حكمت المحكمة الادارية بتاريخ (29/9/2020) بهيئتها برئاسة الرئيس القاضي د. علي أبو حجيلة، وعضوية القضاة السادة د. مـلك غزال وسطام المجالي، بإلغاء القرار الصادر عن وزير الادارة المحلية القاضي بالموافقة على اعتبار المستدعي (هـ.ع.خ) فاقدًا لوظيفته اعتبارًا من تاريخ تغيبه عن العمل.
وقد عللت المحكمة حكمها وسببته على النحو التالي:
((وبتطبيق النصوص القانونية على الوقائع الثابتة في هذه الدعوى نجد أن المستدعي قد تغيب عن الالتحاق بعمله في مستشفى الاميرة بسمة في (10 و 13 و 20 و 24 و 27/2/2019)، ومدة كل منها (48) ساعة، وفي (1/3/2019) تم ادخاله مستشفى الاميرة بسمة للعلاج واحتصل على اجازة مرضية مصدقة حسب الاصول من (1/3/2019) ولغاية (14/3/2019) مما يعني ان شروط غيابه المتواصلة لمدة عشرة أيام متصلة غير متحققة، حيث أن غيابه كان بعذر طبي يبرر عدم التحاقه بعمله، وحيث أن المستفاد من المادة (169/أ/1) من (نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013) وتعديلاته وحصرها في الغياب عن الوظيفة يتبين أنها حددت شروط تطبيقها في الشروط التالية:
- أن يصدر قرار بنقل او انتداب الموظف.
- أن لا يلتحق الموظف بمكان عمله المنقول اليه.
- أن يكون الغياب عن الوظيفة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع.
- ان تكون مدة الغياب لمدة عشر أيام عمل متصلة او متقطعة خلال السنة.
- أن يتم التنسيب من لجنة الموارد البشرية.
- صدور القرار من الوزير.
وحيث نجد أن المستدعي قد تغّيب عن مركز عمله وحصل على تقارير طبية من مستشفى رسمي تبرر غيابه عن بعض الأيام التي تغيب فيها، مما يكون معه أنه بتاريخ صدور قرار اعتباره فاقدًا لوظيفته لم يكن المستدعي قد تغيب عن العمل مدة عشرة أيام متصلة ويكون غيابه بعذر قانوني، وبالتالي يكون القرار الطعين قد صدر دون سبب قانوني صحيح، ولمّا كان القرار الإداري المشكو منه غير قائم على أسباب تبرر إصداره ومس مركز المستدعي الوظيفي فإنه يكون مخالفاً للقانون ويستوجب الحكم بإلغائه)).
مركز إحقاق للدراسات القانونية