أيدت المحكمة الادارية العليا القرار الصادر عن المحكمة الادارية القاضي برد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص وهي الدعوى التي أقامها المستدعون (نقابة المعلمين الأردنيين/ يمثلها نائب النقيب ناصر سلامة النواصرة، ومجلس نقابة المعلمين الأردنيين يمثله نائب النقيب ناصر سلامة نواصرة، وناصر سلامة عقلة نواصرة بصفته نائب نقيب المعلمين الأردنيين وعضو مجلس النقابة وعضو هيئتها المركزية، وباسل حمد محمود الحروب بصفته عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين وعضو هيئتها المركزية، وغالب خلف منصور أبو قديس بصفته عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين وعضو هيئتها المركزية، وكفاح عبد الله سليمان أبو فرحان بصفته عضو مجلس نقابة المعلمين وعضو هيئتها المركزية، وأياد يوسف محمد البستنجي بصفته عضو مجلس نقابة المعلمين وعضو هيئتها المركزية، ومصطفى أحمد مصطفى عنانبة بصفته عضو مجلس نقابة المعلمين وعضو هيئتها المركزية، وعبد السلام حسن موسى عياصرة بصفته عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين وعضو هيئتها المركزية، وإبراهيم شاكر خلف عساف بصفته عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين وعضو هيئتها المركزية، وسلمان فرحان جابر المهايرة بصفته عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين وعضو هيئتها المركزية، وفراس عواد شتيوي السرحان بصفته عضو مجلس نقابة المعلمين وعضو هيئتها المركزية، ومعتصم حسين عبد الرحمن بشتاوي بصفته عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين وعضو هيئتها المركزية، ونضال سليمان عواد الحيصة بصفته عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين وعضو هيئتها المركزية، ونور الدين نديم أحمد يوسف عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين وعضو هيئتها المركزية) في مواجهة المستدعى ضده (وزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته/ يمثله رئيس النيابة العامة الإدارية) للطعن بالقرار الصادر عن (وزير التربيه والتعليم) المتضمن تشكيل لجنة برئاسة الامين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة، وعضوية (مصطفى عبدالله روسان مدير ادارة الشؤون القانونية، ومحمد عبد العزيز المناصير مدير ادارة الشؤون المالية، ومحمد سلمان كنانه مدير ادارة المناهج والكتب المدرسية، وطارق مصطفى الطراونه مدير التشريعات التربوية بالوكالة، وعاليا محمد العربيات مدير الطفولة، وعبد الغفور محمود القرعان رئيس قسم) وذلك لتسيير أعمال نقابة المعلمين الاردنيين إدارياً ومالياً وفق الاصول.
وقد عللت المحكمة الادارية العليا قرارها وسببته على النحو التالي:
((ورداً على أسباب الطعن:
وبالرجوع لأحكام قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 نجد أن المادة (5/أ) من هذا القانون قد نصت على:
(تختص المحكمة الإدارية دون غيرها بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بما في ذلك …).
وحيث أن القرار الإداري وكما استقر عليه الاجتهاد القضائي الإداري وعرفه الفقه هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة بقصد إحداث أو تعديل مركز قانوني معين.
ولما كان الثابت بالدعوى أن المستدعى ضده (المطعون ضده) قد أصدر قراره الطعين (المشكو منه) بتشكيل لجنة لتسيير أعمال نقابة المعلمين الأردنيين إدارياً ومالياً وفق الأصول بناء على القرار الصادر عن النيابة العامة بالقضية التحقيقية رقم (92/2020) والمتضمن كف يد نائب رئيس وأعضاء مجلس نقابة المعلمين الأردنيين عن العمل لمدة سنتين، ووقف نقابة المعلمين عن العمل لمدة سنتين ، وتسطير كتاب للمستدعى ضده لإجراء المقتضى القانوني ، فإن ما أسماه الطاعنون بالقرار الإداري الطعين (المشكو منه) لا يشكل قراراً إدارياً صادراً عن سلطة إدارية مختصة وإرادة ملزمة بقصد إحداث أو تعديل مركز قانوني معين حسب المقصود بالمادة (5/أ) من قانون القضاء الإداري ، وإنما هو بالحقيقة والواقع إجراء قام به المستدعى ضده (المطعون ضده) تنفيذاً للقرار القضائي الصادر عن النيابة العامة.
الأمر الذي يجعل من القرار الطعين (المشكو منه) غير قابل للطعن به بدعوى الإلغاء لدى القضاء الإداري وتكون المحكمة الإدارية غير مختصة بنظر هذا الطعن مما يتعين معه رد الدعوى شكلاً .
مركز إحقاق للدراسات القانونية