sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

أحكام مهمة في دعاوى الاعسار

أولاً: الطعن بقرار المحكمة لدى محكمة الاستئناف خلال مدة عشرة أيام من تاريخ صدوره أو تبليغه حسب مقتضى الحال.

تنص الفقرة (أ) من المادة (15) من قانون الاعسار رقم 21 لسنة 2018 ‏على ما يلي:

(يكون القرار الصادر عن المحكمة بإشهار الإعسار قابلا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ صدوره أو تبليغه حسب مقتضى الحال).

وعليه فقد قضت محكمة الاستئناف في مرات عديدة بما يلي:

وفق مقتضى المادة (15/أ) من قانون الاعسار رقم 21 لسنة 2018 فإن مدة الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بطلب إشهار الإعسار هي عشرة أيام من تاريخ صدوره أو تبليغه حسب مقتضى الحال، وحيث نصت المادة (171) من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته رقم 24 لسنة 1988 على بدء مواعيد الطعون في الأحكام الوجاهية من اليوم التالي لتاريخ صدورها، فيكون هذا الاستئناف مقدما بعد فوات المدة القانونية، وحيث نصت المادة (172) من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه: (1. يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام رد الطعن شكلاً… 2. وتقضي المحكمة بالرد من تلقاء نفسها)… مما يتعين معه رد هذا الاستئناف شكلاً… لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر وعملا بأحكام المادة (15/أ) من قانون الاعسار رقم 21 لسنة 2018 رد الاستئناف شكلاً وإعادة الأوراق لمصدرها.

 

ثانياً: ينعقد الاختصاص للغرفة الاقتصادية في طلبات إعلان حالة الإعسار المستند لأحكام قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018‏ التي تدخل ضمن اختصاص محاكم البداية لمحافظة العاصمة

فقد قضت محكمة الاستئناف في مرات عديدة بما يلي:‏

إن المادة (140) من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 قد نصت على أنه: (تلغى أحكام الإفلاس والصلح الواقي منه الواردة في المواد من (290) ولغاية (477) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون)… وإن المادة (4/د) من قانون تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته رقم 17 لسنة 2001 قد نصت على أنه: (د. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنشأ لدى محكمة بداية عمان غرفة اقتصادية أو أكثر تختص بالنظر والفصل في الدعاوى التالية: 1. ما يدخل ضمن اختصاص محاكم البداية لمحافظة العاصمة من الدعاوى التالية: أ.الدعاوى المتعلقة بعقود الإنشاءات والمقاولات الإنشائية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على مائة ألف دينار…… د. الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والتصفية)….. وحيث أن موضوع الدعوى الحالية هو وفق الثابت من لائحتها الطلب هو: طلب إعلان حالة الإعسار يستند لأحكام قانون الإعسار، ما ينبني عليه أن النظر به يدخل وفقاً لحكم المادة (4/د/1/د) المذكورة ضمن اختصاص الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان وأن محكمة بداية شرق عمان غير مختصة بنظره.

وحيث أن محكمة بداية حقوق شرق عمان نظرت هذه الدعوى غير الداخلة في اختصاصها النوعي، وحيث أن ذاك من متعلقات النظام العام وللمحكمة اثارته من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم فيكون قرارها مخالفا للقانون وحريا بالفسخ إذ كان يتوجب عليها إحالتها إلى الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان على مقتضى المادة (112) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

لهذا وتأسيسا على ما تقدم ودون الحاجة لبحث أسباب الاستئناف نقرر وعملاً بأحكام المادة (188/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمصدرها (محكمة بداية شرق عمان) لتقرر هذه الأخيرة إعلان عدم اختصاصها برؤية الدعوى وإحالتها عملاً بأحكام المادة (112) من ذات القانون إلى الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان.

 

ثالثاً: بموجب المادة (3) من القانون الاعسار فإن أحكامه تسري على أي شخص يمارس نشاطاً اقتصادياً بما في ذلك:

  1. الأشخاص الاعتباريون بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة.
  2. التجار أصحاب المؤسسات الفردية.
  3. أصحاب المهن المسجلون والمرخص لهم بالعمل بموجب أحكام التشريعات النافذة.

 

رابعاً: تضمينات ومرفقات طلب إشهار الاعسار.

بموجب المادة (8) من القانون الاعسار يجب على المدين تضمين طلب إشهار الإعسار إقرارا منه بأنه دخل في مرحلة الإعسار الوشيك أو الإعسار الفعلي حسب مقتضى الحال، وعليه أن يرفق بالطلب البينات التالية:

  1. تقرير يتضمن أسباب الإعسار وتحليلا لمستقبل النشاط الاقتصادي.
  2. شهادة صادرة عن جهة تسجيل المدين تبين تاريخ تسجيله وتسلسل أي تغييرات حاصلة عليه.
  3. القيود المالية والمحاسبية للمدين بما في ذلك الميزانية والبيانات المالية أو الدفاتر التجارية للسنوات المالية الثلاث التي تسبق تقديم الطلب.

4 كشف بالأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدين مع بيان قيمة كل منها، وموقعها والمعلومات المتعلقة بها وفقا للسجلات الرسمية وما إذا كانت هذه الأموال خاضعة لإجراءات تنفيذ عليها أو موضوعة تأمينا لدين أو انها موضوع حق امتياز مع بيان قيمة الديون المترتبة عليها.

  1. قائمة بدائني المدين تتضمن اسم كل منهم وعنوانه، إن وجد، ومبلغ دينه وأصل ذلك الدين وتاريخ نشأته واستحقاقه.
  2. قائمة بمديني المدين تتضمن اسم كل منهم وعنوانه، إن وجد، ومبلغ الدين المستحق له وأصل ذلك الدين وتاريخ نشأته واستحقاقه.
  3. كشف بالإجراءات القضائية المقامة من المدين أو عليه.
  4. أي بينات أخرى متعلقة بالطلب.

وقد جاء في أحد أحكام محكمة الاستئناف ما يلي:

(فإننا وبوزننا للبينات التي قدمتها المستدعية وخاصة المسلسل رقم (4) وهو القيود المالية والمحاسبية للأعوام 2016 و2017 و2018 نجد أن مديونية المستدعية عن السنة المنتهية في 31/12/2016, والسنة المنتهية في 31/12/2017، وعن السنة المنتهية في 31/12/2018 هي أرقام متقاربة، ناهيك عن أن دائني الشركة في الأعوام المذكورة أيضاً كما هم لم يتغيروا….

ولما كان ذلك وأن غاية نظام الإعسار وفق المستفاد من المادتين (5 و8) من قانون الإعسار هي إخضاع أموال المعسر لنظام تصفية جماعية يقوم على غل يد المدين المعسر عن التصرف بأمواله ويحقق المساواة بين الدائنين في توزيع هذه الأموال، فإن من أبجديات هذه الغاية وقيام شروط الإعسار في المدين (حسن النية سيء الحظ) الجدير بالحماية، أن يتضمن الإقرار المقدم منه عناصر إيجابية (أموال أو موجودات) وليس فقط ديون، وحيث أن بينات المستأنفة خلت من الإشارة للموجودات الإيجابية باستثناء ما تضمنه المسلسل رقم 5، حصة المستدعية البسيطة في العقار، وأن بينات المستأنفة لم تتضمن إلا الإشارة للعناصر السلبية في الذمة المالية، بل أن المستأنفة لا تهدف من طلبها بإشهار اعسارها صون حقوق الدائنين، وإنما هو لمصلحتها هي فقط؛ حيث قدمت طلبها هذا بعد تسجيل العديد من القضايا عليها وفق ما يظهر من المسلسل رقم (7)، وعمدت من خلال هذا الطلب ليس لترتيب أوضاعها المالية لسداد ديونها وإنما لتلافي آثار القضايا المذكورة والتنفيذ عليها، بدليل أن المستأنفة وفق الثابت من البند السابع من لائحة الدعوى موقوفة في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة (نساء) منذ تاريخ 3/9/2018، وحيث أنه لا يجوز أن تكون الغاية من طلب الإعسار الإضرار بالدائنين، الامر الذي ينفِ غاية إشهار الإعسار في جانب المستأنفة، ويكون طلب المستدعية فاقداً لأساسه الواقعي والقانوني مستوجباً للرد.

وهي النتيجة التي توصلت إليها محكمة البداية، الأمر الذي يوجب رد الاستئناف لعدم وروده على نتيجة قرارها).

 

خامساً: يقدم طلب اشهار الاعسار خلال مدة شهرين من تاريخ علم المعسر الفعلي او المفترض بانه معسر‏.

تنص الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون الاعسار رقم 21 لسنة 2018 على ما يلي:

(على المدين واي من الاشخاص الذين يتولون إدارته اذا كان شخصا اعتباريا ولو لم يحصل على موافقة الشركاء والمساهمين ان يتقدم بطلب اشهار الاعسار خلال مدة شهرين من تاريخ عمله الفعلي او المفترض بانه معسر).

وقد جاء في أحد أحكام محكمة الاستئناف ما يلي:

(وحيث تجد محكمتنا ان الثابت لديها من البينات التي تقدمت بها المستدعية انها معسرة منذ عام 2017 كما هو ثابت من الميزانيات التي تقدمت بها لعام 2017 و 2018 وكشوفات البنوك الدائنة والاشخاص الدائنون وانها تقدمت بطلب اشهار اعسارها بتاريخ 1/5/2019 وحيث انها تعلم علم اليقين انها معسرة منذ تلك الاعوام وغير قادره على الدفع وحيث ان مدة الشهرين المنصوص عليها في المادة (7/أ) من قانون الاعسار هي مدة سقوط وهي من النظام العام لا يرد عليها لا وقف ولا انقطاع ولم تتقدم بطلبها خلال هذه المدة فان طلبها والحالة هذه يكون مقدم بعد فوات المدة القانونية مما يتعين معه رده.

 

مركز احقاق للدراسات القانونية

 

القائمة