قررت المحكمة الادارية العليا تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية القاضي رد الدعوى التي أقامها (المحامي ن.خ) في مواجهة (مجلس نقابة المحامين النظاميين) للطعن في القرار الصادر عن المجلس المتضمن منع (المحامي ن.خ) من مزاولة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات.
وقد جاء قرار مجلس نقابة المحامين النظاميين بمنع (المحامي ن.خ) من مزاولة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات بعدما ثبت له المحامي مسجل في سجل المحامين الأساتذة المزاولين في نقابة المحامين الأردنيين منذ عام 1995، وبناءً على الشكوى المقدمة من المشتكي (أ.س) فقد تشكّلت بحق المحامي دعوى جزائية لملاحقته بجرم إساءة الائتمان خلافاً للمادة (422) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (223) من ذات القانون، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة تم إدانته بجرم إساءة الائتمان والحكم عليه بالحبس لمدة سنتين والرسوم وإلزامه بقيمة الادعاء بالحق الشخصي بمبلغ (43956) دينار مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية وأتعاب المحاماة، وذلك بعد أن قام المشتكي (أ.س) بتوكيل المحامي لإقامة دعوى موضوعها شيكات بقيمة (515) ألف دينار، ودفع له مبلغ (9970) دينار رسوم دعوى ومبلغ (2800) دينار رسوم تنفيذ إلاّ أن المحامي استولى على المبلغ ولم يقم برفع الدعوى أو إعادة الشيكات التي استلمها إلا بعد تقديم شكوى ضده وملاحقته أمام المدعي العام، وإن مجلس نقابة المحامين واستناداً لأحكام المادة (73) من قانون المحامين قام بدعوة الطاعن للمثول أمامه وتم السير بالإجراءات التأديبية بمواجهته وقدم مرافعته في الدعوى التأديبية وأصدر مجلس النقابة قراره المتضمن منع المحامي من مزاولة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات.
وقد عللت المحكمة الادارية العليا قرار وسببته على النحو التالي:
((وحيث أن الثابت لمحكمتنا من البينات المقدمة في هذه الدعوى أنه صدر حكم جزائي قطعي يتضمن إدانة الطاعن (المحامي ن.خ) بجرم إساءة الائتمان والحكم عليه بالحبس لمدة سنتين والرسوم وهو من الجرائم التي تمس شرف مهنة المحاماة وإخلالاً بواجبات المهنة، الأمر الذي يجعل من قرار مجلس النقابة (المشكو منه) الصادر بحق الطاعن والمتضمن منعه من مزاولة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات صدر من جهة مختصة بإصداره وقائم على سبب يبرره حيث استند في قراره إلى الحكم الجزائي القطعي الصادر بحق الطاعن (المستدعي) وفقاً لنص المادة (73/2) من قانون نقابة المحامين النظاميين.
وبما أن الطاعن لم يقدم أية بينة على أن القرار المشكو منه مشوب بأي عيب من العيوب التي نعاها عليه، وأن محكمتنا ترى في ضوء ما ورد في قرار مجلس النقابة محل الطعن أن العقوبة المفروضة على الطاعن تتناسب مع المخالفة المسلكية التي ارتكبها وتقع ضمن الحد القانوني المنصوص عليه في المادة (63) من قانون نقابة المحامين النظاميين خالية من الغلو فإن القرار المشكو منه موافق للأصول والقانون.
وحيث أن المحكمة الإدارية توصلت لذات النتيجة التي توصلنا إليها، فيكون حكمها المطعون فيه موافق للقانون وأسباب الطعن لا ترد عليه ويتعين ردها)).
مركز إحقاق للدراسات القانونية