sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

الحرحشي: إطالة اللسان على جلالة الملكة جريمة تخالف الدستور

قال المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية أن جريمة إطالة اللسان على جلالة الملكة هي جريمة تخالف أحكام الدستور، وبالتالي فإن إدانة أي شخص بهذا الجرم هو عمل غير دستوري ويستوجب إبطال أحكام الادانة الصادرة سنداً لهذا النص القانوني المخالف للدستور، وقد جاء في هذه الدراسة ما يلي:

أولاً: تنص المادة (195) من قانون العقوبات على ما يلي:

1. يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:

أ. ثبتت جراته بإطالة اللسان على جلالة الملك.

ب. ارسل رسالة خطية او شفوية او الكترونية او أي صورة او رسم هزلي الى جلالة الملك او قام بوضع تلك الرسالة او الصورة او الرسم بشكل يؤدي الى المس بكرامة جلالته او يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها اذا حمل غيره على القيام باي من تلك الافعال.

ج. اذاع باي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس.

د. تقول او افترى على جلالة الملك بقول او فعل لم يصدر عنه او عمل على اذاعته ونشره بين الناس.

2. يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان ما ورد فيها موجها ضد جلالة الملكة او ولي العهد او احد اوصياء العرش او احد اعضاء هيئة النيابة.

يقضي هذا النص القانوني بأن من يسيء لمن منحها جلالة الملك لقب ملكة يتم معاقبته بذات العقوبات المقررة لمن يسيء لجلالة الملك، رغم أن من منحها جلالة الملك لقب ملكة ليس لها أي صفة أو سلطة أو ذكر في الدستور الاردني، ورغم أنها تتساوى دستورياً مع الأردنيين في الحقوق والواجبات.

ثانياً: إن الفقرة (2) من المادة (195) من قانون العقوبات – المطعون في دستوريتها – تخالف الفقرة (1) من المادة (6) من الدستور التي تقضي بالمساواة بين الأردنيين وعدم التمييز بينهم.

النص الدستوري (تنص المادة 6/1) من الدستور على ما يلي:

“الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والوجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين”

الأردني هو من يحمل الجنسية الأردنية وفق أحكام قانون الجنسية؛ أي ان علاقة المواطن بالدولة هي علاقة قانونية، تنشئ له مركزاً قانونياً، يكون له حقوق على الدولة، وعليه واجبات لها، وكفل الدستور بمقتضى المادة (6/1) لهذه المراكز القانونية المساواة امام القانون وأوجب عدم التمييز بينها على أساس العرق أو اللغة أو الدين، بصراحة النص، أو أي أساس آخر غير مشروع يمس مبدأ المساواة ضمناً.

إن إفراد نص خاص لجلالة الملكة لحمايتها ضد الاساءة لها غير النصوص القانونية الخاصة بحماية سائر الاردنيين ضد الاساءة لهم في القانون يعتبر تمييزاً غير مشروع، فجلالة الملكة بموجب الدستور لها من الحقوق ما للأردنيين وعليها من الواجبات ما على الأردنيين، وإن تمييز جلالتها بنص حماية خاص (الفقرة 2 من المادة 195 من قانون العقوبات) يعتبر مخالفاً لأحكام المادة (6/1) من الدستور، فجلالة الملكة ليس لها أية صفة دستورية أو قانونية أو سلطة ما، وإن لقب الملكة هو لقب منحها إياه جلالة الملك بموجب المادة (37/1) من الدستور التي تنص (الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والاوسمة والقاب الشرف الاخرى وله ان يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص)

ثالثاً: إن الفقرة (2) من المادة (195) من قانون العقوبات – المطعون في دستوريتها – تخالف النصوص الدستورية الخاصة بإنشاء المركز القانوني لجلالة الملك.

لقد أنشأ الدستور الأردني مركزاً قانونياً لجلالة الملك، وقد بَيَّنت الكثير من النصوص الدستورية كيفية إنشاء هذا المركز القانوني خصوصاً المادة (28) من الدستور وما بعدها التي بينت الحقوق والسلطات التي يتمتع بها جلالة الملك، فقد قررت المواد (30 – 40) من الدستور مجموعة من الحقوق والسلطات الدستورية لجلالته، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر أن جلالته هو راس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية، وهو يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها بشرط ان لا تتضمن ما يخالف احكامها، وجلالته هو القائد الاعلى للقوات البرية والبحرية والجوية، وجلالته هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات، وجلالته يصدر الاوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق احكام القانون، وجلالته يدعو مجلس الامة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق احكام الدستور، ولجلالته أن يحل مجلس النواب، ولجلالته أن يحل مجلس الاعيان او يعفي احد اعضائه من العضوية، وجلالته هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء، وجلالته يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الاعيان ويقبل استقالتهم، وجلالته ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والاوسمة والقاب الشرف الاخرى وله ان يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص،،،،، وغير ذلك من الحقوق والسلطات التي يمتع بها جلالة الملك بموجب الدستور.

وحماية لهذا المركز القانوني والحقوق والسلطات التي يتمتع بها جلالة الملك فقد أفرد له المشرع في قانون العقوبات نصوصاً خاصة لحمايته من الاساءة له مادياً ولفظياً، فهو رأس الدولة، فالتعدي عليه وعلى حياته وإيذائه جسدياً ولفظياً أو محاولة الاساءة والتعدي عليه قد تؤدي إلى أذى وتهديد لكيان الدولة وهيبتها، ومن أجل ذلك فقد جعل المشرع من إطالة اللسان على جلالة الملك جريمة يعاقب على القانون.

أما جلالة الملكة فهي لا تتمتع بأية سلطة أو حقوق بموجب الدستور، ومن يستعرض نصوص الدستور الأردني لا يجد أي ذكر لكلمة أو لفظة (ملكة)، الأمر الذي يعني أن إفراد نص في قانون العقوبات وهو نص الفقرة (2) من المادة (195) لحمايتها من الاساءة وهو نص يماثل ويوازي النص الذي يرتب حماية لجلالة الملك (رأس الدولة وصاحب السلطات والحقوق الدستورية)، هو أمر مخالف للنصوص الدستورية سالفة الذكر، وبالتالي فإن نص الفقرة (2) من المادة (195) من قانون العقوبات يكون نصاً مخالف للدستور ويستوجب إبطاله وإبطال أية عقوبة تم ويتم إيقاعها بموجبه.

رابعاً: لما تقدم كله يتبين لنا بجلاء أن (الفقرة 2 من المادة 195 من قانون العقوبات) تخالف للدستور (القانون الاعلى)، على نحو ما تقدم، وهذه المخالفة تبطلها بطلاناً مطلقاً لا ترد عليه اجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروعية، وعليه تكون إدانة أي شخص بجرم مخالفة أحكام الفقرة 2 من المادة 195 من قانون العقوبات إدانة باطلة، والحكم عليه بالحبس والغرامة حكم باطل، فما يبنى على الباطل فهو باطل وفق المبادئ والقواعد القانونية والقضائية والفقهية.

القائمة