sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

المحكمة تقرر اسقاط العقوبة عن المشتكى عليه لأن المشتكي قد جلب الحقارة لنفسه

قررت محكمة بداية مأدبا بصفتها الاستئنافية تعديل وصف الجرم المسند للمشتكى عليه (المستأنف) من جرم التهديد بإنزال ضرر غير محق خلافا لأحكام المادة (354) من قانون العقوبات إلى جرم التحقير خلافا لأحكام المادة (190) من ذات القانون، وعملا بالمادة (177) من قانون اصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه (المستأنف) بجرم التحقير خلافا لأحكام المادة (190) من قانون العقوبات والحكم عليه عملا بالمادة (360) من ذات القانون بالغرامة خمسة دنانير والرسوم، وعملا بالمادة (363) من ذات القانون ولكون المشتكي قد جلب الحقارة لنفسه تقرر المحكمة اسقاط العقوبة عن المشتكى عليه، وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أنه اثناء وجود المشتكي في الجامعة الامريكية وجلوسه في قاعة المؤتمرات كان المشتكى عليه وهو مدرس ومستشار قانوني متواجد أيضاً وكان هو من يقوم بالرد على المشتكي وزملائه الصحفيين، وبعد الانتهاء من الأسئلة والأجوبة قام المشتكى عليه بإحداث مشادة كلامية مع المشتكي وتهديده قائلاً له (إذا بوصلك بحطك بطنبون السيارة)، وعليه قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

يذكر أن المادة (363) من قانون العقوبات تنص على ما يلي:

(إذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلا غير محق أو قابل ما وقع عليه من حقارة بمثلها أو استرضي فرضي، ساغ للمحكمة أن تحط من عقوبة الطرفين أو من عقوبة أحدهما لأفعال الذم والقدح والتحقير ثلثها حتى ثلثيها أو تسقط العقوبة بتمامها).

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية

القائمة