الادارية العليا تؤيد إلغاء قرار وزير الداخلية
أيدت المحكمة الادارية العليا حكم المحكمة الادارية القاضي بإلغاء قرار وزير الداخلية المتضمن تكليف المستدعي (المواطن اليمني ي.ي.هـ) بمغادرة المملكة وإبعاده عن أراضي المملكة وتوقيفه لحين الانتهاء من الإجراءات.
وقد جاء في حكم المحكمة الادارية العليا في معرض تسبيب وتعليل حكمها ما يلي:
فمن الرجوع لأحكام المواد:
المادة (2) من (قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 17 لسنة 1973) وتعديلاته التي نصت على ما يلي:
(يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها في أدناه إلاّ إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزير: وزير الداخلية.
المدير: مدير الأمن العام.
والمادة (19) من ذات القانون التي تنص على:
(للوزير بعد استطلاع رأي المدير الحق في قبول أو رفض طلب الأجنبي إذن الإقامة أو إلغاء إذن الإقامة الممنوحة له وتكليفه بمغادرة المملكة دون بيان الأسباب).
والمادة (37) من ذات القانون والتي تنص على:
(للوزير بتنسيب من المدير حق إبعاد الأجانب وله أن يأمر بتوقيف من تقرر إبعاده مؤقتاً حتى تتم إجراءات الإبعاد ولا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى أراضي المملكة إلاّ بإذن خاص من الوزير).
وحيث تبيّن أن القرار المشكو منه قد صدر عن الطاعن (وزير الداخلية) بموجب كتابه رقم (****) تاريخ (****) ودون استطلاع رأي مدير الأمن العام وتنسيبه، فيكون القرار المشكو منه مخالفاً للقانون ويستوجب إلغاؤه.
وحيث توصلت المحكمة الإدارية لذات النتيجة التي توصلنا إليها فيما يتعلق بالشق المطعون فيه فيكون متفقاً وأحكام القانون وأسباب الطعن لا ترد عليه.
مركز إحقاق للدراسات القانونية