استقر اجتهاد محكمة التمييز الأردنية على أن الطبيب إذا قصر في بذل العناية المطلوبة للمريض فإنه يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق به، كما نصت المادة الأولى من الدستور الطبي على أن مهنة الطبيب إنسانية وأخلاقية وعلمية وتقوم المسؤولية الطبية بين الطبيب والمريض على بذل العناية وعدم الإهمال وليس الشفاء.
وقد قضت محكمة التمييز الأردنية في أحد أحكامها بمسؤولية الطبيبة (المدعى عليها) وهي طبيبة اختصاصية في الأمراض النسائية والتوليد وكانت تشرف على جميع حالات حمل (المدعية)، وقد سبق وأن قامت بإجراء عمليات قيصرية لها في الحالات السابقة لعملية الولادة موضوع الدعوى وأنه وبناءاً على طلب الطبيبة (المدعى عليها) تم إدخال المدعية إلى أحد المستشفيات الخاصة في مدينة عمان لغايات الولادة، وحيث إن الثابت من خلال البينات بأن المدعية قد وصلت إلى المستشفى الساعة الثانية ظهراً وأنه عند الساعة الثانية عشر ليلاً قامت الممرضة بإعطاء المدعية طلق اصطناعي وبعد فترة قامت بإعطائها إبرة مهدئ وذلك بناء على أوامر الطبيبة (المدعى عليها) كما هو ثابت من خلال شهادة الدكتور (****) والدكتور (****) الذي كان متواجداً في المستشفى والذي قام بالإشراف عليها من باب المساعدة لكون المريضة كانت بحالة سيئة ولم تكن الطبيبة (المدعى عليها) موجودة وحاول الاتصال معها إلا أنها لم تحضر إلاّ في وقت متأخر كما تبين من خلال التقارير الطبية والمعلومات الواردة في ملف المريضة أنه وبناءً على أوامر الطبيبة (المدعى عليها) بالهاتف قامت الممرضة بإعطاء المريضة (المدعية) ثلاث إبر مهدئة وهي إبرة بسكوبان وإبرة بيرفلفان وإبرة (50 ملم) بيثيدين كما جاءت الخبرة المعنية التي أجرتها محكمة الاستئناف بمعرفة ثلاثة أطباء أن انفجار الرحم قد يحدث دون ألم في حالات نادرة وتزيد نسبة هذا الانفجار كلما كانت المريضة متعددة الولادات وتزداد أيضاً إذا سبق أن أجري لها عملية قيصرية سابقة وكلما زادت قوة الطلق تزيد نسبة الانفجار للرحم وكان الأولى أن يتم فحص المريضة داخلياً قبل اعطائها الأدوية المسكنة وأن مراقبة المريضة ذات الأحمال الخطرة له خصوصية ويجب أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات كون المريضة تكون معرضة لانفجار الرحم أكثر من غيرها من المريضات وحيث إن الأخطاء التي ارتكبتها الطبيبة (المدعى عليها) قد تمثلت بعدم مرافقة المريضة والاكتفاء بإعطاء الأوامر للممرضة بالهاتف وتأخرها عن الحضور من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثانية عشر ليلاً رغم الاتصال معها وقلة اهتمامها وعدم مراعاة المريضة مع علمها بالمخاطر التي قد تصيبها كونها على علاقة طبية بها وأنها قامت بإجراء عمليات قيصرية سابقة وإصدار الأوامر على الهاتف واعطائها الطلق الصناعي وإبر التهدئة دون القيام بفحص المريضة وتقييم حالتها مما سبب لها استئصال جزء من الرحم ونسبة عجز (20%) من قواها العامة ووفاة الجنين بسبب الإهمال والتقصير وقلة الاحتراز من قبل الطبيبة (المدعى عليها) مما يجعلها والحالة هذه مسؤولة عن التعويض عن الأضرار التي أصابت المدعية وحيث إن محكمة الاستئناف قد توصلت لهذه النتيجة بعد أن قامت بمناقشة البينات الواردة في الدعوى وكان استخلاصها استخلاصاً سائغاً ومقبولاً مما يجعل ما جاء بهذه الأسباب لا يرد على القرار المطعون فيه ويتعين ردها.
التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ الطبي
أحدث المنشورات
- نظام معهد الإدارة العامة يخالف الدستور
- قانون منع الجرائم قانون باطل وانتهى العمل به بموجب المادة 128 من الدستور
- أكثرية أعضاء الدستورية تقرر عدم دستورية الفقرة (4) من المادة (206 / ب) من قانون الجمارك
- هل سيتم حبس النائب المحكوم بالحبس لمدة سنة بجرم عرض مبالغ مالية على الناخبين؟
- أربعة من أصل تسعة من أعضاء المحكمة الدستورية يقررون عدم دستورية الفقرة 4 من المادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
- هل يجوز للناخب الطعن في قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة بقبول أو برفض طلب الترشح لمجلس النواب؟؟
- شكوى على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
- إحقاق: منع الأردنيين من السفر خلافاً لأحكام القانون جريمة تستوجب العقوبة والتعويض
- مستثمر أردني يُميّز الحكم برد دعواه ضد شركة جوجل بخصوص خارطة فلسطين والتعويض مليار دينار
- إحقاق يهنئ الاستاذة نهلا الحرحشي لحصولها على اجازة المحاماة
- المحكمة الدستورية ترد شكلاً الطعن بدستورية فقرة في قانون الجمارك
- بالتفصيل .. المحكمة الدستورية ترد الطعن بدستورية الفقرة 2 من المادة 48 من قانون نقابة المحامين