تنص المادة (11) من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 على ما يلي:
(إذا تعذر تنفيذ اي عقد او التزام بسبب مراعاة احكام هذا القانون او اي امر او تكليف او تعليمات صادرة بمقتضاه او بسبب الامتثال لهذه الاحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفاً لشروطه بل يعتبر العقد موقوفاً الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذراً ويعتبر ذلك دفاعاً في اي دعوى اقيمت او تقام على ذلك الشخص او اي اجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد او الالتزام).
يبين هذا النص القانوني الحالات التي تجيز اعتبار أي عقد من العقود الصحيحة والنافذة موقوفاً بحكم القانون، وبالتالي يجوز فيها لأي طرف من أطراف العقد سواء كان شخصاً معنوياً أو طبيعياً أن يتوقف عن تنفيذ هذا العقد أو أية التزامات بموجب هذا العقد وهي:
- إذا تعذر تنفيذ العقد أو الالتزام بسبب مراعاة أحكام قانون الدفاع.
- إذا تعذر تنفيذ العقد أو الالتزام بسبب مراعاة أمر دفاع أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضى قانون الدفاع.
- إذا تعذر تنفيذ العقد أو الالتزام بسبب الامتثال لأمر دفاع أو لتكليف أو لتعليمات صادرة بمقتضى قانون الدفاع.
ويبين هذا النص القانوني أيضاً أنه إذا أقيمت أية دعوى ضد أي شخص معنوي أو طبيعي أو تم اتخاذ إجراء بدعوى أنه لم ينفذ العقد أو الالتزام (ومنها الشروط الجزائية) فإن من حق هذا الشخص أن يقدم دفعاً قانونياً بأنه تعذر عليه تنفيذ هذا العقد أو الالتزام بسبب مراعاته لأحكام قانون الدفاع أو بسبب مراعاته لأمر الدفاع أو للتكليف أو للتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الدفاع أو بسبب الامتثال لأمر دفاع أو للتكليف أو للتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الدفاع، وفي هذه الحالة وحتى يعتبر العقد أو الالتزام موقوفاً حكماً بموجب القانون، يجب على الشخص أن يثبت أنه تعذر عليه تنفيذ العقد أو الالتزام بسبب مراعاة أحكام قانون الدفاع أو بسبب مراعاة أمر دفاع أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضى قانون الدفاع أو بسبب الامتثال لأمر دفاع أو لتكليف أو لتعليمات صادرة بمقتضى قانون الدفاع.
ومن الجدير ذكره أن عبارة أي عقد الواردة في هذا النص القانوني تشمل جميع العقود الملزمة للجانبين أو لجانب واحد، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، عقود الايجار والمقاولة والعمل والهبة والمزارعة والتوريد والمصانعة والتأمين … إلخ.
المحامي إسلام الحرحشي
مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية