sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

المحكمة الادارية تلغي قرار وزير العدل

حكمت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الطعين الصادر عن المستدعى ضده (وزير العدل) المتضمن (توقيع عقوبة شطب اسم المحامي جمال محمود مسعود الحموي من سجلات كاتب العدل المرخص)، وتضمين وزير العدل الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين ديناراً بدل أتعاب محاماة.

وقد عللت المحكمة الادارية حكمها القاضي بإلغاء قرار وزير العدل وسببته على النحو التالي:

((وحول الطعن المنصب على القول أن القرار الطعين قد صدر معيبا بعيب مخالفة أحكام القانون والنظام وعيب الشكل والاجراءات، وذلك باستناده الى بطلان توصية لجنة شؤون الكاتب العدل (لجنة التحقيق)؛ لما شاب اجراءاتها من بطلان وعدم توفير الضمانات الازمة،

فإن محكمتنا، وتمهيدا منها لقضائها، تجد ان من المبادئ الثابتة والمستقر عليها فقها وقضاء في أية مساءلة تأديبية، أنه لا يجوز إيقاع أية عقوبة تأديبية إلا بعد اتباع الاصول والاجراءات المقررة والواجبة الاتباع، ومنها وعلى سبيل التمثيل لا الحصر:

سماع اقوال الشهود تحت تأثير القسم، وسماع أقوال الشخص محل المساءلة وتحقيق دفاعه، وتوفير جميع ضماناتها الجوهرية، وأهمها ضمانة الدفاع عن النفس وتوفير مقوماته الأساسية من دعوة الشخص محل المساءلة للمثول وتمكينه من تقديم بيناته ومناقشة البينات التي يتم تقديمها ضده، باعتبار تلك الضمانات ضمانات جوهرية تفرضها المبادئ العامة لأية مساءلة تأديبية، ولا تحتاج الى نصوص تقررها.

وعودا على ذي بدء، بالبناء على ما سبق بيانه وبإسقاط حكمه على واقعة هذه الدعوى؛ ولما كان ما قامت به لجنة شؤون الكاتب العدل لا يعدو كونه تحقيقا تأديبياً، فإنه يجب ان يتوافر في ذلك التحقيق اصوله ومقوماته وضماناته، الا أن محكمتنا تجد ان تلك اللجنة – وكما تمت الإشارة إلى ذلك في التقرير المقدم من قبلها للمستدعى ضده الاول – قد كونت رأيها وتنسيبها الى المستدعى ضده الاول فيما خلصت اليه من وقائع رأت انها تمثل ذنبا تأديبيا – وبخاصة في شأن ممارسة المستدعي لأعمال الكاتب العدل اثناء تنفيذه لعقوبة الايقاف والاتيان بممارسات اخرى مخالفة لوظائفه المبينة في قانون الكاتب العدل ولنظام ترخيص كاتب العدل الصادر بمقتضاه – بالاستناد الى اقوال الاشخاص الذين استمعت لهم وسمتهم في توصيتها، والذين تم الاستماع الى اقوالهم دون تحليفهم القسم القانوني، رغم أن اقوالهم مؤثرة ومنتجة؛ ما دام أن المستدعي قد انكر امام اللجنة المذكورة ما نسب اليه؛ إذ إن الاستماع الى شهادات هؤلاء الشهود تحت تأثير القسم تفتضيه المبادئ الاجرائية العامة حتى لو لم يوجد نص يوجب ذلك؛ لتعلقه بمبادئ العدالة والانصاف وتحري الحقيقة والتي تتغيا أية مسألة تأديبية تحقيقها، وحيث أن شهادات هؤلاء الشهود الذين تم الاستماع اليهم دون القسم لا تصلح لإثبات تلك الوقائع، ولا يجوز الاعتماد عليها في اثبات تلك المخالفات التأديبية؛ فإن ذلك يعيب اجراءات التحقيق وينال من صحته ، ويجعله مشوباً بالبطلان، وبما ان القرار الطعين استند الى تحقيقات وتوصيات هذه اللجنة الباطلة فيكون القرار المشكو منه باطلاً ايضا؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل، ويكون معه القرار الطعين والصادر عن المستدعى ضده الاول (وزير العدل) حرياً بالإلغاء.

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية

 

القائمة