أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها (الحكومة الأردنية) بأن تؤدي للمدعين (مجموعة من المواطنين الأردنيين يملكون أراضي مقام عليها مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين) مبلغ (371.021) ألف دينار و (343) فلسا وذلك بدل أجر المثل لثلاث سنوات سبقت إقامة دعوى المدعين ضد المدعى عليها، وحكمت المحكمة أيضاً بإلزام الحكومة الأردنية بالرسوم والمصاريف وبدل اتعاب محاماة والفائدة القانونية.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها ما يلي:
أولاً: يملك المدعون حصصا في قطع أراضي في حوض ام تينه الجنوبي من اراضي عمان وهي من نوع الملك.
ثانياً: قامت وزارة الانشاء والتعمير بالنيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية باستملاك حق التصرف بكامل مساحة قطعة الارض لمدة خمس سنوات من تاريخ 1968 وذلك بهدف اقامة وحدات سكنية ومنشئات تعليمية وصحية للاجئين الفلسطينيين والذي سمي فيما بعد (مخيم الوحدات).
ثالثاً: لم تقم وزارة الانشاء والتعمير بعد انتهاء مدة استملاك حق التصرف بتجديده وانما استمرت بالاستيلاء على قطعة الارض موضوع الدعوى وعليه فان يدها على العقار يد غاصبة.
رابعاً: المدعى عليها ممتنعة عن تسليم قطعة الأرض للمدعين وتستمر في وضع يدها عليها بدون سند قانوني وتعتبر يدها عليه يداً غاصبة.
مركز إحقاق للدراسات القانونية