sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية المادة 9 من نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل

في حكمها رقم 2 لسنة 2021 الصادر بتاريخ (8/6/2021) قضت المحكمة الدستورية الأردنية بالإجماع (برئاسة رئيس المحكمة القاضي هشام التل وعضوية القضاة محمد الذويب، ومحمد علي العلاونة، ومحمد المبيضين، وقاسم المومني، وفايز الحمارنة، ود.أكرم مساعدة، ومحمد المحادين، وتغريد حكمت) بعدم دستورية المادة (9) من (نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل رقم 106 لسنة 2016) الصادر بموجب المادة (4) من (قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014)، المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (5415) تاريخ (16/08/2016) التي تنص على ما يلي:

(يطبق هذا النظام على الفترة الضريبية 2015 وما يليها)

وقد عللت المحكمة الدستورية حكمها وسببته على النحو التالي:

((تجد المحكمة أن أسباب الطعن بعدم دستورية المادة  (9) من النظام رقم (106) لسنة 2016 نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل، تنصبّ على تطبيق هذه المادّة بأثر رجعي على الفترة الضريبية المتحققة على الطاعنة لسنة 2015 وما يليها، في حين أن النظام الواجب التطبيق على الفترة الضريبية المذكورة هو النظام الساري المفعول رقم (70) لسنة 2010.

ومن الرجوع إلى المادة (93/2) من الدستور نجد أنها تنص على ” يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية إلاّ إذا ورد نصٌّ خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر”.

ولما كان الدستور بنصوصه كلّها يسمو ويعلو على كل النصوص التشريعية، وهو سيّد المنظومة القانونية بمختلف تدرّجاتها.

وحيث أن النص المومأ إليه واضح الدلالة والبيان في أنّ الأصل هو أن القانون يسري بتاريخ تالٍ لإصداره، وأن انعطافه ورجعيته لتاريخ سابق لا يكون إلاّ إذا ورد نصٌ في القانون ذاته على هذه الرجعية.

وأن النصَّ الدستوري أعطى هذا الاستثناء للسلطة التشريعية ولم يعطِ هذه الصلاحية للسلطة التنفيذية التي يصدر عنها النظام، كما هو النظام موضوع الطعن.

وأن الأثر الرجعي لا يكون إلّا لتشريع بدرجة قانون إذا تضمّن نصّاً على ذلك، توفيقاً لنص المادة (93/2) من الدستور.

وحيث أن المادة (9) من النظام المطعون فيه رقم (106) لسنة 2016 نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل تنص على أن “يطبق هذا النظام على الفترة الضريبية 2015 وما يليها”.

على الرغم أن المادة الأولى من النظام ذاته تنص على أن ” يعمل بالنظام المذكور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ” وقد تم نشره بتاريخ (16/8/2016) . فإن نص المادة (9) المطعون بعدم دستوريتها يغدو مخالفاً لأحكام الفقرة 2 من المادة (93) من الدستور.

لهذا وبناءً على ما تقدم تقرر المحكمة عدم دستورية المادة (9) من نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل رقم (106) لسنة 2016)).

 

إلى ذلك تقضي المادة (15) من قانون المحكمة الدستورية بأن يكون الحكم الصادر عن المحكمة نافذا باثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا اخر لنفاذه، فاذا قضى بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النظام باطلا من تاريخ صدور الحكم، وإذا حدد الحكم تاريخا آخر لنفاذه فيعتبر القانون أو النظام باطلا من التاريخ المحدد في الحكم.

وعليه يكون حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (9) من (نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل رقم 106 لسنة 2016) يكون نافذاً من تاريخ (8/6/2021) الذي هو تاريخ صدور حكم المحكمة.

 

المركز إحقاق للدراسات القانونية

 

القائمة