sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

التمييز تؤيد رفض طلب مستعجل لحجز بضاعة تحمل علامة تجارية مسجلة

قررت محكمة التمييز الأردنية تأييد القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان القاضي بفسخ الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية عمان وبذات الوقت قررت محكمة الاستئناف رفع إشارة الحجز التحفظي عن بضاعة تحمل علامة تجارية مسجلة.

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها ما يلي:

أولاً: قدمت المستدعيتان (شركتان) طلباً مستعجلا لدى قاضي الأمور المستعجلة في مواجهة المستدعى ضدها (شركة) موضوعه الحجز على بضائع مقلدة.

ثانياً: المستدعية الاولى (شركة) مالكة لعلامة التجارية الخاصة بأحد مشروب الطاقة وهذه العلامة مسجلة باسمها لدى مسجل العلامات التجارية وهي مستعملة ‏من قبلها حول العالم وفي الأردن منذ سنوات وهي علامة ذات شهرة وانتشار.‏

ثالثاً: المستدعية الثانية (شركة) وهي الوكيل الحصري لاستيراد وبيع وتوزيع منتجات ‏المستدعية الأولى من مشوب الطاقة ولديها شهادة تسجيل وكالة تجارية ‏لدى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين وتستورد هذا المنتج من السعودية من ‏خلال المصنع الوحيد (شركة) وهو المرخص ‏الحصري لإنتاج وتصدير واستيراد وبيع هذه العلامة المشهورة ولديه كافة ‏الحقوق في العلامة التجارية بموجب مذكرة التفاهم مع ‏الشركة المستدعية الأولى.

‏رابعاً: ان العلامة التجارية ذات طابع خاص من حيث ‏التصميم المميز للألوان وتدرجاته مما يضفي صفة فارقة عن باقي المنتجات ‏الاخرى المشابهة.

خامساً: في ظل هذه الشهرة الواسعة والعريضة لهذا المنتج والذي يحمل العلامة التجارية ‎فوجئت المستدعيتان بأن المستدعي ضدها قامت باستيراد من ‏مصدر غير مصرح به بإنتاج و/أو استخدام هذا المنتج والعلامة من مصنع في تركيا.

سادساً:‏ علمت المستدعيتان ‏رسمياً من خلال دائرة الجمارك بأنه تم استيراد مشروب طاقة من تركيا يحمل العلامة التجارية ‏مطابقة للعلامة ‏التجارية المملوكة للمستدعية الأولى تمهيدا لبيعها بالأسواق الأردنية على أساس انها ‏المنتج الاصلي مستغلين شهرة المنتج الأصلي المصنع في السعودية مما يشكل عملاً ‏من أعمال المنافسة غير المشروعة من قبل المستدعي ضدها.‏

سابعاً: وبناءاً على الطلب المستعجل المقدم من قبل المستدعيتين أصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره القاضي بإلقاء الحجز ‏التحفظي على البضائع التي ارتكب التعدي بشأنها والتي تحمل العلامة التجارية ‏المطابقة للعلامة التجارية المملوكة للمستدعية الأولى أينما وجدت وخاصة البضائع ‏الموجودة في محلات ومستودعات المستدعى ضدها ولدى الموانئ الجمركية في ‏العقبة، سحاب، دائرة الجمارك، وتكليف الجهة المستدعية بتقديم كفالة عدلية او ‏مصرفية بقيمة 5 آلاف دينار تضمن ما قد يلحق المستدعي ضدها من عطل و ضرر ‏إذا تبين أن طالب الحجز غير محق في طلبه.‏

ثامناً: لم تقبل الشركة المستدعي ضدها بهذا الحكم فتقدمت باعتراض عليه لدى قاضي الامور ‏المستعجلة الذي أصدر قراره المتضمن رد الاعتراض.‏

تاسعاً: لم تقبل الشركة المستدعي ضدها (المعترضة) بهذا الحكم فطعنت به استئنافا لدى محكمة ‏استئناف عمان التي اصدرت حكمها ‏المتضمن فسخ القرار المستأنف وبذات الوقت رفع الحجز التحفظي الذي قرره قاضي الأمور المستعجلة.‏

عاشراً: لم تقبل الشركتان المستدعيتان في الطلب (المستأنف ضدهما) بقرار محكمة الاستئناف فطعنتا فيه تمييزاً لدى محكمة التمييز بعد أن حصلتا على إذن تمييز الذي تبلغه وكيل المميز ضدها (المستأنف) وقدم لائحة ‏جوابية طلب فيها رد التمييز، فقررت محكمة التمييز رد التمييز وتأييد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف القاضي بفسخ الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية عمان وبذات الوقت قررت محكمة الاستئناف رفع إشارة الحجز التحفظي عن البضاعة العائدة للشركة المستدعى ضدها التي ادعت المستدعيتان أنها تحمل علامة تجارية مقلدة، وقد عللت محكمة التمييز قرارها وسببته على النحو التالي:

((وفي ذلك نجد أن المميزتين (المستدعيتين) قد تقدمتا بطلب بمواجهة المميز ضدها ‏لإلقاء الحجز التحفظي على البضائع المقلدة سندأ للوقائع الواردة بلائحة الطلب، وقد قرر قاضي الأمور المستعجلة إجابة طلبها، ثم قدمت المميز ضدها (المستدعى ضدها) اعتراضها لدى ‏قاضي الأمور المستعجلة، فقرر رفضه، ثم طعنت المميز ضدها بذلك القرار استئنافا ‏حيث اصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه بهذا التمييز.‏

وتجد محكمتنا أن محكمة الاستئناف قد استعرضت بحكمها شروط الاختصاص بنظر ‏الطلب المستعجل وهي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق واستعرضت احكام ‏قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 ومن ذلك المادة 38 من القانون ‏المذكور المتعلقة بالحجز التحفظي على البضائع التي ارتكب التعدي بشأنها ‏واستعرضت ظاهر البينة المقدمة من طرفي الطلب ووجدت من ظاهر هذه البينة أن ‏المميز ضدها مسجلة في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين وأن موكلها الشركة التركية،‏ ونوع الوكالة استيراد وبيع وتسويق وتوزيع منتجات الموكل من مشروبات ‏الطاقة التي تحمل العلامة التجارية ،‏وأن مالك هذه العلامة الشركة ‏التركية، وتم تسجيل  الحماية في تركيا، وتوصلت في ‏ضوء ما تقدم ان الفصل في مدى احقية المميزتين بطلب الحماية المقررة في المادة ‏‏38 من قانون العلامات التجارية بالحجز التحفظي على البضائع التي ارتكب التعدي ‏بشأنها يحتاج إلى بحث موضوعي لا يتوافر لقاضي الامور المستعجلة.‏

وتجد محكمتنا أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف قد جاء في محله، ذلك أنه وإن كان ‏لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر الحماية العاجلة التي يطلبها المستدعي، ومن ذلك ‏إلقاء الحجز التحفظي على البضائع التي ارتكب التعدي بشأنها، إلا أن ذلك مقيد بأن لا ‏يمس هذا القرار أصل الحق أو المراكز القانونية للخصوم، فإن تبين لقاضي الأمور ‏المستعجلة أن الفصل في الطلب يتطلب الخوض في أصل الحق وتقدير قيمة ‏المستندات المقدمة إليه لغايات الطلب وتحديد وبيان المركز القانوني لطرفي الدعوى أو ‏أي منهما ومن هو الطرف صاحب الحق في الحماية المطلوبة، وأنه لا يستطيع الفصل ‏في الطلب دون التعرض لأصل الحق فان ذلك يكون مدعاة لأن يقرر عدم اختصاصه ‏بنظر الطلب المستعجل لمساسه بأصل الحق، ولأن الفصل فيه يتطلب بحثاً موضوعياً ‏يمس أصل الحق، وأن يقرر بالنتيجة رد هذا الطلب.‏

وفي هذا الطلب نجد أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف يتفق مع ما أشرنا إليه، كما ‏يتفق وظاهر البينة المقدمة من طرفي الطلب، ومن ذلك ما أشارت إليه المحكمة ‏بقرارها مما يتعين معه رد أسباب الطعن)).

مركز إحقاق للدراسات القانونية

 

القائمة