sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

المحامي الحرحشي يبين عدم دستورية حل الاحزاب

بَيَّن المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية أن حل أي حزب سياسي في الأردن بناء على أسباب ومبررات غير تلك التي بينتها المادة (16) من الدستور وهي فقط أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور، يكون حلاً غير دستوري، وقد جاء في مطالعته ما يلي:

أولاً: قضت المادة (16) من الدستور الأردني بأن للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور، وقضت أيضاً بأن ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها.

ثانياً: وقضت المادة (128) من الدستور لأنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.

وفي هذا السياق قضت المحكمة الدستورية في حكمها رقم 7 لسنة 2018 بأن الدستور نفسه هو الضامن الكفؤ لعدالة جميع التشريعات النافذة، وهو الرقيب المكين على عدم مخالفتها لأحكامه، وبَيَّن حكم المحكمة أنه وتحقيقاً لهذه الرقابة فقد أرسى المشرع نص المادة (128/1) من الدستور، بمثابةِ منارةٍ لا تستقيم بدونها للتشريعات النافذة، حَلٌ ولا عَقد، ولا ينضبط لها أداء، ولقد جاء هذا الحكم ثمرة تعديلٍ دستوريٍ، ووليد نقلةٍ حضارية نوعيةٍ في عام (2011)، فضلاً عن أن المشتغلين في الحقل القانوني سواء من الفقه أو القضاء، يرون أن هذا النص، مَعْلَمٌ بل وقبسٌ يُهْتدى به، ويحول دون تأثير القوانين التي يضعها المشرعُ لتنظيم الحقوق والحريات على تلك الحقوق أو تمس مكنوناتها الأساسية.

وأضاف حكم المحكمة الدستورية أنه يتعين على المشرع أثناء تصديه لإنجاز القوانين والأنظمة، أن يتفيّأ ظلال رقابة أحكام الدستور، فيُعْرِضُ عما نهى عنه وزجر، ويصْدعُ بما أجاز وأمر، وهو ما هدف إليه واضع الدستور في الفقرة الأولى من المادة (128) منه، مما يقتضي وجوب انسجام التشريعات مع بعضها من جهة، ومع أهداف الدستور ومراميه من جهة أخرى.

ثالثاً: وتقضي المادة (34) من قانون الاحزاب السياسية في الاردن بأنه لا يجوز حل الحزب السياسي إلا بقرار من محكمة استئناف عمان بناء على دعوى تقدمها لجنة شؤون الأحزاب وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وفي محددة بينها المادة على سبيل الحصر، وهي:

1. إذا خالف الحزب أحكام أي من الفقرتين (2) و (3) من المادة (16) من الدستور.

2. إذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب بجهة اجنبية.

3. إذا قبل الحزب تمويلا من جهة خارجية.

4. إذا خالف الحزب اي حكم من احكام هذا القانون ولم يقم بتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اشعار اللجنة له بذلك.

رابعاً: إن الدستور في المادة (16) منه قد كفل حق الأردنيين في تأليف الاحزاب السياسية ولم يضع قيوداً على هذا الحق سوى ما ذكره في ذات المادة من قيود وهي فقط أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور، وبالتالي فإنه لا يجوز للمشرع في قانون الأحزاب أن يضع أي قيود إضافية تنال من طبيعة الحق الدستوري وقدسيته هدراً أو انتقاصاً، أي أن وضع قيود إضافية في قانون الاحزاب لا يمثل انتقاصاً لحق تألف الأحزاب فحسب، وإنما يعتبر اعتداءً جسيماً من قبل السلطة التشريعية على حق نص عليه الدستور، وكفلته إعلانات الحقوق العالمية والمواثيق الدولية ومبادئ النظم الديمقراطية.

وعليه فإن حل أي حزب بناء على القيود الواردة في المادة (34) من قانون الاحزاب والتي تخرج عن القيود الواردة في الدستور على سبيل الحصر وهي أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور، يعتبر حلا غير دستوري ويمس حق الأردنيين في تأليف الأحزاب السياسية، ذلك أن المادة (128) من الدستور قد قضت بأن أي نص قانوني يمس حق الاردنيين الدستوري بتأليف الأحزاب (مجرد المساس) يعني أن تلك النصوص القانونية غير دستورية وفقا لصراحة النص الدستوري، ولا يشترط أن يكون المس بالحق مساً جسيماً، لان هذا هو المعنى اللغوي لمصطلح المساس بالحقوق بمقتضي صراحة نص المادة (128) من الدستور.

القائمة