sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

عدم مسؤولية الاعلاميين العجلوني والحموز عن جرمي ذم اللواء حسين الحواتمة وإثارة النعرات

قررت محكمة بداية جزاء عمان إعلان عدم مسؤولية الأظناء (شركة عين للبث الفضائي – مالكة قناة الاردن اليوم، ورئيس مجلس إدارتها محمد العجلوني، والمذيعة فيها رنا الحموز) عن الجرائم التي أسندتها النيابة العامة لهم إثر الشكوى التي تقدم بها ضدهم مدير الأمن العام السابق اللواء حسين الحواتمة وهي (جرم ذم موظف رسمي، وجرم بث مواد من شانها إثارة النعرات الطائفية) كون فعلهم لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً.

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها ما يلي:

أولاً: تم إجراء مقابلة تلفزيونية مع المشتكي (حسين باشا الحواتمة) بصفته مدير عام قوات الدرك عبر تلفزيون المملكة وكان يقوم بالرد على الأسئلة والاستفسارات الموجهه له، واثناء المقابلة تحدث المشتكي عن حالة اردنية سياسية فيما يخص سياسة الأمن الوطني وانتقد في حديثه تصرفات بعض المتقاعدين العسكريين حيث ذكر في المقابلة (… لما تخدم 35 سنة أو 40 سنة تطلع ضابط في رتبة كبيرة وهسا شوفت في غلط …طيب وقبل ليش ما حكيت … وانه في ذلك مصالح شخصية وتحقيق شعبويات … وهذا تحليل … ما عندي معلومة انه قد يكون مدعوم من جهات خارجية).

ثانياً: قامت الظنينة (المذيعة رنا الحموز) وعبر برنامج تقدمه من خلال الظنينة (قناة الاردن اليوم) التي مالكها الظنين (محمد العجلوني) بتوجيه انتقاد للحديث الصادر عن المشتكي حيث ذكرت في برنامجها (بدلا من اتهامهم انهم اصحاب مصالح شخصية او اجندات خارجية كان الاجدر بعطوفتك أن تشكر زملائك المتقاعدين العسكريين الذين أدوا واجبهم أثناء الخدمة العسكرية والتزموا بالقوانين التي تمنعهم من الحديث بالشؤون السياسية بعكسك تماما فليس من حقك الظهور على الشاشات والحديث بالشأن العام …. كان الاجدى بعطوفتك أن تترفع عن اتهام زملاء السلاح بانهم مدعومين من الخارج …. ألم تشاهد لقاءات الملك الدائمة معهم وثناءه على مساهمتهم في حماية البلد ورفعته …) ثم قامت بوضع مقطع فيديو على البرنامج يظهر فيه جلالة الملك مع المتقاعدين العسكريين ويتحدث فيه عن التحديات التي تواجههم.

 

وقد عللت المحكمة قرارها بإعلان عدم مسؤولية الأظناء على النحو التالي:

((أولاً: فيما يتعلق بجرم ذم موظف رسمي خلافا للمادة 191 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر (بخصوص وقائع البث من خلال قناة الاردن اليوم) و ذم موظف رسمي خلافا للمادة 191 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية (بخصوص وقائع النشر على صفحة الفيسبوك التي باسم قناة الاردن اليوم):- وباستعراض المحكمة لتقرير الخبرة المبرز ن/2 وهو عبارة عن تفريغ القرص المدمج للحلقة التلفزيونية موضوع القضية . وبرجوع المحكمة للحديث الصادر عن الظنينة رنا من خلال البرنامج التلفزيوني الذي يبث عبر قناة الاردن اليوم وهو برنامج نقدي يسلط الضوء على اهم القضايا الوطنية وهموم الشعب حيث وجهت الظنينة النقد للتصريحات التلفزيونية الصادرة عن المشتكي بصفته شخصية عامة يشغل منصب مدير عام قوات الدرك باتجاه زملائه المتقاعدين العسكريين حيث ذكرت الظنينة في حديثها :(بدلا من اتهامهم انهم اصحاب مصالح شخصية او اجندات خارجية كان الاجدر بعطوفتك إن تشكر زملائك المتقاعدين العسكريين الذين ادوا واجبهم اثناء الخدمة العسكرية والتزموا بالقوانين التي تمنعهم من الحديث بالشؤون السياسية بعكسك تماما فليس من حقك الظهور على الشاشات والحديث بالشأن العام ….كان الاجدى بعطوفتك إن تترفع عن اتهام زملاء السلاح بانهم مدعومين من الخارج ….الم تشاهد لقاءات الملك الدائمة معهم وثناءه على مساهمتهم في حماية البلد ورفعته) وبرجوع المحكمة لمضمون العبارات الصادرة عن الظنينة تجد أنها لم تتضمن اسناد أي مادة معينة للمشتكي من شانها تنال من شرفه او كرامته . وان ما قامت به الظنينة يعتبر من قبيل النقد المباح وفي الحدود التي رسمها القانون وتحت مظلة حماية الدستور حيث إن المادة 15 منه اشارت إن الدستور الأردني قد كفل حرية الراي والصحافة وقد اثارت حرية الصحافة مبدأ حق النقد او ما يسمى بالنقد المباح والذي يعتبر سببا من اسباب التبرير (الاباحة)، فالنقد المباح هو ابداء الراي في امر او عمل دون المساس بشخص صاحب الامر او العمل ، بغية التشهير او الحط من كرامته وعلى ذلك فالنقد المباح هو فعل ليس فيه ذم ولا قدح ولا تحقير، أي ليس فيه مساس بشرف الغير او اعتباره ، وانما فيه نعي على تصرفه او عمله بغير قصد المساس من جهة شرفه او اعتباره،فالتفرقة بين الشخص وبين تصرفاته هي التي تعين في النظر- إلى دائرة العدوان المعاقب عليه- ودائرة النقد الذي لا جريمة فيه “انظر لطفا الاستاذ محمد عبدالله محمد بك-في جرائم النشر –دار النشر للجامعات المصرية صفحة 310 والدكتور عماد النجار- النقد المباح –دار النهضة-ص7 ”

واذا كان القانون الأردني لم يعرف حق النقد، الا انه قد اعترف به وان كان لا يوجد نص قانوني يحدد شروط حق النقد ، انما يمكن استنتاج هذه الشروط من مجموعة نصوص متعددة وردت في قانون العقوبات ومستهدين في ذلك على ما استقر عليه الفقه الجنائي بهذا الخصوص “انظر على سبيل المثال الدكتور محسن فرج-جرائم الفكر والراي والنشر –دار الغد العربي-1988 والدكتور عبد الحميد الشواربة-جرائم الصحافة والنشر-دار المعارف الاسكندرية ” فالمادة 198 من قانون العقوبات قد نصت على إن نشر الذم والقدح يعتبر مشروعا وحددت شرطين هما :-صحة الواقعة ، وان يعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة.

كما إن المادة 199 من ذات القانون قد اشترطت لمشروعية النقد المباح حسن النية ،والا يتجاوز الناشر او صاحب المصلحة حد النشر، وكيفيته. وحيث لم تقدم النيابة البينة إن النشر كان بهدف الاساءة او التشهير وانما كان بباعث حسن النية باعتبار إن النقد موجه لشخصية عامة يخضع في حديثه وتصرفاته للتمحيص والتدقيق وبالتالي تجد المحكمة توافر شروط النقد المباح.

ولما كان الامر كذلك وتوافرت شروط النقد المباح فان ما تم نشره في هذه الحلقة من قبل الظنينة يعتبر سببا من اسباب التبرير على مقتضى نص المادة 59 من قانون العقوبات التي نصت على (الفعل المرتكب في ممارسة حق دون اساءة استعماله لا يعد جريمة).

هذا من جهة ومن جهة أخرى تجد المحكمة إن النيابة العامة اجتزأت عبارات من حديث الظنينة خلال الحلقة التلفزيونية واشارت أنها تشكل جريمة وحيث إن القواعد الاساسية التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسير المقال او الحديث والتي استقر عليها الفقه والقضاء على الاخذ بها ” ان العبرة في تفسير كلمات المقال هي بمجموع المقال كله وحدة واحدة فلا يصح اجتزاء العبارات الجارحة من المقال دون النظر إلى باقيها وان قراءة وتحليل المادة الصحفية يتم بالنظر اليها كوحدة واحدة ولا يجوز تفسير باقي العبارات بمنأى عن باقي عبارات المقال ومعناها المجمل والهدف من نشرها “انظر لطفا قرار محكمة استئناف عمان رقم 3062/2010” أي انه عند تفسير وتحليل أي مادة صحفية كوحدة واحدة يمكن التوصل إلى الهدف او الغاية التي يبتغيها الصحفي او كاتب المقال من كتابته فاذا الهدف هو المصلحة العامة او المصلحة الاجتماعية في موضوع يهم الجمهور كافة فان ذلك لا يشكل جريمة.

وحيث ان الثابت للمحكمة ان الحديث الذي ادلت به الظنينة يتفق مع حرية الصحافة وغاياتها وينسجم مع المادة 3 من قانون المطبوعات والنشر التي اشارت الى ان الصحافة والطباعة حرتان وحرية الراي مكفولة لكل اردني وله ان يعرب عن رايه بحرية القول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير والاعلام. والمادة (4) من ذات القانون التي اشارت تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الاخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي اطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها.) والمادة (6) من ذات القانون التي اشارت الى ذلك تشمل حرية الصحافة ما يلي:

أ . اطلاع المواطن على الاحداث والافكار والمعلومات في جميع المجالات.

ب . افساح المجال للمواطنين والاحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن افكارهم وآرائهم وانجازاتهم.

ج . حق الحصول على المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها.

الامر الذي يعني عدم تحقق اركان وعناصر جرم ذم موظف رسمي خلافا للمادة 191 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية بحق الاظناء كون فعلهم لا يشكل خرقا للقانون مما يستوجب معه اعلان عدم مسؤوليهم.

ثانيا : بالنسبة لجرم مخالفة المرخص له التزامات الترخيص ببث مواد من شانها اثارة النعرات الطائفية والعرقية خلافا للمادة 20/ل/1 من قانون الاعلام المرئي والمسموع وبدلالةالمادة 29/ب/1 من ذات القانون والمادة 42 من قانون المطبوعات والنشر :

تجد المحكمة ان جرم بث مواد من شانها اثارة النعرات الطائفية والعرقية يتطلب تحقق ركنين هما:

1- الركن المادي: ويتمثل في جريمة اثارة النعرات الطائفية والعرقية من خلال الصور المختلفة التي اوردها المشرع الادرني بموجب تلك المادة وهذه الصور وردت على سبيل المثال كالكتابة والخطابة او اي عمل اخر يقصد منه او ينتج عنه اثارة النعرات الطائفية والعرقية او الحض على النزاع بين الطوائف المختلفة ومختلف عناصر الامة التي من شانها ان تنال من الوحدة الوطنية او تعكر الصفاء بين عناصرها ولذلك فان مجرد الفكر والميل المتجرد من النشاط الخارجي الملموس لا يتحقق به الركن المادي لهذه الجريمة.

2- الركن المعنوي : ويتمثل في جريمة اثارة النعرات الطائفية والعرقية بالقصد الجرمي بنوعية العام والخاص حيث يتمثل القصد الجرمي العام ان يكون الفعل المرتكب من قبل الجاني باي وسيلة كانت كالكتابة والخطابة او الاعمال الاخرى من شانها المساس والاساءة الى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي وبالتالي فان جريمة اثارة النعرات الطائفية والعرقية تعد من الجرائم المقصودة بحيث يشترط لقيام هذه الجريمة ان تتجة ارادة الجاني الى اثارة التعصب والنزاع بين الطوائف مما يعكر وحدة الامة وان تتجة ارادته الى قبول هذا السلوك وهذا يطلق عليه القصد الجرمي العام .

اما القصد الجرمي الخاص فيتمثل بان تتجه ارادة الجاني الى النيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الامة المختلفة بهدف خلق الاضطرابات،سواء تحققت النتيجه الجرميه محل الحمايه الجزائيه ام (نتج عنها من اعمال قد تصل الى الشغب وعصيان السلطات القائمة بموجب الدستور).

وبرجوع المحكمة لفعل الظنينة رنا والتمثل بانتقاد حديث المشتكي والذي ثبت للمحكمة انه يمثل نقدا مباحا ، كما لم تقدم النيابة أي بينة من شانها تثبت إن كلام الظنينة نتج عنه اثارة النعرات الطائفية والعرقية او انه عكر الصفاء بين ابناء الامة الواحدة او انه نال من الوحدة الوطنية وبالتالي عدم تحقق اركان وعناصر جرم اثارة النعرات الطائفية والعرقية انما يندرج تحت بند حرية الصحافة المكفولة قانونا مما يتوجب اعلان عدم مسؤولية الاظناء عن هذا الجرم)).

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية

 

القائمة