القضية الأولى تم ردها شكلاً للاذعان:
قررت المحكمة الادارية رد الدعوى التي أقامها المستدعي (القاضي محمود المصاروة) ضد المستدعى ضده (المجلس القضائي الأردني) للطعن في القرار الصادر عنه المتضمن إحالة المستدعي على التقاعد.
وتتلخص وقائع هذه الدعوى بما يلي:
أولاً: إن المستدعي كان قد عين بتاريخ 23/10/1983 موظفاً لدى وزارة العدل، ومن ثم عين بتاريخ 16/2/2006 قاضياً للصلح بالدرجة السادسة وأستمر بعمله القضائي قاضياً في محاكم متعددة الى أن أصبح يشغل الدرجة الثانية.
ثانياً: بتاريخ 9/7/2020 وبناءً على تنسيب رئيس المجلس القضائي بكتابه رقم 2/1/1/1341 تاريخ 9/7/2020 المستند الى توصية اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (15) من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 وتعديلاته أصدر المجلس القضائي قراره رقم (110) لسنة 2020 متضمناً؛ وعملاً بالمادة (15) من قانون استقلال القضاء إحالة المستدعي على التقاعد اعتباراً من تاريخ 12/7/2020.
ثالثاً: لم يرتض المستدعي بالقرار المذكور، فتقدم بدعوى لدى المحكمة الادارية للطعن به وللأسباب الواردة في لائحة الطعن.
رابعاً: وبعد نظر هذه الدعوى من قبل المحكمة الادارية قررت رد دعوى المستدعي شكلاً للإذعان وقد عللت قرارها وسببته على النحو التالي:
((وقبل الرد على أسباب الطعن تجد محكمتنا أن النيابة العامة الإدارية أثارت دفعاً شكلياً مؤداه أن دعوى المستدعي مستوجبة الرد شكلاً للإذعان وذلك لكونه قام بإجراء معاملة التقاعد المدني إضافة أنه تم عرضه على اللجنة الطبية العليا، وفي ذلك تجد محكمتنا أن المستدعي وكما هو ثابت من بينات النيابة العامة الإدارية وملفه الوظيفي كان قد تقدم وبعد إحالته الى التقاعد الى رئيس المجلس القضائي بتاريخ 13/7/2020 باستدعاء يطلب فيه إحالته الى اللجان الطبية وذلك لبيان نسبة العجز لديه وأن رئيس المجلس القضائي وجّه كتابه رقم 2/1/4/1387 تاريخ 15/7/2020 الى معالي وزير الصحة (اللجان الطبية) يطلب فيه من وزير الصحة الايعاز لمن يلزم لعرض المستدعي على اللجنة الطبية العليا لبيان فيما اذا كانت علته ناتجه عن طبيعة عمله أم لا وبيان درجة العجز لديه، وحيث تجد محكمتنا أن المبدأ المقرر في الفقه والقضاء الإداري أن الإذعان للقرار الإداري النهائي يعتبر مانعاً من سماع دعوى الإلغاء واعتبار القبول الإداري مسقطاً للحق بمخاصمة ذلك القرار وأن الاجتهاد القضائي الإداري قد وضع من الضوابط والشروط لاعتباره كذلك وهي:
أ. أن يصدر عن الطاعن قولاً أو فعلاً إرادياً يدل دلالة واضحة لا افتراضاً وعلى نحو يقطع في دلالته على قبوله بالقرار
(عدل عليا رقم 98/2014 وعدل عليا رقم 136/2006 وعدل عليا رقم 234/2013).
ب. أن يصدر هذا القبول ممن مسه القرار دون غيره.
(عدل عليا رقم 12/2004).
ج. أن تتوافر في الرضا الشروط اللازمة لسلامة الأعمال القانونية من حيث اشتراط الرضا الصحيح ممن صدر عنه وغير المشوب بأي عيب.
(عدل عليا رقم 98/2014 وعدل عليا رقم 483/2005).
د. أن لا يكون القبول مشروطاً أو مقترناً بأية قيود.
(عدل عليا رقم 62/1968 وعدل عليا رقم 483/2005).
هـ. أن يسبق القبول علم الطاعن بالقرار المطعون فيه, سواء اكان ذلك العلم بتبليغه له أو بما يقوم مقام ذلك من علم يقيني به.
(عدل عليا 20/1993).
و. أن يكون القول او الفعل الذي يمكن اعتباره رضوخاً للقرار موجهاً للسلطة الإدارية مصدرة القرار الإداري دون غيرها.
(عدل عليا رقم 186/1988 هيئة عامة وعدل عليا رقم 12/2004).
ز. أن يكون القرار المطعون فيه قراراً فردياً لا تنظيمياً.
(عدل عليا رقم 84/1987).
ح. أن تكون الدعوى المقامة هي دعوى إلغاء دون غيرها من الدعاوى التي يختص بها القضاء الإداري كما هو الحال في دعوى القضاء الكامل (دعاوى تسوية الرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية).
ط. أن لا يكون القرار الفردي المطعون فيه قد انحدر به البطلان الى درجة الانعدام، إذ أن القرار المنعدم لا يلحقه الاذعان.
وحيث تجد محكمتنا أن المستدعي في هذه الدعوى قد تقدم بتاريخ 13/7/2020 باستدعاء الى رئيس المجلس القضائي يطلب بموجبه عرضه على اللجان الطبية لبيان نسبة العجز لديه وأن الاستدعاء المذكور تقدم به المستدعي بعد أن أصدر المستدعى ضده القرار الطعين بإحالة المستدعي على التقاعد اعتباراً من تاريخ 12/7/2020 وأن رئيس المجلس القضائي أجاب طلب المستدعي بإحالته الى اللجان الطبية للحصول على راتب اعتلال وخاطب وزير الصحة بذلك، فإن ما يترتب على ذلك أن المستدعي قد قبل ضمنياً بقرار إحالته على التقاعد اذعناً منه للقرار الطعين، وحيث أن إذعان المستدعي للقرار المطعون فيه وقبوله به يعتبر مانعاً لسماع الدعوى مما يمتنع معه قبول الطعن المقدم منه الأمر الذي يترتب عليه رد الدعوى شكلاً للإذعان.
( اداريه عليا رقم 253/2020، المحكمة الإدارية رقم 14/2020 عدل عليا رقم 100/2014، عدل عليا رقم 320/210 و 234/2013، 212/2010، 220/2000).
لهذا واستناداً لما تقدم تقرر المحكمة رد دعوى المستدعي شكلاً للإذعان، وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين دينار أتعاب المحاماة)).
القضايا الأخرى تم ردها موضوعاً:
فقد قررت المحكمة الادارية رد الدعاوى المنفصلة التي أقامها المستدعون القضاة (سراب يوسف محمد الزعبي سعيد إبراهيم يوسف العجلوني محمد خلف سلامة البلوش معتصم بهجت توفيق المجالي) ضد المستدعى ضده (المجلس القضائي الأردني) للطعن في القرار الصادر عنه المتضمن إحالة المستدعين على التقاعد.
وقالت المحكمة في معرض ردها على أسباب الطعن التي قدمها السادة القضاة في طعونهم ما يلي:
((وفي القانون تجد محكمتنا ان المادة (6) من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 تنص على ما يلي:
يتولى المجلس جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين بما في ذلك:
أ. النظر في شؤون القضاة وتعيينهم وترفيعهم وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وانهاء خدمتهم وفق أحكام هذا القانون.
ب. ابداء الرأي في التشريعات التي تتعلق بالقضاء وتقديم الاقتراحات بشأنها.
ج. اقرار التقرير السنوي حول اوضاع المحاكم وسير العمل فيها.
د. الطلب من أي دائرة رسمية او غيرها ما يراه من بيانات ووثائق لازمة.
وتنص المادة 7 من قانون استقلال القضاء على ما يلي:
المادة(7):
أ.1. يجتمع المجلس بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حال غيابه او بناء على طلب سته من اعضاء المجلس ويكون الاجتماع في مقر محكمة التمييز او اي مكان آخر يحدده في الدعوة.
- يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائه على الاقل وتصدر قراراته بالإجماع او بالأكثرية المطلقة لمجموع أعضائه وعند تساوي الاصوات ينضم الى المجلس اقدم قاض في محكمة التمييز ويكون صوته مرجحا.
ب. تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء لسر المداولة لدى المحاكم.
وتنص المادة 15 من قانون استقلال القضاء على ما يلي:
على الرغم مما رود في اي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة مشكلة من اقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز من غير اعضاء المجلس احالة اي قاض على التقاعد اذا اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني.
ب. تتخذ اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة توصياتها بالأغلبية.
ج. للمجلس يناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إحالة اي قاض امضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة الى التقاعد والى الاستيداع اذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
د. للمجلس بناء على تنسيب الرئيس انهاء خدمة اي قاض لم يكن مستكملا مدة التقاعد او الاستيداع لعدم الكفاءة فقط اذا كان تقريره السنوي الصادر عن المفتشين لمدة سنتين متتاليتين اقل من جيد.
هـ. لا يجوز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلس الذي يبحث موضوع إحالته على التقاعد او الاستيداع أو إنهاء خدمته.
وتنص المادة 49 من قانون استقلال القضاء على ما يلي:
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تسري على القضاة احكام نظام الخدمة المدنية واي تشريع آخر يتعلق بالموظفين على ان يمارس المجلس القضائي صلاحية مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحية رئيس الوزراء و الوزير المختص.
وفي الموضوع:
وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة في هذه الدعوى وحيث أن المستفاد من المواد ((6،7،15)) من قانون استقلال القضاء أن المجلس القضائي هو الذي يتولى شؤون القضاة وهو صاحب الصلاحية في إحالة أي قاضي على التقاعد بالاستناد الى دعوة من رئيس المجلس القضائي باجتماع قانوني لأعضائه بحيث لا يقل عدد الحضور من أعضاء المجلس عن ثمانية من أعضائه، وأن محكمتنا تجد أن سلطة المجلس القضائي في إحالة أي قاضي على التقاعد إنما هي سلطة تقديريه في حال توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من قانون استقلال القضاء يمارسها في ذلك متوخياً الصالح العام المتمثل في حسن سير ومرفق العدالة، ذلك أن المادة 15 المذكورة اعطت المجلس القضائي المؤلف من أحد عشر قاضياً من رجال القضاء هم بطبيعة مراكزهم على القمة من مدارج التنظيم القضائي الأردني وهم أكثر خبرة و دراية بأوضاع السلطة القضائية وأعمق فهماً للمقاييس الصارمة التي يتعين أن يؤدى العمل القضائي في اطارها وأنفذَ الى الضوابط الكامنة في طبيعة الوظيفة القضائية وما يرتبط بها من القيم الرفيعة التي ترد عنها كل تخرص أو شبهة تنال منها حماية للوظيفة القضائية وفي جميع الظروف والاحوال حتى لا تضل العدالة طريقها الى أحكام القضاة او أن تهن عزائمهم في الدفاع عن الحق أو الحرية والاعراض والاموال أو أن ينحرف القضاة لقيامهم بأعمال تؤثر في هيبة السلطة القضائية ولو منزلتها بحيث تنتقص من ثقة المتقاضين على القائمين على شؤونها.
وحيث تجد محكمتنا أنه واستناداً للمفاهيم والقواعد السابقة فقد اجتمع المجلس القضائي بتاريخ 9/7/2020 وقرر بما له من سلطة عملاً بالمادة 15 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 إحالة المستدعي ومجموعة من السادة القضاة على التقاعد وبما له من سلطة تقديرية الا أن هذه السلطة ليست مطلقة من كل قيد إذ يحدها قيد حسن استعمالها وعدم صدورها عن بواعث شخصية وضرورة توخي المصلحة العامة عند استعمالها وهو ما اصطلح على تسميته بقاعدة تخصيص الاهداف التي ينبغي أن تكون غاية وهدف كل قرار اداري، وحيث أن دعوى الإلغاء كأصل عام هي دعوى مشروعية موضوعها الفصل في مدى موافقة القرار المطعون فيه للقانون ولما كانت المشروعية تعني سيادة القانون وعدم الخروج على نصوصه وان القرار الاداري يصدر ابتداءا سليما استنادا الى قرينة السلامة وان هذه القرينة لا يحدها قيد الا قيد حسن استعمالها، ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر من المستدعى ضده المجلس القضائي المختص بإصداره وفقاً لسلطته التقديرية المنصوص عليها في المادة (15) من قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم (29) لسنة 2014 بناءا على تنسيب رئيس المجلس القضائي المستند الى توصية اللجنة المشكلة من أقدم خمسة قضاه من قضاة محكمة التمييز، وكانت شرائط المادة 15 قد توافرت بحق المستدعي وكانت خدمته المقبولة للتقاعد قد تجاوزت العشرين عاماً، وحيث ان المجلس القضائي قد مارس صلاحيته وفقا لنصوص القانون وان المستدعي لم يقدم اية بينة تؤكد او تشير ان القرار الطعين قد خالف قاعدة تخصيص الاهداف او انه مشوبا بعيب اساءة السلطة وحيث ان الفقه والقضاء الإداريان استقرا على أن عبء اثبات مجانبة القرار الإداري لقاعدة تخصيص الأهداف او انه مشوباً بعيب سوء استعمال السلطة يقع على عاتق الطاعن، وعليه وحيث انه القرار الطعين قد صدر صحيحا ومن الجهة المختصة بإصداره ووفقا للشكل الذي رسمه القانون وقام على سبب صحيح وانه لم يثبت أن القرار الطعين مشوب بأي عيب مما نعاه عليه المستدعي، فانه يكون متفقاً وأحكام القانون وأسباب الطعن لا ترد عليه و لا تنال منه خاصة وأن المستدعي لم يتم احالته على التقاعد لوحده و انما مع خمسة عشر قاضياً آخرين مما ينفي عن القرار الطعين قصد استهداف المستدعي أو أنه صدر ببواعث شخصية حيث أن صدور القرار الطعين بإحالة العدد المذكور من السادة القضاة على التقاعد ومن قبل المجلس القضائي المؤلف من احدى عشر قاضياً وفق ما ذكرنا سابقاً، ينفي عن القرار الطعين عيب سوء استعمال السلطة أو صدوره ببواعث شخصية وبالتالي عدم مخالفته قاعدة تخصيص الاهداف، وتكون أسباب الطعن غير وارده على القرار الطعين من هذه الناحية ويتوجب ردها (عدل عليا رقم 264/2007) وعدل عليا رقم (154/2005 وعدل عليا رقم 154/2004).
وفيما يتعلق بالطعن أن القرار الطعين صدر من المجلس القضائي المشكل بشكل غير صحيح وأن عدد من أعضائه لم يتم تعيينهم وفقاً لتعليمات اختيار القيادات القضائية لعام 2019 فإن محكمتنا ترد على ذلك بأن القرار الطعين صدر بتاريخ 9/7/2020 وفي ضوء تشكيل صحيح للمجلس القضائي وأن الاعضاء الجدد في المجلس القضائي قد تم تعيينهم وفقاً لتعليمات انتقاء القيادات للمناصب القضائية لسنة 2019 وبعد أن تم مقابلة مجموعه من السادة القضاة من قبل اللجنة المشكلة لتلك الغاية والتي اجتمعت بتاريخ 14/7/2019 و 15/7/2019 و 16/7/2019 وقابلت مجموعة من السادة القضاة لإشغال المناصب القيادية القضائية ورفعت بتاريخ 17/7/2019 توصياتها الى رئيس المجلس القضائي مما يغدو هذا الدفع مستوجباً للرد.
وفيما يتعلق بالدفع الذي أثاره وكيل المستدعي بلائحة دعواه ومرافعته الخطية من حيث صدور القرار بناء على تنسيب اللجنة المشكلة بموجب المادة 15 من قانون استقلال القضاء وفي ذات اليوم الذي صدرت فيه التوصية عن تلك اللجنة التي اجتمعت في مكتب رئيس المجلس القضائي و أن الاخير شارك في اجتماع اللجنة المشكلة من خمسة من أقدم قضاه محكمة التمييز من غير أعضاء المجلس القضائي، وفي ذلك نجد أنه وإن كان رئيس المجلس القضائي قد وجه كتابه رقم 2/1/1/1342 تاريخ 8/7/2020 الى السادة اصحاب العطوفة قضاة محكمة التمييز وهم أقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز للاجتماع في مكتبه في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم 9/7/2020 للنظر في إحالة السادة القضاة الواردة اسماءهم في الكشف المرفق مع الكتاب على التقاعد فإن محكمتنا تجد أن دعوة اللجنة المذكورة وهي المشكلة من خمسة قضاه من اقدم قضاة محكمة التمييز من غير أعضاء المجلس القضائي وهم بحكم أقدميتهم في السلم القضائي في أعلى مرتبة الهرم القضائي الأردني وخدماتهم القضائية تمتد لعشرات السنين وأنهم وبموجب قانون استقلال القضاء لديهم الاستقلال الكافي والتام باتخاذ التوصية المناسبة لرئيس المجلس القضائي بإحالة أي قاضي على التقاعد دون قيود أو ضوابط من أية جهة كانت ، وأن المشرع لم يشترط لاجتماع اللجنة المذكورة زمان او مكان معين كما أنه لم يشترط شكل معين في تلك التوصية التي تعتبر احدى مراحل اصدار القرار الطعين وأن اللجنة المذكورة قامت بدورها المناط بها و أوصت بإحالة المستدعي وآخرين على التقاعد بناء على دراسة ملف المستدعي ومن معه من السادة القضاة، وأن القول بحضور رئيس المجلس القضائي اجتماع اللجنة لم يقم عليه الدليل وإن كانت دعوة اللجنة تضمنت الاجتماع في مكتبه ذلك أن مكتب رئيس المجلس لا يقتصر على المكان الذي يمارس فيه الرئيس أعماله وانما هناك مكاتب أخرى تلحق به وأخرى موجده في محكمة التمييز إضافة أن توصية اللجنة المشكلة من خمسة قضاه والمتضمنة إحالة المستدعي و أخرين على التقاعد لم تتضمن ما يشير الى حضور رئيس المجلس اجتماعها وأن سماع البينة الشخصية على ذلك يغدو غير مجدي مما لا يرد هذا الدفع على القرار الطعين ويتوجب رده.
وفيما يتعلق بالدفع بأن القرار الطعين صدر دون تأني وبشكل متسرع وفي ذلك نجد أنه وإن كان اجتماع اللجنة المشكلة من خمسة قضاة من أقدم قضاة محكمة التمييز قد تم بناء على دعوة من رئيس المجلس القضائي بتاريخ 8/7/2020 وان الاجتماع تم في 9/7/2020 وذلك للنظر في إحالة مجموع من السادة القضاة على التقاعد الا ان محكمتنا تجد ان دعوة اللجنة المذكورة بالتاريخ المذكور إنما هو إجراء شكلي لمتطلبات الشكل الذي تغياه المشرع في المادة 15 من قانون استقلال القضاء ذلك أن دراسة ملفات السادة القضاة جميعاً بمن فيهم المستدعي ومن ثم اصدر التوصية بإحالتهم على التقاعد ومن ثم صدور التنسيب من رئيس المجلس القضائي الى المجلس القضائي ومن ثم صدور قرار المجلس القضائي بإحالة المستدعي وأخرين معه على التقاعد لم تكن وليدة ساعة إصدار القرار وانما تكون قد تكونت قبل التنسيب وقبل اصدار القرار لأنها واقعه سابقة قد درست ونوقشت من اللجنة وتم المداولة فيها سراً من المجلس القضائي الذي يراقب عمل القضاة وأن المجلس القضائي لا يرتبط في ذلك قراره بواقعه معينه وانما يقوم عمل المجلس القضائي في جوهره على تقييم لحالة القاضي في مجموعها من حيث صلاحيته في الاستمرار في الوظيفة القضائية وهي سلطة يقّدرها المجلس القضائي بما له من صلاحية عملاً بالمادة 15 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 مما يتوجب رد هذا الدفع.
لهذا واستناداً لما تقدم فقد قررت المحكمة الادارية وفي قضايا منفصلة رد دعاوى المستدعين موضوعاً، وتضمين كل واحد منهم الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين دينار اتعاب محاماه)).
مركز إحقاق للدراسات القانونية