sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

الطعن في قرار التوقيف

أولاً: في دراسة سابقة أعدها مركز إحقاق للدراسات القانونية بينت تلك الدراسة أن المادة (114) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بعد التعديل قد قضت وبما لا يدع مجالاً للشك أن التوقيف هو تدبير استثنائي، وهذه العبارة لم تكن قبل التعديل، والمشرع لا يقول لغواً، وأعمال النص اولى من اهماله وجميع قواعد قانون أصول المحاكمات الجزائية قواعد آمرة فالأصل هو ترك المتهم وشأنه حراً دون توقيف وهذا مصداقاً للقاعدة القانونية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، كما أن الاستثناء لا يجوز التوسع في تفسيره ولا يجوز القياس عليه، وقد قضت عبارة (ولا يكون التوقيف إلا إذا) التي استخدمها المشرع بالضرورة أن ما بعد هذه العبارة تعد شروطاً أو حالات أو مبررات لإجازة تدبير التوقيف الاستثنائي، وهذه الشروط أو الحالات أو المبررات بحسب الفقرة (1) من المادة (114) من قانون الاصول الجزائية بعد التعديل هي:

  1. إذا كان التوقيف هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة.
  2. إذا كان التوقيف يحول دون ممارسة الإكراه على الشهود او على المجني عليهم.
  3. إذا كان التوقيف يمنع المشتكى عليه من اجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها.
  4. إذا كان الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه.
  5. إذا كان الغرض من التوقيف وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها.
  6. إذا كان الغرض من التوقيف منع المشتكى عليه من الفرار.
  7. إذا كان الغرض من التوقيف تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة.

 

وللاطلاع على تفاصيل تلك الدراسة القانونية انقر هنـــــــا

 

ثانياً: تنص المادة (124) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي:

(يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام او قاضي الصلح بتوقيف المشتكى عليه أو تمديد توقيفه أو تخلية سبيله أو تركه حرا ‏الى محكمة البداية والقرار الصادر عن محكمة البداية الى محكمة الاستئناف وذلك خلال ثلاثة ايام تبدا بحق النائب العام من وصول ‏الأوراق الى قلمه للمشاهدة وبحق المشتكى عليه من تاريخ وقوع التبليغ اليه).

 

إن هذا النص القانوني ينظم طرق الطعن بالقرارات الصادر عن المدعي العام أو قاضي الصلح أو قاضي البداية بخصوص:

  1. توقيف المشتكى عليه أو تمديد توقيفه
  2. أو تخلية سبيله.
  3. أو تركه حراً

وبموجب هذا النص فقد حصر المشرع حق استئناف القرارات الصادرة عن المدعي العام أو قاضي الصلح أو قاضي البداية المتعلقة بتوقيف المشتكى عليه أو تمديد توقيفه أو تخلية سبيله أو تركه حرا بالنائب العام والمشتكى عليه.

وجدير بالذكر أن الطعن بقرار التوقيف أو تمديد التوقيف هو أمر مستحدث بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل رقم 32 لسنة 2017، ولم نجد أية سابقة قضائية تتضمن الطعن بقرار التوقيف أو تمديده بحسب اجتهادنا بالبحث.

 

ثالثاً: وعلى أية حال ومن خلال قراءة نص المادة (124) قراءة متأنية نجد أن قرار التوقيف أو التخلية أو ترك المشتكى عليه حراً ليست قرارات فاصلة في الخصومة، ومؤدى ذلك وإعمالا للقواعد العامة أن هذه القرارات لا تقبل الطعن، إلا أن المشرع أوجد نصاً خاصاً يجيز الطعن فيها، الأمر الذي يستوجب من محاكم الموضوع التقيد بهذا النص بعيداً عن القواعد العامة ودليل ذلك أن المُشرع قد حدد القرارات التي تقبل الطعن بموجب تلك المادة وأوجد مدداً خاصة للطعن بها مما يعني أن نية المشرع قد اتجهت إلى استثناء حكم تلك المادة عن القواعد العامة الواردة بشأن الاستئناف عموماً.

وعليه فإن صاحب الصفة والصلاحية في الطعن هو النائب العام والمشتكى عليه باعتبارهما طرفيّ الخصومة الاستئنافية بشأن القرارات الواردة في المادة (124)، وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ بحق النائب العام من وصول ‏الأوراق إلى قلمه للمشاهدة وبحق المشتكى عليه من تاريخ وقوع ‏التبليغ إليه.

 

رابعاً: يرجى الانتباه أن الطعن الاستئنافي بقرار التوقيف يختلف عن الطعن الاستئنافي بقرار رفض إخلاء السبيل بالكفالة.

 

وفيما يلي أحد النماذج المقترحة للائحة استئناف قرار المدعي العام القاضي بتوقيف المشتكى عليه:

 

لدى محكمة بداية ***** بصفتها الاستئنافية الجزائية

 

المستأنف: ****

المستأنف ضده: مدعي عام *** بالإضافة إلى وظيفته

القرار المستأنف: القرار الصادر عن المستأنف ضده في القضية التحقيقية رقم (**/**) القاضي بتوقيف المشتكى عليه مدة (7) أيام على ذمة التحقيق الصادر بتاريخ (**/**/2020).

 

أسباب الاستئناف:

  1. القرار المستأنف مخالف لأحكام الفقرة (1) من المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث أن قرار التوقيف قد خلا من أي مبرر أو شرط من مبررات وشروط التوقيف الواردة على سبيل الحصر.
  2. وبالتناوب، القرار المستأنف مخالف لأحكام الفقرة (1) من المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث أن مبررات وشروط التوقيف الواردة في قرار التوقيف (على فرض ذكرها) وردت دون بيان المدعي العام كيفية قناعته بثبوت هذه المبررات والشروط.‏
  3. ….
  4. ….

 

الطلب: لما تقدم ولما تراه محكمتكم محققاً للعدالة يلتمس المستأنف:

  • قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية.
  • وفي الموضوع، فسخ القرار المستأنف والحكم بترك المشتكى عليه وشأنه حراً.

 

وتقبلوا الاحترام،،،

وكيل المستأنف

 

القائمة