sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

المحكمة تعلن عدم مسؤولية الاعلامي محمد الخالدي إثر نقده وزارة ووزير الصحة

قررت محكمة بداية جزاء عمان/ الغرفة الخاصة بقضايا المطبوعات والنشر، (هيئة القاضي خالد الكواليت) إعلان عدم مسؤولية الاعلامي محمد الخالدي مقدم برنامج نبض البلد على قناة رؤيا الفضائية وشركة وطن الفضائية للبث مالكة قناة رؤيا الفضائية عن ارتكاب الجرائم التالية:

  1. عدم تحري الحقيقة خلافاً لأحكام المادة (5) من قانون المطبوعات والنشر وبدلالة المادة (45) من ذات القانون.
  2. عدم التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية وفقاً لأحكام المادة (7/جـ) من قانون المطبوعات والنشر وبدلالة المادة (47/ب) من ذات القانون.
  3. ذم هيئة رسمية خلافا للمادة 191 من قانون العقوبات.

 

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن الظنين محمد الخالدي يقدم برنامج (نبض البلد) عبر قناة الظنينة الثانية شركة وطن (رؤيا). وبتاريخ 2/3/2020 قام الظنين محمد الخالدي ببث حلقة من خلال البرنامج وكان محورها الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا من قبل وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء حيث ذكر الظنين اثناء الحلقة انه سوف يتحدث عن إجراءات وزارة الصحة واتبعها بقول (إن كان لها إجراءات) ومن ثم قال (وزير يستعرض أمام الكاميرات…. ماسحات حرارية لم نراها… اجراءات في المطار نمنع من رصدها والكورونا الان في عقر دارنا … دعوة لكل مسافر ارسلوا صور الماسحات الحرارية في المطار… صوروا الإجراءات وارسلوها لنا على الرقم الظاهر اسفل الشاشة) وقال بان وزارة الصحة (غايب فيلة) وقال ايضا بأن بقاء العاملين الذين كانوا مع المصاب بفيروس كورونا لإجراء الفحوصات لهم كان من تلقاء انفسهم وليس بإجراء من وزارة الصحة وانهى الحديث عن وزارة الصحة وقال ( بكفي استعراض أمام الكاميرات وان معالي وزير الصحة لازم يقوم بالمهام الموكلة اليه واذا عنده شوية معرفة بالأصل والواجب وعنده ذرة مما عند الغرب والخارج يقدم استقالته ويحطها بين ايدي رئيس الوزراء لأنه هو قال اجراءاتنا سليمة وواضح إن اجراءاتنا ما كانت سليمة، احنا ما قلنا انه ما رح يدخل عندنا الفايروس لكن في فرق كيف بدخل وشو بيصير عندنا وشو بيصير عند غيرنا).

 

وقالت المحكمة في معرض تعليلها وتسبيبها لقرارها بإعلان عدم المسؤولية ما يلي:

((بتطبيق القانون على الوقائع الثابتة تجد المحكمة إن الظنين محمد الخالدي وعبر قناة رؤيا قام ببث حلقة تلفزيونية انتقد فيها إجراءات وزارة الصحة حول موضوع يهم كافة اطياف المجتمع بكافة قطاعاته وهو موضوع فيروس كورونا ومدى تأثير انتشاره على صحة الانسان حيث قام بتوجيه نقداً لسياسات واجراءات وزارة الصحة لمعالجة انتشار فيروس كورونا، مما يجعل من نقده أمراً مشروعاً وفي الحدود التي رسمها القانون وتحت مظلة حماية الدستور، حيث إن المادة 15 منه اشارت إن الدستور الأردني قد كفل حرية الراي والصحافة، لأن حرية الصحافة من الحريات الجوهرية التي يقتضيها اشاعة النظم والديمقراطية وقد قيل في تعريف حرية الصحافة الكثير مما لا يتسع المقام لذكرها ولكن لا بد من الاشارة إلى إن الفقيه الفرنسي دوجي في كتابه القانون الدستوري الجزاء ج 5ط 2 عرفها بانها …”حق الفرد في التعبير عن آرائه وعقائده بواسطة المطبوعات بمختلف اشكالها دون أن تخضع هذه المطبوعات للإجازة او الرقابة ” وأياً كان الامر فان هذا التعريف وغيره يتفق مع ما جاءت به المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والمادة 19 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية بشان حرية الفكر والراي.

وقد اثارت حرية الصحافة مبدأ حق النقد او ما يسمى بالنقد المباح والذي يعتبر سبب من اسباب التبرير (الاباحة)، فالنقد المباح هو ابداء الراي في امر او عمل دون المساس بشخص صاحب الامر او العمل، بغية التشهير او الحط من كرامته وعلى ذلك فالنقد المباح هو فعل ليس فيه ذم ولا قدح ولا تحقير، أي ليس فيه مساس بشرف الغير او اعتباره، وانما فيه نعي على تصرفه او عمله بغير قصد المساس من جهة شرفه او اعتباره، فالتفرقة بين الشخص وبين تصرفاته هي التي تعين في النظر- إلى دائرة العدوان المعاقب عليه- ودائرة النقد الذي لا جريمة فيه “انظر لطفا الاستاذ محمد عبدالله محمد بك- في جرائم النشر – دار النشر للجامعات المصرية صفحة 310 والدكتور عماد النجار- النقد المباح –دار النهضة-ص7 ”

واذا كان القانون الأردني لم يعرف حق النقد، الا انه قد اعترف به وان كان لا يوجد نص قانوني يحدد شروط حق النقد، انما يمكن استنتاج هذه الشروط من مجموعة نصوص متعددة وردت في قانون العقوبات ومستهدين في ذلك على ما استقر عليه الفقه الجنائي بهذا الخصوص “انظر على سبيل المثال الدكتور محسن فرج-جرائم الفكر والراي والنشر –دار الغد العربي-1988 والدكتور عبد الحميد الشواربة- جرائم الصحافة والنشر-دار المعارف الاسكندرية ” فالمادة 198 من قانون العقوبات قد نصت على إن نشر الذم والقدح يعتبر مشروعا وحددت شرطين هما :-صحة الواقعة ، وان يعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة.

كما إن المادة 199 من ذات القانون قد اشترطت لمشروعية الذم والقدح حسن النية، والا يتجاوز الناشر او صاحب المصلحة حد النشر، وكيفيته. فالحلقة التي بثت عبر قناة رؤيا بخصوص إجراءات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا وبالتالي فان هذا الحديث جاء من باب النقد المباح لا سيما انه من شروط حق النقد المباح وفقا لما ورد في المادتين 192 و199 من قانون العقوبات:

  1. انه لا بد من صحة الواقعة، أي أن يكون النقد هو حكم على واقعة ثابتة، او غير منكورة.
  2. أن يكون الرأي والتعليق باسلوب سليم ملائم، أي يجب أن يكون الرأي متصلا بالواقعة التي يستند اليها، ويؤسس عليها، شريطة ان لا ينفصل عنها، ليكون في ملازمته اياها ما يعين القارئ او السامع على تقدير قيمته، فاذا ذكر الرأي بغير ذكر الواقعة التي تسنده لم يكن ذلك نقدا، وحق النقد حق يرد على موضوع قابل له يكون واسع الحدود ، فالنقد يبقى نقدا ويظل على براءته ولو كان خاطئاً، ولو حصل بعنف او حدة، ولا يخرج النقد عن دائرة الاباحة إذا لجأ الناقد إلى السخرية من الهيئة الرسمية او العمل الذي ينقده او اذا استعمل عبارات مٌرَه او قاسية ما دامت الظروف والوقائع تجعل ذلك مقبولاً.

وحيث ان الثابت للمحكمة أن ما تضمنته الحلقة التلفزيونية التي بثت عبر قناة رؤيا لانتقاد إجراءات وزارة الصحة لمعالجة انتشار فيروس كورونا يعتبر امرا مشروعا حتى لو لجأ الظنين الى استخدام بعض العبارات التي فيها من الحدة، بحيث ألا يتم الاعتماد على عبارات تؤخذ على حدة، بل يجب ان ينظر إلى الحلقة ككل الا إن ذلك لا يخرج الناقد من دائرة الاباحة والتبرير.

  1. أن تكون الواقعة ذات اهمية اجتماعية او موضوع يهم الجمهور وهذا الشرط يستفاد من نص المادة 198 من قانون العقوبات حيث تطلب المشرع في هذه المادة وحتى يكون ما نشر مشروعا أن تكون المادة المنشورة مفيدة اجتماعيا وحيث إن الموضوع الذي تم تناوله من قبل الظنين هو موضوع هام ويتعلق بمصلحة عامة ولا يعتبر فيه ذما او قدحا.
  2. حسن النية، يجمع الفقه والقضاء على أن حسن النية شرط جوهري لازم للنقد المباح باعتباره تطبيقا لمبدأ استعمال الحق بوصفه سببا للتبرير او الاباحة المنصوص عليه في المادة 59 من قانون العقوبات.

وحسن النية يتألف من عنصرين:

الأول: توخي المصلحة العامة بإرشاده إلى صواب او صلاح ليتبعه او يستزيد منه، وحيث إن الثابت للمحكمة إن النيابة العام لم تقدم أي بينة تثبت إن النقد من قبل الظنين باتجاه وزارة الصحة ووزيرها كان لغايات الكيدية والتشهير وان الثابت ان الظنين لم يتخذ ما تم نشره لخدمة باعث شخصي كالانتقام او التشهير وما إلى ذلك.

الثاني: اعتقاد كاتب المقال صحة الرأي الذي يبديه لا صحة الواقعة التي يؤسس عليها هذا الرأي، فالواقعة كما اسلفنا يجب ان تكون ثابتة ولا يغني عن ثبوتها اعتقاد صحتها وحيث لم يتخلف لدى الظنين واحد من هذين العنصرين وبالتالي فان حقه في النقد يبقى قائم.

ولما كان الامر كذلك وتوافرت شروط النقد المباح فان ما تم نشره في هذه الحلقة من قبل الظنين يعتبر سبباً من اسباب التبرير على مقتضى نص المادة 59 من قانون العقوبات التي نصت على (الفعل المرتكب في ممارسة حق دون اساءة استعماله لا يعد جريمة).

وحيث إن الثابت للمحكمة ان ما تم نشره يتفق مع حرية الصحافة وغاياتها وهذا ينسجم مع المادة 3 من قانون المطبوعات والنشر التي اشارت على ان الصحافة والطباعة حرتان وحرية الراي مكفولة لكل اردني وله ان يعرب عن رايه بحرية القول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير والاعلام. والمادة (4) من ذات القانون التي اشارت تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الاخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي اطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها.) والمادة (6) من ذات القانون التي اشارت الى تشمل حرية الصحافة ما يلي:

أ. اطلاع المواطن على الاحداث والافكار والمعلومات في جميع المجالات.

ب. افساح المجال للمواطنين والاحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن افكارهم وآرائهم وانجازاتهم.

ج. حق الحصول على المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها.

وعليه تجد المحكمة ان ما تم نشره من قبل الظنين تم في اطار القانون وان نشر هذه التقارير هو من باب اطلاع المواطنين على المعلومات في جميع المجالات وكشف الاخطاء والتجاوزات وكيفية معالجتها ويندرج تحت باب حرية الصحافة باعتبار ان لها الحق في الحصول على المعلومة ونقلها وتبادلها ونشر الافكار والآراء واحاطة الموطنين بها وابداء الراي في كل الموضوعات التي تهم الراي العام وبالتالي فان فعل الظنين لا يشكل خرقا للقانون مما يستوجب معه اعلان عدم مسؤولية الظنينين عما اسند اليهما)).

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية

 

القائمة