sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

إحقاق: تعيين المحامي بشير المومني مديراً لهيئة الاعلام مخالف للدستور ولنظام الوظائف القيادية

أولاً: إن وظيفة مدير عام هيئة الاعلام تعتبر من الوظائف العامة العليا القيادية، وتصنف هذه الوظيفة العامة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا، وهي وظيفة تستهلك من المال العام وتستهدف الصالح العام.

 

ثانياً: إن نظام الخدمة المدنية يصنف وظيفة مدير عام هيئة الاعلام من وظائف الفئة العليا / المجموعة الثانية التي يكون المرجع المختص بالتعيين عليها مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير، وتنص الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015 على ما يلي:

(يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها).

 

ثالثاً: بموجب نظام التعيين على الوظائف القيادية يجب على مجلس الوزراء (المرجع المختص بالتعيين) وقبل إصدار قراره الإداري بالتعيين على وظيفة مدير عام هيئة الاعلام الالتزام بالإجراءات التالية:

  1. يجب أن يتم الإعلان عن الوظيفة القيادية الشاغرة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الإلكتروني للجهة المعنية بالوظيفة الشاغرة لمدة أسبوع وفي صحيفة يومية محلية من الصحف الأوسع انتشارا ولمرة واحدة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ شغور الوظيفة القيادية ما لم تنص التشريعات على خلاف ذلك.
  2. ويجب أن يتضمن الإعلان متطلبات إشغال الوظيفة وشروطها المحددة في بطاقة الوصف الوظيفي وتاريخ بدء تقديم الطلب وانتهائه.
  3. ويجب أن تستقبل رئاسة الوزراء طلبات التقدم للوظيفة القيادية مرفقة بالسير الذاتية للمتقدمين وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية إلكترونيا ويرسل لمقدم الطلب إشعار إلكتروني يفيد باستلام طلبه.
  4. ويجب بعد انتهاء مدة استقبال الطلبات أن يتم إرسالها إلى رئيس لجنة فرز طلبات الترشح خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل، التي تتولى اللجنة فرز طلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية واستبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط إشغالها وللمتطلبات الأساسية لبطاقة الوصف الوظيفي وإعلامهم سبب رفض الطلب بوساطة البريد الإلكتروني، بحيث يحق للمتقدم الذي لم يقبل طلبه ان يقدم للجنة الفرز خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تبلغه قرار الرفض الوثائق والمعززات التي تؤيد انطباق شروط إشغال الوظيفة القيادية عليه، وعلى لجنة الفرز البت بالوثائق والمعززات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديمها.
  5. ويجب أن يتم إرسال الطلبات المستوفية لشروط إشغال الوظيفة القيادية ومرفقاتها إلى المرجع المختص خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ ورود الطلبات الى لجنة الفرز.
  6. ويجب أن يقوم المرجع المختص بتقييم الطلبات وفقا للمعايير المنصوص عليها في النظام، وفي ضوء نتائج التقييم، يخاطب المرجع المختص رئيس اللجنة الوزارية بأسماء أفضل سبعة مرشحين ممن تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة القيادية خلال (10) أيام عمل من تاريخ ورودها اليه، بحيث تقوم اللجنة الوزارية بإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ ورود أسماء المرشحين إليها على أن يتم إعلام المرشح بموعد المقابلة قبل مدة لا تقل عن (5) أيام.
  7. ويجب على اللجنة الوزارية ولغايات المفاضلة بين المرشحين أن تستخدم معايير التقييم والأوزان النسبية المحددة والمبينة في نظام التعيين على الوظائف القيادية، بحيث يعتبر ناجحا كل من حصل على (60%) فأكثر من مجموع الأوزان النسبية للمعايير المنصوص عليها.
  8. ويجب على اللجنة الوزارية أن تحدد ترتيب المرشحين وفقا لنتائج التقييم التي حصل عليها كل مرشح وترسل النتائج للمرجع المختص ليقوم بدوره بالتنسيب للمجلس بتعيين المرشح الحاصل على أعلى نتيجة في تقييم اللجنة وفقاً للتشريعات النافذة.

 

رابعاً: إن الشفافية والنزاهة كانتا غائبتين، إذ لم يتم الإعلان عن الحاجة للتعيين على وظيفة مدير عام هيئة الاعلام.

 

خامساً: إن قرار مجلس الوزراء بتعيين المحامي بشير المومني مديراً عاماً لهيئة الاعلام يعتبر قراراً مخالفاً لأحكام الدستور الأردني، ومخالفاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولأحكام نظام التعيين على الوظائف القيادية، فما هي المعايير التي على أساسها اختار مجلس الوزراء هذا الشخص واستبعد غيره؟؟؟ وهل هذه المعايير والأسس موضوعية وعلمية وتتسم بالشفافية والنزاهة والحياد؟؟؟ أم أن الأمور تجري على أسس الهوا والشخصنة والواسطة والمحسوبية؟؟؟

 

سادساً: إن الدستور الأردني قد أكد في المادتين (6/1) و (22) على أن حق التعيين والمنافسة على هذه الوظيفة العامة هو حقٌ دستوري للمواطنين الأردنيين بشكل عام، ويقضي هذان النصان الدستوريان بوجوب أن يتم اختيار من يُعيَّن في هذه الوظيفة العامة على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية، ووجوب أن يتساوى المواطنون الأردنيون في حقهم الدستوري في التعيين على هذه الوظيفة العامة والمنافسة عليها.

فالمادة (6) من الدستور تنص على ما يلي:

(الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين).

وتنص المادة (22) على ما يلي:

(1- لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون أو الأنظمة.

2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات).

 

سابعاً: إنه مما لا شك فيه أن المساواة والعدالة لا تتحقق بين المواطنين الأردنيين الذين تتوافر فيهم شروط هذه الوظيفة إلا بالإعلان عن الحاجة للتعيين على هذه الوظيفة العامة وفتح باب الترشيح والمنافسة وتقديم طلبات التوظيف من قبل كل من يجد في نفسه الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية لشغل هذه الوظيفة العامة وفق الشروط والمهام المحددة بهذه الوظيفة العامة، وأن يتم دراسة هذه الطلبات من قبل لجنة تقييم خاصة تعمل على أسس علمية وموضوعية وحيادية وشفافة للتنسيب للمرجع المختص بالتعيين باسم الأقدر والأجدر لتولي هذه الوظيفة العامة على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية.

إن المادة (22) من الدستور تقضي بأن التعيين على المناصب والوظائف العامة من دائمة ومؤقتة هو حق لكل أردني وفق الشروط المعينة في القانون أو الأنظمة، وتقضي أيضاً بأن يكون التعيين على هذه المناصب والوظائف العامة على أساس الكفايات والمؤهلات.

وبالتالي فإن مقتضيات تطبيق هذا النص الدستوري الذي يسمو على القوانين والأنظمة توجب أن يكون التعيين في الوظائف العامة على أساس الكفايات والمؤهلات من أجل اختيار الأكثر كفاءة والأعلى تأهيلاً من أصحاب الحقوق في التعيين من بين المواطنين الأردنيين، وهذا بكل تأكيد لا يتحقق إلا بأن يقوم المرجع المختص بالتعيين بالإعلان عن الوظيفة الشاغرة وأن يتضمن هذا الإعلان المهام المنوطة بهذه الوظيفة والشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة، وأن يكون باب الترشيح والمنافسة وتقديم الطلبات حقاً لكل مواطن أردني يجد في نفسه الكفاءة والأهلية والقدرة على شغل هذه الوظيفة والتعيين عليها، وأن يتم استقبال هذه الطلبات ودراستها من قبل لجنة متخصصة قادرة على تقييم طلبات التوظيف على أسس موضوعية وعلمية ونزيهة وشفافية وتعمل هذه اللجنة على تنسيب الأفضل والأكفأ والأكثر تأهيلاً ليقوم المرجع المختص بالتعيين بتعينه لينهض بواجبات ومهام الوظيفة باقتدار ليحقق المصلحة العامة بأمانة ومسؤولية.

وبذلك يَتَبَيَّن أنه تم مخالفة أحكام المادة (22) من الدستور ومقتضياتها، ومخالفة أحكام المادة (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها الأردن والتزم بأحكامها، وهذه المخالفة تؤدي بالضرورة إلى هدر حقوق المواطنين الأردنيين الدستورية والدولية والأممية وتحرمهم من حق المنافسة والترشح وحق تقديم طلبات التوظيف على هذه الوظيفة العامة، وتجعل التعيين على هذه الوظيفة على هذا النحو أساسه شخصي، وليس أساسه موضوعي وعلمي تتوافر فيه مبادئ ومتطلبات النزاهة والشفافية.

 

ثامناً: وعليه يتبيَّن بأن الطريقة التي تم بها تعيين المحامي بشير المومني مديراً عاماً لهيئة الاعلام هي طريقة مخالفة للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولنظام التعيين على الوظائف القيادية، وهي طريقة تعيين غير موضوعية وغير علمية ولا تتوافر فيها مبادئ الشفافية والنزاهة والحياد والكفاءة، وإنما هي طريقة تعزز الشخصنة والمحسوبية والشللية والفساد؛ فباب الترشيح والمنافسة على هذه الوظيفة العامة تم هدره من قبل مجلس الوزراء خلافاً لأحكام الدستور ولأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولأحكام نظام التعيين على الوظائف القيادية على نحو ما قد تم بيانه تفصيلاً.

 

تاسعاً: إن غياب الشفافية على هذا النحو يثير الشكوك في مدى توافر النزاهة والموضوعية والحياد في التعيين على هذه الوظيفة المهمة، كما يثير الشكوك بأنه لم يتم التقيد بإجراءات التعيين على هذه الوظيفة، وهي إجراءات يجب التقيّد والالتزام بها، وللمحكمة الإدارية حق بسط رقابتها القضائية على مدى تنفيذ هذه الواجبات والالتزامات الإجرائية والقانونية تحت طائلة إبطال وإلغاء قرار التعيين المخالف للقانون ولهذه الإجراءات، حيث يحق لكل متضرر من عدم الالتزام بأحكام القانون وهذه الإجراءات الطعن في قرار تعيين المحامي بشير المومني مديراً عاماً لهيئة الاعلام لدى المحكمة الإدارية وأن يطلب إلغاء هذا القرار، وللمحكمة الإدارية سلطة إلغاء قرار التعيين متى كانت أسباب الطعن واردة على هذا القرار.

 

عاشراً: إن مؤسسات المجتمع المدني الرقابية الرسمية والأهلية التي تُعنى بالشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة ومحاربة الفساد معنية اليوم بمتابعة هذا الموضوع المهم مع الجهات ذات العلاقة التي تعنى بتعزيز منظومة الشفافية والحوكمة الرشيدة.

 

الحادي عشر: إن (قانون القضاء الإداري رقم 27 لعام 2014) أجاز لذوي الشأن ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة والجدارة في تولي وظيفة مدير عام هيئة الاعلام الطعن في القرار الإداري المتعلق بالتعيين على هذه الوظيفة العامة، التي تعتبر من الوظائف القيادية العامة التي يحق للمواطنين الأردنيين التعيين والتنافس عليها وفق مبادئ الكفاءة والنزاهة والشفافية وعلى أساس المؤهلات العلمية والعملية، وهذا ما كفله الدستور في المادة (22) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة (7) ونظام التعيين على الوظائف القيادية على نحو ما تقدم.

 

وأخيراً،،، هل يقرر رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة ومجلس الوزراء إلغاء قرار تعيين المحامي بشير المومني مديراً عاماً لهيئة الاعلام لمخالفة قرار التعيين هذا للدستور، ‏ولنظام التعيين على الوظائف القيادية، وللاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ولمبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة على نحو ما تقدم؟؟؟

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية

 

 

القائمة