اجتاح العالم بالأونة الأخيرة فيروس يدعى الكرونا وهذا الفيروس اثر في دول العالم اجمع دون استثناء وشاهدنا يوم أمس الاثنين الموافق 14/3/2020 مجموعة القرارات التي قام مجلس الوزراء باتخاذها ومنها
1- تعليق دوام المؤسسات التعليمية ( رياض الأطفال ، حضانات ، مدارس ، جامعات ، كليات ، مؤسسات ومعاهد تدريب) اعتبارا من صباح يوم الاحد 15 اذار 2020 ولمدة اسبوعين
2- تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداء من يوم الثلاثاء 17 اذار 2020 وحتى اشعار اخر باستثناء حركة الشحن الجوي
3- تعليق الفعاليات الرياضية ، واغلاق دور السينما والمسابح والنوادي الرياضية ،ومراكز الشباب حتى اشعار اخر
4- منع تقديم الارجيلة وخدماتها والتدخين في المقاهي والمطاعم
5- اغلاق الاندية الليلية والديسكوهات واغلاق مدن التسلية والترفيه السياحي الداخلية والبارات في الفنادق والمطاعم ، والمرافق الصحية بالفنادق
من خلال هذه القرارات فهناك كثير من العمال يعتقدون بأن عملهم سيتضرر بناءا على هذه الاجراءات المتخذه للوقاية والحد من انتشار الكرونا
نود تسليط الضوء على حقوق العامل بالنسبة لتلك الاجراءات شاهدنا من خلال الاجراءات المتخذه أن هنالك توقيف للعمل فيما يخص بعض العمال لمدة اسبوعين وهناك عمال حتى اشعار اخر فقد نص قانون العمل المادة (50) على :- ” اذا اضطر صاحب العمل على وقف العمل بصورة مؤقته بسبب لا يعزى إليه وليس في وسعه دفعه فيستحق العامل الأجر الكامل كامل عن مدة لا تزيد على العشرة أيام الأولى من توقف العمل خلال السنة وأن يدفع للعامل نصف اجره عن المدة التي تزيد على ذلك بحيث لا يزيد مجموع التعطيل الكلي المدفوع الاجر على ستين يوما في السنة”
ومن هنا نرى أن أجور العامل وحقوقه محفوظه بالقانون ولا يمسها غبار ولا يوجد ما يدعو للقلق أو الذعر فأجر العامل عن العشر أيام الأولى هو أجر كامل وباقي مدة التعطيل يكون للعامل نصف الأجر على أن لا تزيد المدة عن ستين يوم بالسنة أما ما يزيد عن ذلك فيستحق العامل اجره كاملا
وهناك خيار اخر لأصحاب العمل في حال كان التعطيل اكثر من 60 يوم بتقديم طلب خاص حول هذه الحالة لوزير العمل
(حمى الله الأردن و الأردنيين من كل سوء )
المحامية هداية القيسي