sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

إلزام الأمن العام بالتعويض لشخص بسبب ارتكاب أفراد فيه جرائم ضده

أيدت محكمة الاستئناف الحكم القاضي بإلزام (مديرية الأمن العام واثنين من الأفراد المنتسبين لها وشخص آخر) بالتضامن والتكافل بأداء مبلغ (20200) دينار للمدعي.

وقد جاء حكم هذا بعدما ثبت لها أن المدعي رجل اعمال ومستثمر اردني يحمل جنسية امريكية وقام بعمل استثمارات داخل الاردن ومنها تأسيس شركة للياقة البدنية، والمدعى عليه الثاني عريف من مرتبات الامن العام قسم النجدة، والمدعى عليه الثالث وكيل مرمج من مرتبات الامن العام، وهما من موظفي المدعى عليها الأولى (مديرية الأمن العام)، ولوجود علاقة صداقة بين المدعى عليهما الثاني والثالث قام المدعى عليه الرابع باخبار وشرح مشكلته للمدعى عليهما الثاني والثالث مع احدى الفتيات فطلب مساعدتهما في الانتقام من الفتاة واخبرهم انها تتعاطى المخدرات فوافق المدعى عليهما على طلبه لقاء مبلغ 300 دينار، وأثناء ذهاب المدعي (والد الفتاة) إلى منزله وبرفقته ابنته وحوالي الساعة 2.00 صباحاً قامت دورية النجدة والتي كان فيها المدعى عليهما الثاني والثالث واثناء وظيفتهما الرسمية وبالتنسيق مع المدعى عليه الرابع فخري حيث قاما بالاتفاق مع المدعى عليه الرابع بوضع حبوب مخدرة للمدعي في سيارته في علبة السجائر الفارغة، وقد قام المدعى عليه الثالث الوكيل بإيقاف سيارة المدعي بحجة الاشتباه بالسيارة وتفتيشها، وقام بوضع قطعتي مخدر نوع (كبت) في علبة سجائر فارغة داخل سيارة المدعي، ونتيجة أفعال المدعى عليهم تم توقيف المدعي من قبل مدعي عام مكافحة المخدرات وتم تحويل الدعوى لدى محكمة امن الدولة وصدر قرار يقضي باعلان براءة المدعي عن الجرائم المسندة اليه، ونتيجة الافعال التي اقترفها المدعى عليهما الثاني والثالث تم تحويلهما الى محكمة الشرطة، وتم توجيه تهم الرشوة واختلاق الجرائم والتدخل في اختلاق الجرائم واعطاء مصدقة كاذبة وحيازة مواد مخدرة وسجلت الدعوى وصدر قرار بتجريم المدعى عليه الثاني ووضعه بالاشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات علما انه تم اسقاط باقي الجرائم عن المدعى عليه الثاني لشمولها بالعفو العام، ونتيجة الافعال التي قام بها المدعى عليه الثالث تم تجريمه بتهمة الرشوة لدى محكمة بداية الشرطة علما انه تم اسقاط باقي الجرائم عن المدعى عليه الثاني لشمولها بالعفو العام، ونتيجة الافعال التي قام بها المدعى عليه الرابع تم تحويله الى محكمة جنايات عمان بجناية الرشوة وجنحة الافتراء وسجلت الدعوى لدى محكمة جنايات عمان وتم ادانة المدعى عليه الرابع بجنحة الافتراء والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم وتم تجريمه عن جناية الرشوة والحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات والرسوم، وحيث أنه ونتيجة ما قام به المدعى عليهما (الثاني والثالث) من افعال بحكم عملهما وبسببه تم توقيف المدعي ما يقارب عشرة ايام وتم وضع اسمه على قائمة الممنوعين من السفر لمدة تزيد عن سنة ونصف واقام هذه الدعوى على سند من أن الافعال التي اقترفها المدعى عليهما الثاني والثالث سببت له اضراراً مادية ومعنوية.

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية

 

القائمة