sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

العفو العام يشمل جميع الجرائم التي لم تقدم فيها شكوى قبل صدور القانون بدون إسقاط الحق الشخصي

هناك قضايا جزائية (مفصولة وأخرى ما زالت منظورة) هذه القضايا مشمولة بقانون العفو العام بدون اسقاط الحق الشخصي.

 

أولاً: تقضي الفقرة (أ) من المادة (2) والفقرة (ب) من المادة (3) من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 بأن يشمل العفو العام الجرائم التالية التي وقعت قبل 12/12/2018 سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما يشمل العفو الشروع في أي منها اذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية:

  1. جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) و الفقرتين (1) و (3) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين (2) و(4) من المادة (327) والشروع المنصوص عليه في المادة (328) من قانون العقوبات ذاته.
  2. جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (27) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008.
  3. جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  4. جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين (334 مكررة) و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  5. جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
  6. جرائم الاحتيال وجرائم الشيك وجرائم إساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 – 421) والمادة ( 423) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  7. جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وجرائم الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  8. جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد (210) و(214) و(221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  9. الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد (379) و (455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام كل من قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002.
  10. جرائم الحرق خلافاً لأحكام المواد (368-373) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  11. جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400- 405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 اذا كان غير مكرر لأي من الجرائم المذكورة في هذا البند.
  12. جرائم التزوير المنصوص عليها في المادة (265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

 

ثانياً: ويستفاد من العديد من قرارات لجنة العفو العام المشكلة بموجب المادة الثامنة من قانون العفو رقم 5 لسنة 2019 أن لها حق النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون، وقد بينت اللجنة أن الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون العفو اشترطت لشمول الجرائم المحددة فيها اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية، وقد بينت اللجنة أن مقاصد قوانين العفو العام في الدول تتجه لتحقيق مقاصد اصلاحية واجتماعية وسياسية تبتغيها الدولة لتحقق بها نتائج تنعكس ايجاباً عليها وعلى مواطنيها متمثلة في الاصلاحيات المجتمعية وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار المحافظة على سلاح الردع الذي يحققه تطبيق التشريعات النافذة في الدولة، ومن أهم النتائج المرجوة هي اعطاء الفرصة للفرد الذي انحرف عن الطريق السوي للعودة مرة اخرى اليه ليحقق لنفسه واهله وعائلته مستقبلاً مستقراً اجتماعياً واقتصادياً وينعكس ايجاباً على الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وذلك كله مع الاخذ بعين الاعتبار بعض الاستثناءات الضرورية المتعلقة بحقوق الاخرين مثل المتعلقة بالدم والعرض التي تستوجب اصلاح ما تم هدمه او عفو اولياء الدم أو المتعلقة بحقوق البشرية كالإتجار بالبشر واعضائهم، وحيث ان العفو العام هو صك غفران تصدره الدولة اختيارياً، فتتنازل بموجبه عن حقوقها غير المرتبطة بحقوق الافراد والاشخاص، وحيث ان هناك بعض الجرائم لا يكون فيها من شخص او فرد متضرر مثل شهادة الزور في دعوى صدر فيها حكم قطعي بُني على بينات استثني منها الشهادة الثابت زورها او هناك دعوى غير متعلق الفصل فيها على انتظار نتيجة الحكم في دعوى شهادة الزور وكذلك مثل المصدقة الكاذبة او التزوير الجنائي الذي لم يمس أحد بضرر فإن صاحب الولاية هنا هي الدولة، فالدولة ذاتها التي اصدرت قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 والتي ارخصت بموجبه لكل ذي حق ان يتنازل او يرفض التنازل عن حقه لشمول فعل ما بهذا القانون ام لا، وحيث ان الدولة كانت غايتها من العفو العام هي غسل صحائف المحكومين الجنائية، فإنها بذلك تنازلت عن حقوقها تجاه الدعاوى التي لا يكون فيها اشخاص مشتكين، وعليه فان مجرد صدور قانون العفو العام فهذا يعني أن الدولة قد تنازلت بذلك عن حقها في الاستمرار في معاقبة او ملاحقة مرتكبي الجرائم التي تكون الدولة هي الطرف المشتكي فيها، وإن ما ورد في قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 من شرط اسقاط المتضررين لحقوقهم الشخصية في جرائم شهادة الزور والتزوير الجنائي والمصدقة الكاذبة والافتراء والاحتيال وغيرها المبينة في الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون هو فقط في حال وجود مشتكي كان قد تقدم بشكوى بخصوص ذلك، ولا يسري شرط اسقاط الحق الشخصي على الدعاوى التي يكون الحق العام طرفاً مشتكياً فقط، وذلك للأسباب التي ذكرناها، ولعدم وجود فرد او شخص محدد يمثل الدولة ويملك حق الاسقاط للحق الشخصي، وعليه فإن أي جريمة من الجرائم المبينة في الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون العفو العام والتي لا يوجد فيها مشتكي شخصي متضرر فإنها تكون مشمولة بقانون العفو العام.

 

رابعاً: وعليه، وباستقراء الفقرة (أ) من المادة (2)، والبند (1) من الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019، وما جاء في العديد من قرارات لجنة العفو العام، نجد بأن قانون العفو العام يشمل الجرائم (المفصولة والتي ما تزال منظورة) المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون العفو العام والتي وقعت قبل 12/12/2018 سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما يشمل العفو الشروع في أي منها، ولا يشترط فيها اسقاط الحق الشخصي، بشرط أن لا يكون في هذه القضايا مشتكي شخصي متضرر.

 

المحامي إسلام الحرحشي

مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية

 

القائمة