أولاً: بتاريخ (27/7/2020) بَيَّن مركز إحقاق للدراسات القانونية في دراسة نشرها أن قرار النائب العام في عمان المتعلق (بحظر النشر والتداول والتعليق في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي كافة بالقضايا المتعلقة بنقابة المعلمين المنظورة باستثناء الجهات الرسمية المصرح لها بذلك) هو قرار غير قانوني، وقد جاء في تلك الدراسة أن حدود حظر النشر هو حظر نشر محاضر التحقيق في تلك القضايا فقط، ولا يمتد لأكثر من ذلك، وذلك سنداً لأحكام المادة (39/أ) من قانون المطبوعات والنشر التي تنص على ما يلي:
(يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك).
وبتاريخ (7/4/2021) بَيَّن إحقاق بدراسة أيضاً حدود قرار حظر النشر في القضية المرتبطة بالأمير حمزة وقد جاء في تلك الدراسة أن حدود حظر النشر هو حظر نشر محاضر التحقيق في تلك القضايا فقط.
ثانياً: أيدت محكمة بداية جزاء عمان الدراسة التي نشرها مركز إحقاق للدراسات القانونية، فبتاريخ (31/12/2020) قررت محكمة بداية جزاء عمان (هيئة القاضية فاتن الرواشدة) إعلان عدم وجود قضية بحق الظنينين (شركة الاردن اربعة وعشرون مالكة الموقع الالكتروني 24jo، وباسل سلامه حسين عكور – صحفي ومالك موقع (jo24 ) الإلكتروني ورئيس تحريره).
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما أسندت النيابة العامة للظنينين جرم مخالفة احكام المادة (39/أ) من قانون المطبوعات والنشر وبدلالة المادة (46/ج) من القانون ذاته وذلك لمخالفة قرار حظ النشر الصادر من النيابة العامة في قضية نقابة المعلمين (مكرر ثلاث مرات).
وتتلخص وقائع هذه القضية أن موقع (jo24) هو موقع الكتروني اخباري مسجل ومرخص لدى هيئة الاعلام وتعود ملكيته للمشتكى عليها شركة الاردن اربعة وعشرون والتي يملكها المشتكى عليه باسل العكور وهو رئيس تحرير الموقع، ويملك المشتكى عليه باسل حساب على الفيسبوك باسمه (باسل العكور)، وبتاريخ (25/7/2020) وعلى اثر اعتقال عدد من اعضاء نقابة المعلمين ووقف مجلس النقابة وكف يد اعضائه قام المشتكى عليه باسل بنشر مجموعة من الاخبار تتعلق بالنقابة وتغطية للأحداث والمجريات التي تمت في القضية رغم انه صدر قرار من النيابة يقضي بحظر النشر بالقضية وتم اعداد التقرير اللازم بحقه وجرت الملاحقة.
وبعد التدقيق من قبل محكمة بداية جزاء عمان قالت المحكمة:
((إن المادة (39/أ) من قانون المطبوعات والنشر قد نصت على (يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك) وإن المادة (175/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد نصت على (بعد سماع بينة النيابة يجوز للمحكمة ان تقرر عدم وجود قضية ضد الظنين وان تصدر قرارها الفاصل فيها وإلا سألت الظنين عما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعاً عن نفسه فإذا أعطى مثل هذه الافادة جاز لممثل النيابة العامة مناقشته)، وان المحكمة وبرجوعها الى المبرز (ن/3) ضمن ملف القضية التحقيقية تجد انه عبارة عن أخبار وأنه لم يتضمن نشر أي محاضر تحقيق تتعلق بالقضية وعليه وحيث أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وحيث أن ما صدر عن الظنينين لا يعتبر مخالفة لأحكام المادة (39/أ) من قانون المطبوعات والنشر وإن الركن المادي في هذا الجرم لم يتحقق، لهذا وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي: عملا بأحكام المادة (175/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تقرر المحكمة اعلان عدم وجود قضية بحق الظنينين)).
ثالثاً: لم يرتض مساعد النائب العام بقرار محكمة بداية جزاء عمان فطعن به لدى محكمة استئناف عمان، فقررت محكمة استئناف عمان (برئاسة القاضي محمد الشرايري، وعضوية القاضيين أيمن الغزاوي ومأمون الضمور) بتاريخ (25/1/2021) رد الاستئناف المقدم من مساعد النائب العام موضوعاً، وعللت قرارها وسببته على النحو التالي:
((بالرد على أسباب الاستئناف وبعد دراسة هذه القضية وما ورد فيها من أوراق وبينات: حيث يخطئ المستأنف محكمة الدرجة الأولى بالنتيجة التي توصلت إليها رغم توافر الأدلة والبينات بحقهما وأن القرار غير معلل تعليلاً سليماً وقانونياً.
وفي ذلك نجد بأن الواقعة الثابتة تتلخص بأن موقع (jo24) هو موقع الكتروني اختياري مسجل ومرخص لدى هيئة الإعلام وتعود ملكيته للمستأنف ضدها شركة الأردن أربعة وعشرون والتي يملكها المستأنف ضده باسل العكور وهو رئيس التحرير وله حساب على الفيسبوك باسمه وبتاريخ 25/7/2020 وعلى أثر اعتقال عدد من أعضاء نقابة المعلمين وكف يد أعضاؤها قام المشتكى عليه بنشر مجموعة من الأخبار بشكل عام عن النقابة ولا تتعلق بمحاضر التحقيق في القضية المنظورة أمام النيابة العامة ولم يرتكب اي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة [ 39 ] من قانون المطبوعات والنشر ولم ينشر أي محاضر تحقيق أي قضية أو مجريات التحقيق وبالتالي وعملاً بأحكام المادة [ 175/1 ] من الأصول الجزائية فإنه والحالة هذه لا يكون بحقهما أي قضية، وحيث توصلت محكمة الدرجة الأولى لذات النتيجة فتكون أصابت صحيح القانون ونقرها عليه.
وعليه وتأسيساً على ما تقدم نقرر وعملاً بأحكام المادة [ 267 ] من الأصول الجزائية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمصدرها)).
رابعاً: وإضافة إلى ما تقدم يرجى العلم أن النائب العام ليس له أي صلاحية لإصدار قرار منع نشر، ولا يوجد أي نص قانوني يمنحه صلاحية إصدار قرار بمنع النشر، وعلى من يدعي ان هناك نص يمنحه هذه الصلاحية فليتقدم به مشكورا، فمنع النشر لا يحتاج الى قرار من اية جهة، فهو مقرر بالقانون، وقد نص القانون على أن خرق حظر النشر هو جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة بموجب قانون المطبوعات، وبقرار من المحكمة المختصة بعد إجراءات المحاكمة، فالجريمة مقررة بالقانون والعقوبة مقررة بالقانون.
لطفاً، أنظر ما نشره إحقاق بتاريخ (27/7/2020) – حدود قرار حظر النشر في قضية نقابة المعلمين