مركز إحقاق للدراسات ينشر مضمون القرار الصادر عن المحكمة الإدارية العليا القاضي بنقض الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوزراء المتضمن عدم الموافقة على تسجيل جمعية مصانع الألبان ومشتقاتها، وبالتالي رد الدعوى التي أقامها المستدعون (شركة الألبان الأردنية شركة الالبان الدينماركية الأردنية وشركة حمودة للصناعات الغذائية وشركة نعمان الجنيدي ومشاركوه وشركة المروج لصناعة الالبان ومشتقاتها وشركة حسن أحمد سلامة وشركاه وشركة مزارع ريحانا للصناعات الغذائية ومحمد عطية إبراهيم عطية وفارس سمير عبد الهادي حمودة).
وتتلخص وقائع وحيثيات هذه الدعوى (كما جاء في قرار المحكمة) بما يلي:
أولاً: تقدم (المستدعون) بطلب لتأسيس (جمعية مصانع الألبان ومشتقاتها)، فوجه أمين سجل الجمعيات للمستدعين كتاباً يشعرهم فيه باستكمال النواقص بطلبهم وتعديل بعض بنود النظام الاساسي للجمعية المراد تأسيسها وتم إعادة الطلب لهم.
ثانياً: تم عرض طلب التأسيس على مجلس إدارة الجمعيات والذي بدوره قرر الموافقة على هذا الطلب ومخاطبة مجلس الوزراء شريطة تعديل الأهداف، ثم عاد في جلسة لاحقة فقرر إعادة النظر بقراره السابق وقرر إلغائه والتوصية إلى مجلس الوزراء بعدم الموافقة على تسجيل الجمعية.
ثالثاً: قرر مجلس الوزراء وبالاستناد لنص المادة (11/د/1) من قانون الجمعيات عدم الموافقة على تسجيل جمعية مصانع الألبان ومشتقاتها لدى سجل الجمعيات.
رابعاً: أقام المستدعون دعوى لدى المحكمة الإدارية للطعن بقرار الرفض، فقررت المحكمة الادارية إلغاء القرار الصادر عن مجلس الوزراء المتضمن عدم الموافقة على تسجيل جمعية مصانع الألبان ومشتقاتها، وقد عللت قرارها وسببته على النحو التالي:
((وبالرجوع للقرار الطعين الثالث نجد بان المستدعى ضده الثالث (مجلس الوزراء) لم يبين في قراره السبب أو الأسباب التي بنى عليها قراره مع أن النصوص المشار اليها أوجبت تسبيب قراره برفض تأسيس الجمعية، وبالتالي فان الجهة المستدعى ضدها لم تطبق القواعد القانونية التي رسمها لها القانون ولم تبين في قرارها الأسباب التي أوجب القانون مراعاتها ولم تبين السبب الذي دعاها لإصدار قرارها برفض تسجيل الجمعية، وحيث ان القانون حدد شروطاً معينة وأراد منها ان تكون الأساس الذي تبنى عليه المشروعية لضمان عدم الانحراف عن الجادة التي أرسى قواعدها الثابتة قانون الجمعيات وتعديلاته رقم 51 لسنة 2008، إذ يتبين أن سلطة الجهة المستدعى ضدها في تسجيل الجمعيات ليست سلطة تقديرية، وإنما هي سلطة مقيدة بنصوص آمرة لا يجوز تجاوزها أو تخطيها، فيكون القرار الصادر عن الجهة المستدعى ضدها (مجلس الوزراء) برفض طلب الجهة المستدعية دون بيان الأسباب لا يكفي لإضفاء صفة المشروعية على هذا القرار، إذ لا بد من بيان السبب أو الاسباب التي شكلت هذه القناعة لدى الجهة مصدرة القرار لتمكين المحكمة من بسط رقابتها على مشروعية القرار، مما يجعل هذا القرار مشوباً بعيب عدم المشروعية ومستوجب الالغاء)).
خامسا: لم يرتض مجلس الوزراء بالقرار الصادر عن المحكمة الادارية فقرر الطعن به لدى المحكمة الادارية العليا التي قررت نقض القرار الصادر عن المحكمة الادارية ورد دعوى المستدعين، وقد عللت قرارها وسببته على النحو التالي:
((وأن من المستفاد من المادة (11/د) من قانون الجمعيات أنها أعطت الحق بالموافقة على طلب التأسيس موضوع الدعوى لمجلس الوزراء وليس لمجلس إدارة سجل الجمعيات وأن المستفاد من هذا النص أن لمجلس الوزراء سلطة تقديرية في الموافقة على طلب المطعون ضدهم باعتباره أعلى سلطة إدارية في الدولة من أجل تسيير مرافقها على أكمل وجه دون أن يكون ملزماً ببيان السبب وأن هذه السلطة ليست تحكمية لا حدود لها بل نجد حدها في حدود المشروعية والصالح العام والقرار الإداري يولد ومعه قرينة سلامته وصحته وأن الطاعن بالقرار عليه إثبات العكس.
وأنه من المسلم به فقهاً وقضاءً أن كل قرار يصدر عن الإدارة يعد أنه قام على أسباب صحيحة ومستهدفة المصلحة العامة ما لم يثبت العكس.
وحيث أن المطعون ضدهم (المستدعين) لم يثبتوا مانعوه على القرار المشكو منه من عيوب فيكون والحالة هذه أنه قد صدر سليماً وقائماً على أسباب صحيحة ومستهدفة المصلحة العامة مما يتعين رد الدعوى وتضمين المطعون ضدهم الرسوم وأتعاب المحاماة)).
مركز إحقاق للدراسات القانونية