sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

الطعن في قرار رئيس الوزراء برفض طلب معلومات بخصوص أراضي خزينة سجلت باسم الملك الحسين

قيدت لدى المحكمة الادارية دعوى أقامها أحد المواطنين الأردنيين في مواجهة رئيس الوزراء ومجلس المعلومات للطعن في قرار رئيس الوزراء الضمني القاضي برفض طلبه بتزويده بصورة عن قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (15/6/1996) المتضمن الموافقة على إلغاء تخصيص أراضي مبينة بكشف مرفق واقعة ضمن أراضي قرية صويلح من إسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وتفويضها باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك الحسين المعظم (مجاناً)، والطعن في قرار (مجلس المعلومات) المتضمن رفض (مجلس المعلومات) الطلب موضوعاً باعتبار أن المعلومات المطلوبة مصنفة سرية.

وقد جاء في لائحة دعوى المواطن الأردني أن المعلومات التي يطلب تزويده بها هي من قبيل المعلومات التي يجب أن تكون متاحة لجميع المواطنين وفق أحكام الدستور، والقوانين، والاتفاقيات، والمعاهدات والمواثيق والصكوك الدولية، وقواعد ومبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة والمساءلة، فهي متعلقة بالتصرف بأموال عامة للشعب الأردني دافعي الضرائب ومن ضمن هذه الأراضي أرض تم استملاكها من مورثة المستدعي للمنفعة العامة (لحساب القوات المسلحة الأردنية) ثم تم التصرف بهذه الأراض وأراضي غيرها لغير المصلحة العامة.

 

وفيما يلي نص لائحة الدعوى كما وردت:

 

لدى المحكمة الإدارية الموقرة

لائحة استدعاء

 

المستدعي:

وكيلاه المحاميان: حمد سليمان العموش وإسلام عبدالكريم الحرحشي.

 

المستدعى ضدهما:

  1. رئيس الوزراء بالإضافة إلى وظيفته.
  2. مجلس المعلومات.

 

القرار الطعين:

  1. قرار المستدعى ضده الأول الضمني القاضي برفض طلب المستدعي بتزويده بصورة عن قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (15/6/1996) المتضمن الموافقة على إلغاء تخصيص أراضي مبينة بكشف مرفق واقعة ضمن أراضي قرية صويلح من إسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وتفويضها باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك الحسين المعظم (مجاناً).
  2. قرار المستدعى ضده الثاني (مجلس المعلومات) المشار إليه في الكتاب رقم (م م/ت ق/6) تاريخ (19/1/2023) الموجه للمستدعي من قبل مفوض المعلومات / مدير عام المكتبة الوطنية (أ.د نضال إبراهيم الأحمد) الذي يعلمه فيه بأن المستدعى ضده الثاني (مجلس المعلومات) قد عقد جلسة بتاريخ (10/1/2023) للنظر في الشكوى المقدمة من قبل المستدعي (المشتكي) وقد رفض المستدعى ضده الثاني (مجلس المعلومات) الطلب موضوعاً، وتم تبليغ هذا القرار للمستدعي بتاريخ (23/1/2023) .

الوقائع:

أولاً: بتاريخ (23/10/2022) قدم المستدعي بواسطة وكيله الطلب المسجل لدى دائرة رئاسة الوزراء الموجه للمستدعى ضده الأول (رئيس الوزراء) للحصول على المعلومة وفق أحكام قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وعلى النموذج المعتمد للطلب من أجل تزويده (بصورة عن قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (15/6/1996) المتضمن الموافقة على إلغاء تخصيص أراضي مبينة بكشف مرفق واقعة ضمن أراضي قرية صويلح من إسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وتفويضها باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك الحسين المعظم (مجاناً)).

ثانياً: إن المعلومات التي يطلب المشتكي تزويده بها هي من قبيل المعلومات يجب أن تكون متاحة لجميع المواطنين وفق أحكام الدستور، والقوانين، والاتفاقيات، والمعاهدات والمواثيق والصكوك الدولية، وقواعد ومبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة والمساءلة، فهي متعلقة بالتصرف بأموال عامة للشعب الأردني دافعي الضرائب ومن ضمن هذه الأراضي أرض تم استملاكها من مورثة المستدعي للمنفعة العامة (لحساب القوات المسلحة الأردنية) ثم تم التصرف الأراض وأراضي غيرها لغير المصلحة العامة.

ثالثاً: لدى مراجعة المستدعي لمكتب خدمة الجمهور في رئاسة الوزراء للاستعلام عن طلب المعلومات المقدم من قبله، أفاده الموظف المسؤول أن طلبه قد تم رفضه، وقد رفض الموظف تزويده برد أو كتاب خطي يفيد برفض الطلب، وذلك بتاريخ (12/12/2022).

رابعاً: بتاريخ (3/1/2023) قدم المستدعي سنداً لإحكام المادة (17) من (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007) شكوى لدى المستدعى ضده الثاني (مجلس المعلومات) ضد المستدعى ضده الأول (رئيس الوزراء بالإضافة إلى وظيفته) موضوعها (الطعن بقرار (المستدعى ضده الأول)).

خامساً: بتاريخ (23/1/2023) تبلغ المستدعي الكتاب رقم (م م/ت ق/6) تاريخ (19/1/2023) الموجه له من قبل مفوض المعلومات يعلمه فيه بأن المستدعى ضده الثاني (مجلس المعلومات) قد عقد جلسة بتاريخ (10/1/2023) للنظر في الشكوى المقدمة من قبل المستدعي (المشتكي) وقد قرر المستدعى ضده الثاني (مجلس المعلومات) إصدار القرار الطعين الثاني القاضي برفض الطلب موضوعاً سنداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007)، والفقرة (ج) من المادة (17) من ذات القانون، حيث أن المعلومات المطلوبة مصنفة أنها سرية بموجب كتاب رئاسة الوزراء رقم (76/11/1/3426) تاريخ (15/2/2009).

سادساً: إن قراري المستدعى ضدهما الأول والثاني القاضيين برفض طلب المستدعي وبالتستر على قرار مجلس الوزراء المشار إليه يخالفان أحكام الدستور، والقوانين، والاتفاقيات، والمعاهدات والمواثيق والصكوك الدولية، وقواعد ومبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة والمساءلة، ويثيران الشك والريبة والشبهة، وفيهما تعسف وإساءة في استخدام السلطة، وفي ذلك كله انتهاك وتعدي على حقوق المستدعي المصونة بموجب الدستور، والقوانين، والاتفاقيات، والمعاهدات والمواثيق والصكوك الدولية، وقواعد ومبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة والمساءلة.

سابعاً: إن قراري المستدعى ضدهما الأول والثاني القاضيين برفض طلب المستدعي هما قراران معيبان وباطلان ومنعدمان قانونياً، ومحكمتكم الموقرة صاحبة الولاية والاختصاص في نظر هذه الدعوى والفصل فيها.

 

أسباب الطعن:

أولاً: إن القرارين الطعينين شابهما عيب مخالفة الدستور:

إن المستدعي له مصلحة مشروعة وسبب مشروع ‏في طلبه، وليس هذا فحسب، لا بل له أكثر من ذلك، فهو له حق دستوري في طلبه، فالمادة (17) من الدستور ‏الأردني تقضي بأن للأردنيين الحق مخاطبة السلطات العامة فيما ينوب من أمور ‏شخصية أو أمور ذات صلة بالمصلحة العامة، أي أن من حق المشتكي طلب ‏المعلومات بشأن الأراضي المملوكة لخزينة الدولة (الملكية العامة) والتصرف بها ‏ومصيرها، فهذه أمور ذات صلة بالمصلحة العامة وفق أحكام الدستور، وهي مصلحة ‏مشروعة بنص الدستور، والتنكر لهذه المصلحة وإنكارها بحق المستدعي هو تعدي ‏وإنكار للحقوق التي أقرها الدستور،

ومن ضمن هذه الأراضي أرض تم استملاكها من مورثة المستدعي للمنفعة العامة (لحساب القوات المسلحة الأردنية) ثم تم التصرف في هذه الأراض وأراضي غيرها لغير المصلحة العامة، وبالتالي للمستدعي مصلحة شخصية في طلب المعلومات كما أن له مصلحة عامة يقرها ويحميها الدستور في المادة (17).

 

ثانياً: إن القرارين الطعينين شابهما عيب مخالفة القانون والمعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها الأردن:

‌أ.          إن القرارين الطعينين الصادرين عن المستدعى ضدهما الأول والثاني القاضيين بسرية (قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إلغاء تخصيص أراضي مبينة بكشف مرفق واقعة ضمن أراضي قرية صويلح من إسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وتفويضها باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك الحسين المعظم (مجاناً)) يخالفان أحكام المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 التي تضمن حرية استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية، الأمر الذي يضمن حق الأفراد في الحصول على المعلومات.

‌ب.        إن القرارين الطعينين الصادرين عن المستدعى ضدهما الأول والثاني القاضيين بسرية (قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إلغاء تخصيص أراضي مبينة بكشف مرفق واقعة ضمن أراضي قرية صويلح من إسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وتفويضها باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك الحسين المعظم (مجاناً)) يخالفان أحكام المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 2006 التي تضمن لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

‌ج.         إن القرارين الطعينين الصادرين عن المستدعى ضدهما الأول والثاني القاضيين بسرية (قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إلغاء تخصيص أراضي مبينة بكشف مرفق واقعة ضمن أراضي قرية صويلح من إسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وتفويضها باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك الحسين المعظم (مجاناً)) يخالفان أحكام المادة (32) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي تضمن حق الحصول على المعلومات دونما أي اعتبار للحدود الجغرافية بشرط احترام المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق الآخرين أو سمعتهم، والأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة.

‌د.          إن القرارين الطعينين الصادرين عن المستدعى ضدهما الأول والثاني القاضيين بسرية (قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إلغاء تخصيص أراضي مبينة بكشف مرفق واقعة ضمن أراضي قرية صويلح من إسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وتفويضها باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك الحسين المعظم (مجاناً)) يخالفان أحكام المادة (10) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 التي اعتبرت أن إتاحة المعلومات للجمهور يعتبر من أهم السبل للوقاية من الفساد حيث قضت أنه يجب على كل دولة طرف اتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية بحيث تشمل:

–           اعتماد إجراءات تمكن عامة الناس من الحصول على معلومات عن كيفية تنظيم الإدارة العمومية.

–           تبسيط الإجراءات الإدارية لتيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات.

–           نشر معلومات تضم تقارير دوريه عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية.

هـ. إن القرارين الطعينين الصادرين عن المستدعى ضدهما الأول والثاني القاضيين بسرية (قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إلغاء تخصيص أراضي مبينة بكشف مرفق واقعة ضمن أراضي قرية صويلح من إسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وتفويضها باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك الحسين المعظم (مجاناً)) يخالفان أحكام المادة (13) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 التي توجب على كل دولة طرف اتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع الأفراد والجماعات اللذين لا ينتمون إلى القطاع العام مثل المجتمع الأهلي ومنظمات المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية على المشاركة الأنشطة في منع الفساد ومحاربته من خلال:

–           ضمان تيسير حصول الناس فعليا على المعلومات.

–           احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها.

و. إن القرارين الطعينين الصادرين عن المستدعى ضدهما الأول والثاني القاضيين بسرية (قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إلغاء تخصيص أراضي مبينة بكشف مرفق واقعة ضمن أراضي قرية صويلح من إسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وتفويضها باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك الحسين المعظم (مجاناً)) يخالفان الأسباب الموجبة لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات التي جاء فيها: (إن حرية الوصول إلى المعلومات أصبح الحجر الأساسي في الحريات الصحافية والعامة، وغني عن البيان أن اغلب المعلومات متوفرة لدى السلطة التنفيذية ومؤسساتها، ولترجمة مبدأ الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار لا بد من إيجاد الخطوات التشريعية والتنفيذية التي من شأنها التسهيل للصحافي وللمواطن الحصول على المعلومات).

ز. إن القرارين الطعينين الصادرين عن المستدعى ضدهما الأول والثاني القاضيين بسرية (قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إلغاء تخصيص أراضي مبينة بكشف مرفق واقعة ضمن أراضي قرية صويلح من إسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وتفويضها باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك الحسين المعظم (مجاناً)) يخالفان أحكام المادة (7) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات التي تقضي بأن لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع، وقد بَيَّن المستدعي أن له مصلحة وسبب مشروع.

ح. إن القرارين الطعينين الصادرين عن المستدعى ضدهما الأول والثاني القاضيين بسرية (قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إلغاء تخصيص أراضي مبينة بكشف مرفق واقعة ضمن أراضي قرية صويلح من إسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وتفويضها باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك الحسين المعظم (مجاناً)) يخالفان أحكام المادة (8) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات التي تقضي بأن على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات، وضمان كشفها دون إبطاء وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.

ط. إن القرارين الطعينين الصادرين عن المستدعى ضدهما الأول والثاني القاضيين بسرية (قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إلغاء تخصيص أراضي مبينة بكشف مرفق واقعة ضمن أراضي قرية صويلح من إسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وتفويضها باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك الحسين المعظم (مجاناً)) يخالفان أحكام المادة (14) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات التي تقضي بأن على كل دائرة ان تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الاصول المهنية والفنية المرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سريا ومحميا حسب التشريعات النافذة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي حال عدم استكمال التصنيف خلال هذه المدة، يتعين على المسؤول الحصول على موافقة رئيس الوزراء لتمديديها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أخرى.

وبالنظر إلى المعلومة المطلوب تزويد المستدعي بها نجد المستدعى ضدهما قد أقرا بأن هذه المعلومة مصنفة سرية بموجب كتاب رئاسة الوزراء رقم (76/11/1/3426) تاريخ (15/2/2009)، أي أنها معلومة تم تصنيفها سرية بعد مضي أكثر من ستة أشهر من تاريخ نشر (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007) الواقع في (17/6/2007)، وبالتالي فإن تصنيف المعلومة المطلوبة بأنها سرية هو تصنيف باطل ومخالف للقانون، هذا من ناحية، ومن ناحية أخر كيف يستقيم عقلاً ومنطقاً وقانوناً تصنيف معلومة بأنها سرية وهي تحمل في طياتها مخالفة صريحة للقانون، إذ كيف لمجلس الوزراء أن يتصرف بأراضي مستملكة لحساب القوات المسلحة الأردنية الهاشمية للنفع العام، ومن ثم يقرر مجلس الوزراء تفويضها مجاناً للمنفعة الخاصة، وفي ذلك مخالفة واضحة وصريحة للشروط والاجراءات الخاصة بتفويض أراضي الدولة التي تضمنتها القوانين ذات الصلة.

 

وبالتالي فإن القيود والاسباب التي أبداها وساقها المستدعى ضدهما الأول والثاني لتبرير رفض طلب المستدعي هي قيود وأسباب ومبررات مخالفة للدستور للمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق الأردن عليها، ومخالفة للقانون على نحو ما تقدم،

وعليه فإن القرارين الطعينين الصادرين عن المستدعى ضدهما الأول والثاني والحالة هذه يكونان قراران باطلين وحقيقين بالإلغاء.

 

ثالثاً: إن القرارين الطعينين شابهما عيب إساءة استخدام السلطة:

وحيث أن المستدعى ضدهما الأول والثاني لم يُبينا الأسباب والدوافع التي دعتهما لتقرير أن (قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إلغاء تخصيص أراضي مبينة بكشف مرفق واقعة ضمن أراضي قرية صويلح من إسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وتفويضها باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك الحسين المعظم (مجاناً)) هو قرار سري فإنهما يكونان قد تعسفا في استخدام السلطة وانحرفا بها عن المصلحة العامة التي تقضي بعلانية هذا القرار وحق الجميع بالاطلاع عليه.

 

 

الطلب:

1- قبول لائحة الاستدعاء وتبليغها للمستدعى ضدهما أو من يمثلهما.

2- وفي الموضوع، وبعد الثبوت إلغاء القرارين الطعينين.

3- الحكم للمستدعي بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

وتقبلوا فائق الاحترام،،

وكيل المستدعي

المحامي حمد العموش

 

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية

 

 

القائمة