sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

ليس من صلاحيات النائب العام وقف عمل نقابة المعلمين

أولاً: تنص المادة (36) من قانون العقوبات على ما يلي:

يمكن وقف كل نقابة وكل شركة او جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها او اعضاء ادارتها او ممثلوها او عمالها باسمها او بإحدى وسائلها جناية او جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الاقل.

وتنص المادة (37) من ذات القانون على ما يلي:

يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي اشارت اليها المادة السابقة:

أ. اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.

ب. اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين او كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات.

ج. اذا خالفت الاحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.

د . اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.

وتنص المادة (38) من ذات القانون على ما يلي:

  1. يقضى بالوقف شهرا على الاقل وسنتين على الاكثر وهو يوجب وقف اعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون او اعضاء الادارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.
  2. ويوجب الحل تصفية اموال الهيئة الاعتبارية، ويفقد المديرون او اعضاء الادارة وكل مسؤول شخصيا عن الجريمة الاهلية لتأسيس هيئة مماثلة او ادارتها.

 

ثانياً: بتاريخ (25/7/2020) قرر النائب العام في عمان د. حسن العبداللات كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين واعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع واداراتها ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها لمدة سنتين، ومخاطبة وزير التربية والتعليم لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير اعمال النقابة اداريا وماليا.

 

ثالثاً: إن النائب العام هو موظف بموجب المادة (13) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس من اختصاصته ولا من صلاحياته إصدار قرار كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين واعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع واداراتها ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها.

 

رابعاً: ومن ناحية أخرى فإن صلاحيات إصدار قرار كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين واعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع واداراتها ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها هي من صلاحيات الجهات القضائية وفق الشروط والاجراءات القانونية الأصولية والسليمة، وبخلاف ذلك يكون هذا الاجراء باطلاً.

 

المحامي إسلام الحرحشي

مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية

 

 

القائمة