بقلم الدكتور عصام الكساسبة/ عضو مجلس نقابة المقاولين الأردنيين
بدايةً يجب ان نوضح للجميع بان مهنة المقاولات مهنة كسائر المهن معرفة بموجب القوانين الاردنية والعربية والعالمية مثلها مثل اي قانون يصدر من خلال القنوات الرسمية ، وقد جاء قانون نقابة المقاولين في الاردن كي ينظم مزاولة المهنة ويوضح من هم الاشخاص الذين يحق لهم مزاولتها ،حيث صدر قانون نقابة المقاولين تحت رقم 13 لسنة 1987 تماشياً مع قانون نقابة المهندسين الاردنيين /هيئة المكاتب الهندسية وبسبب التطور العمراني في الاردن من حيث المواصفات و كودات الهندسية كان لا بد ان تنظم جميع القوانين تحت مظلة واحدة من اجل المراقبة والحماية، وهذا ما يقع على عاتق وزارة الاشغال العامة والإسكان كونها راعياً لقطاع الانشاءات في الاردن. حيث بادرت وزارة الأشغال العامة والاسكان بتنظيم قانون ينظم قطاع الانشاءات بين المهندس وصاحب العمل والمقاول من خلال قانون البناء الوطني الذي صدر في عام 1993 والذي أنشأ بموجبه المجلس الاعلى للبناء الوطني، وان الهدف الذي يصبو لهو قانون البناء الوطني بداية حماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على الارواح والسلامة العامة وكانت هذه الفلسفة تماشياً مع قانون نقابة المقاولين و نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية.
وهنا اخذت نقابة المقاولين وجميع الأجهزة التي خولها قانون البناء الوطني على عاتقها حماية الممتلكات العامة والخاصة وحماية الأرواح والمجتمع وسلامة العامة من أي تغول أو سوء تنظيم ، الأمر الذي يستدعي تكاتف الجهود لمحاربة الظواهر السلبية والمحافظة على قطاع المقاولات بموجب قانون نقابة المقاولين وقانون البناء الوطني .حيث نص قانون نقابة المقاولين في المادة الثامنة على ما يلي:
المادة (8) أ _ لا يجوز لأي شخص طبيعي او معنوي سواء كان أردنياً او غير اردني مزاولة المقاولات في المملكة ما لم يكن مسجلاً في النقابة ومسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه وفق احكام هذا القانون .
ب _ لا يجوز لأي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او لأي هيئة محلية بما في ذلك البلديات والشركات المساهمة العامه او اي جهة أخرى التعاقد مع اي مقاول للعمل في المملكة الا اذا كان مسجلاً ومصنفاً وذلك تحت طائلة بطلان العقد.
وكما عرفت المادة الثانية المقاولة:
“المقاولة :عقد لانشاء الابنية والطرق والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وتشغيلها وصيانتها”
ويفهم من النص ان عقد المصانعة يجب ان يكون مشتملاً على تشطيبات وتشغيلها وصيانتها من خلال مقاول سنداً لاحكام المادة الثامنة من قانون نقابة المقاولين التي تحظر على صاحب العمل ان يقوم مقام المقاول في تشطيب الابنية والمنشآت
وهذا ما اكد علية قانون البناء الوطني قم (7) لسنة 1993 وتعديلاته انه يحظر على صاحب العمل اتمام اعمال الانشاءات مهما كان نوعها حيث نصمت المادة الثانية عشر على مايلي :
- 12_أ- على المكاتب والشركات الهندسية ومقاولي الانشاءات ومن يقوم بأعمال الاعمار التقيد بالكودات المعتمدة في تصميم هذه الاعمال او الاشراف عليها او تنفيذها او صيانتها ويتوجب على اي منها تبليغ النقابة المعنية بأي مخالفة لها في حال اكتشافها ، وعلى النقابة التحقق من وقوع المخالفة وتبليغ السلطات التنظيمية المختصة بذلك .
والجدير بالذكر ان قانون البناء الوطني عرف الاعمار من خلال نص المادة الثانية
“أعمال الإعمار: الأعمال التي تتعلق بإنشاء المشاريع الإنشائية بجميع أنواعها كالمباني والطرق والجسور بمافيها التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والإشراف وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية وأي مشاريع أخرى
يقررها المجلس”
حيث أكد قانون البناء الوطني على أن كل من صاحب العمل والمقاول و المكتب الهندسي من خلال نصوص المواد (12،15)
حيث جاء نص المادة (12)
أ- على المكاتب والشركات الهندسية ونقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاء ات ومن يقوم بأعمال الإعمار التقيد برخصة الإعمار وبالكودات المعتمدة في تصميم هذه الأعمال أو الإشراف عليها أو تنفيذها أو صيانتها ويتو جب على أي منها تبليغ المجلس والسلطات التنظيمية المعنية بأي مخالفة لها في حال اكتشافها ، وعلى هذه الجهات التحقق من وقوع المخالفة .
وهنا لا بد من الإشارة بأن قانون البناء الوطني وقانون نقابة المقاولين نظم عقوبات على كل من يخالف احكام القانون حيث نصت المادة (14) من قانون البناء الوطني :
“اذا لم يتم تنفيذ المشروع من خلال مقاول مرخص ومصنف لدى وزارة ا لأشغال العامة والإسكان ومسجل لدى نقابة مقاولي الإنشاءات الأردني ين أو لم يلتزم بالتصميم والإشراف على المشروع من خلال مكتب هندس ي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين فيعاقب مالك العقار او المستثم ر او منفذ المشروع بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (500 0) دينار اذا كانت مساحة المشروع (250م) فأقل. أما اذا زادت المسا حة على ذلك فتصبح الغرامة من (5000) دينار إلى (50000) الف دينار”
وهذا تماشيا مع قانون نقابة المقاولين من خلال نصوص الماد (50،51،52،53) الذي اوقع عقوبات على كل من يخالف تنفيذ القانون على النحو تالي:
المادة (50) كل من مارس مهنة المقاولات دون ان يكون مسجلاً في النقابة كعضو فيها ، فيحكم بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الآف دينار وتضاعف العقوبة قياساً على حدها الاعلى في حالة تكرار هذه الجريمة على ان يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ، ولا تزيد عن سنة واحدة اذا أدين بهذه الجريمة للمرة الثالثة.
المادة (51) كل من مارس بأي صورة من الصور خلال المدة التي منع فيها ممارسة المهنة مؤقتاً بمقتضى قرار تأديبي فيحكم بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن الفين وخمسمائة دينار ولا تزيد عن عشرة الآف دينار وتضاعف هذه العقوبة قياساً على حدها الاعلى اذا تكررت هذه الجريمة.
المادة (52) اذا أقدم اي شخص على ممارسة مهنة المقاولات بعد شطبه نهائياً من سجلات النقابة بمقتضى احكام هذا القانون فيحكم بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسة الآف دينار ولا تزيد على عشرة الآف دينار وتضاعف هذه العقوبة قياساً على حدها الاعلى اذا تكررت الجريمة على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا أدين بهذه الجريمة للمرة الثالثة.
المادة (53) كل من اقدم على مخالفة أحكام المادة (17) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل على ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار او بكلتا العقوبتين وتضاعف هذه العقوبة قياساً على حدها الاعلى اذا تكررت هذه الجريمة.