تكون صاحبة اختصاص في هذا الأمر باعتبار أن لجنة الاشراف هي المختصة وقرارها نهائياً مما يجعل من اعادتهم وقبولهم ومشاركتهم في العملية الانتخابية باطلة كون عددهم مؤثراً تأثيراً جوهرياً في نتائج الانتخابات، خاصة إذا علمنا أن آخر فائز من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة إربد هو السيد رائد سمارة وكان قد حصل على (157) صوتاً، بينما المستدعي الثاني في الدعوى (نضال حاسي) حصل على (147) صوتاً، كون الذين تمت اعادتهم وشاركوا في الانتخابات يزيد عن الفرق بين آخر فائز وبين الاصوات التي حصل عليها المستدعي الثاني، مما يجعل من مشاركتهم في الانتخابات مؤثراً على نتائج الانتخابات كاملة، الأمر الذي يستوجب معه بطلان نتائج الانتخابات، مما يستوجب بطلانها”.
وقد بينت المحكمة في قرارها أنها لم تجد بين البينات المقدمة من قبل الهيئة المستقلة أي محضر معد من قبل لجنة الاشراف على الانتخابات ولجان الاقتراع والفرز رغم النص عليها بالتعليمات ورغم تكليف النيابة العامة الادارية كممثل للهيئة المستقلة للانتخابات بتقديمها، وبالتالي لم تطلع المحكمة على كيفية إجراء العملية الانتخابية وكيفية التأكد والتثبت من المشاركين في الانتخابات إن كان من شارك بها يحق له الانتخاب وأنه يمثل المؤسسة التي يمثلها بصورة صحيحة كون المادة (8/ب) من نظام غرف الصناعة تنص على: “أن من يمثل المؤسسة الصناعية في الانتخابات رئيس مجلس إدارتها أو رئيس هيئة مديريها أو المفوض عنها خطياً للمشاركة في الانتخاب”، وبالتالي فإنه لم يثبت للمحكمة في ضوء عدم توريد الكشوفات والتقارير والمحاضر المطلوبة أن الذي شارك في الانتخابات يحق له تمثيل المؤسسة والمشاركة فيها وفق الاصول.
وقالت المحكمة: بالإضافة الى عدم ثبوت قيام لجنة الاشراف بتزويد الهيئة بأوراق العملية الانتخابية ومستلزماتها وسجلات والمحاضر جميعها وفق ما تنص عليه المادة (11/ب/7) من نظام غرف الصناعة والتعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز الامر الذي يؤثر على العملية الانتخابية ويبطلها.
وختمت المحكمة حيثيات قرارها بالقول:
“وعليه،،، وحيث ان الانتخابات جرت بخلاف ما توصلت اليه محكمتنا مما يجعل هذه الانتخابات قد تمت بالصورة مخالفة للقانون والنظام والتعليمات، والنتائج التي اسفرت عنها تكون باطلة ايضا ويستوجب إلغائها”.
مركز إحقاق للدراسات القانونية