sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

التمييز: يجب على المحكمة سماع الشهود عند الانكار أو رفض الاجابة أو الغياب

قضت محكمة التمييز بصفتها الجزائية في قرارها رقم 4168/2019 الصادر بتاريخ 18/5/2020 أنه من المتوجب على المحكمة استظهار أركان وعناصر الجرم المسند للمشتكى عليه في حيثيات قرارها، وأنه يتوجب على المحكمة إذا أنكر الظنين التهمة المسندة إليه أو رفض الاجابة عليها أو لم تقنع باعترافه أن تشرع في استماع البينات وأن تدعو شهود النيابة وشهود المدعي الشخصي وتستمع لأقوالهم من قبلها مباشرة كحق من حقوق الدفاع.

 

وفي التفاصيل:

أولاً: بتاريخ (3/10/2017) أصدرت محكمة بداية جزاء جنح مأدبا قرارها الذي جاء فيه ما يلي:

((أسندت النيابة العامة للظنين (ث . ح . ع) الجرائم التالية:

  1. جرم الاعتداء على موظف خلافا لأحكام المادة 187 عقوبات.
  2. مقاومة موظفين خلافاً لأحكام المادة 186 عقوبات.
  3. جرم تحقير موظف خلافا لأحكام المادة 196عقوبات.
  4. جرم سب الذات الالهية خلافا لأحكام المادة 278 عقوبات.

تتلخـص الـوقائع كما جاءت بإسناد النيابة العامة: انه وبتاريخ 22/9/2016 وبحدود الساعة الواحدة صباحاً في مدينة مأدبا واثناء تواجد موظفي الضابطة العدلية كل من الشرطي (ب . ص . م) والعريف (م . خ . ا) في الواجب الرسمي داخل مستشفى المحبة كحرس مع المشتكى عليه (ث . ح . ع) قام المشتكى عليه بتهديدهم وسبهم وشتمهم وسب الذات الالهية حيث طلب منهم فك قيده الا انهما رفضا كما قام المشتكى عليه بضرب المشتكي (ب . ص . م) حيث احتصل على تقرير طبي يشعر بإصابته وعليه قدمت الشكوى وجرت الملاحقة وتكونت هذه الدعوى.

وبالمحاكمة الجارية علنا بحضور المدعي العام وغياب الظنين المتبلغ موعد الجلسة والمقرر بالطلب اجراء محاكمته غيابيا، ورد ملف القضية التحقيقية رقم 890/2016 وحفظ وتلي قرار الظن الصادر بها بتاريخ 27/10/2016 وحفظ ، وقررت المحكمة ابراز ملف القضية التحقيقية بكامل محتوياتها بالمبرز ن/1 وترافع المدعي العام طالبا من المحكمة بإدانة الظنين بالجرم المسند اليه ومجازاته وفقا لأحكام القانون وقررت المحكمة اعلان ختام المحاكمة.

بالتدقيق بالبينات المقدمة في هذه الدعوى تجد المحكمة انه وبتاريخ 22/9/2016 وبحدود الساعة الواحدة صباحاً في مدينة مادبا واثناء تواجد موظفي الضابطة العدلية كل من الشرطي (ب . ص . م) والعريف (م . خ . ا) في الواجب الرسمي داخل مستشفى المحبة كحرس مع الظنين (ث . ح . ع) قام الظنين بتهديدهم وسبهم وشتمهم وسب الذات الالهية حيث طلب منهم فك قيده الا انهما رفضا، كما قام الظنين بضرب المشتكي (ب . ص . م) حيث احتصل على تقرير طبي يشعر بإصابته وعليه قدمت الشكوى وجرت الملاحقة وتكونت هذه الدعوى.

وهذه الوقائع ثابتة للمحكمة من خلال: ملف القضية التحقيقية المبرز ن/1 بكامل محتوياته.

وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى تجــد المحكمة إن ما قام به الظنين من أفعال إنما يشكل كافة أركان وعناصر الجرائم المسند إليه

وعليه وتأسيسا على ما تقدم وعملا بأحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تقرر المحكمة:

إدانة الظنين بجرم الاعتداء على موظفين خلافاً لأحكام المادة 187 من قانون العقوبات و الحكم عليه بذات المادة بالحبس لمدة ستة اشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

إدانة الظنين بجرم مقاومة موظفين خلافاً لأحكام المادة 186 من قانون العقوبات و الحكم عليه بذات المادة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

إدانة الظنين بجرم تحقير موظفين خلافاً لأحكام المادة 196 من قانون العقوبات و الحكم عليه بذات المادة بالحبس لمدة ثلاثة اشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

إدانة الظنين بجرم سب الذات الالهية خلافا لأحكام المادة 278 من قانون العقوبات و الحكم عليه بذات المادة بالحبس لمدة شهر واحد والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تقرر المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق الاظناء لتصبح الحبس لمدة ستة أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

حكمــا غيابيا بحق الظنين قابلا للاعتراض صدر وافهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه بتاريخ 3/10/2017)).

 

ثانياً: بتاريخ (3/1/2019) اعترض الظنين على قرار محكمة بداية جزاء جنح مأدبا السابق وأعيد قيد القضية لدى نفس المحكمة وبتاريخ (31/1/2019) أصدرت حكمها وجاهياً بحق الظنين خلاصته رد الاعتراض شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية.

 

ثالثاً: بتاريخ (13/3/2019) وبتاريخ (20/3/2019) تقدم المستأنف بطعن لدى محكمة استئناف عمان للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية جزاء مأدبا بتاريخ (31/1/2019) والمتضمن رد الاعتراض شكلاُ، فقررت محكمة الاستئناف بتاريخ (3/4/2019) رد الطعن الاستئنافي شكلاً لتقديمة بعد فوات المدة القانونية.

 

رابعاً: بتاريخ (11/12/2019) طلب مساعد رئيس النيابة العامة (بناءا على طلب المستدعي (ث . ح . ع)) عرض القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف ومحكمة بداية جزاء مأدبا على محكمة التمييز سنداً لأحكام المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ملتمساً نقض القرارات الصادر عن محكمة الاستئناف ومحكمة بداية جزاء مأدبا لما شابه من عيب مخالفة القانون المتمثل بأن محكمة بداية مأدبا أصدرت قرارها بإدانة المشتكى عليه بالجرم المسند إليه دون الاستماع لأي بينة من بينات الاثبات.

فقررت محكمة التمييز بتاريخ (18/5/2020) نقض قرار محكمة بداية جزاء مأدبا الأول، وعللت وسببت قرارها بما يلي:

((يستفاد من احكام المادتين 172/4 و 173/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه يتوجب على المحكمة إذا أنكر الظنين التهمة المسندة إليه أو رفض الاجابة عليها أو لم تقنع باعترافه أن تشرع في استماع البينات وأن تدعو شهود النيابة وشهود المدعي الشخصي وتستمع لأقوالهم من قبلها مباشرة كحق من حقوق الدفاع.

وبما أن محكمة بداية جزاء مأدبا قررت بالقضية دعوة الشرطي المشتكي لإعادة معاينته إلا أنها فصلت في الدعوى دون دعوة منظمي الضبط والاستماع إلى أقوالهم حول الضبط المنظم بحق المشتكى عليه وبذلك تكون قد خالفت القانون هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان من المتوجب عليها استظهار أركان وعناصر الجرم المسند للمشتكى عليه في حيثيات قرارها الأمر الذي يوجب نقض قرارها)).

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية

القائمة