أيدت المحكمة الادارية العليا القرار الصادر عن المحكمة الادارية المتضمن إلغاء القرار الصادر عن وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء القاضي بالموافقة على نقل الموظف في رئاسة الوزراء (أحمد درابكة) للعمل بوظيفة قائم بأعمال مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات.
وتتلخص وقائع هذه الدعوى بما يلي:
أولاً: إن المستدعي (الموظف في رئاسة الوزراء – طارق حسن أحمد تقي الدين) يحمل درجة بكالوريوس تكنولوجيا الحاسوب والانظمة الرقمية وقد تم تعيينه في رئاسة الوزراء بوظيفة مبرمج بتاريخ 1/2/1997، وهو حالياً على رأس عمله ويشغل الدرجة الثانية من الفئة الاولى، حيث تم بتاريخ 16/12/2010 تعيينه رئيسا لقسم التشغيل والدعم الفني والذي هو قسم من اقسام مديرية تكنولوجيا المعلومات في رئاسة الوزراء، وبعد ذلك وبتاريخ 1/11/2018 تم تعيينه مساعدا لمدير تكنولوجيا المعلومات في الرئاسة، أما الموظف (احمد علي درابكة) والمطعون بصحة قرار نقله مديرا لمديرية تكنولوجيا المعلومات من قبل المستدعي فهو يحمل درجة ماجستير هندسة الحاسبات، وقد تم تعيينه في رئاسة الوزراء بتاريخ 1/9/2010، وبتاريخ 20/10/2018 تم نقل المذكور للعمل بوظيفة رئيس قسم التحليل والتطوير في مديرية تكنولوجيا المعلومات في الرئاسة، وبتاريخ 27/8/2019 تم تكليفه بوظيفة مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات اعتباراً من تاريخ 30/8/2019.
ثانياً: بتاريخ 12/3/2020، وبناء على تنسيب امين عام رئاسة الوزراء أصدر المستدعى ضده (وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء) قراره المتضمن نقل الموظف احمد علي درابكة من وظيفته الحالية للعمل بوظيفة قائم بأعمال مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات حيث يشغل حالياً الدرجة الرابعة من الفئة الاولى في رئاسة الوزراء.
ثالثاً: لم يرتض المستدعي هذا القرار الطعين فبادر الى الطعن به لدى المحكمة الادارية التي قررت إلغاء القرار الصادر عن وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء المتضمن الموافقة على نقل السيد احمد درابكة للعمل بوظيفة قائم بأعمال مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات.
رابعاً: لم يرتض وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء بالقرار الصادر عن المحكمة الادارية فطعن به لدى المحكمة الادارية العليا، فقررت المحكمة الادارية العليا تأييد القرار الصادر عن المحكمة الادارية.
وقد عللت المحكمة الادارية قرارها وسببته على النحو التالي:
((وإذا كانت النيابة العامة الادارية استندت في تبرير صحة ذلك القرار الى نص المادة 89 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013، فإن نص المادة المذكورة قد حل محله نص المادة 89 نظام الخدمة المدنية الحالي رقم 9 لسنة 2020،؛ وتلك المادة رسمت اصولاً واجراءات وشروطا يتعين اتباعها وتوافرها قبل اصدار قرار بترقية الموظف من وظيفة الى وظيفة أعلى لتأثيرها على مضمون القرار، ولكون تلك الاجراءات مقررة لحماية صالح بقية الموظفين ولمصلحة الادارة في حسن انتقاء القيادات الادارية، وشفافية قراراتها، ومن بين تلك الاجراءات: الاعلان عن وجود شاغر واجراء الامتحانات والمقابلات الشخصية وترتيب الاثار على نتائجها، وجميعها لم يتم اتباعها من قبل مصدر القرار، مما يجعل من ذلك القرار قد تم دون اتباع الاجراءات اللازمة لإصداره، وهو ما يجعل من القرار الطعين قرار نقل يخفي في طياته قرار تعيين وترقية الى وظيفة اعلى دون اتباع الاصول المقررة لذلك، ولا يصلح معه ما اوردته النيابة العامة لإضفاء المشروعية على ذلك القرار، ولا ينال مما انتهينا إليه من كون القرار الطعين قد صدر مخالفا للقانون، ومستوجباً الالغاء)).
مركز إحقاق للدراسات القانونية