في حكم قابل للاستئناف قررت محكمة بداية حقوق اربد إلزام المدعى عليهم (القوات المسلحة الاردنية ومدينة الحسين الطبية والخدمات الطبية الملكية بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للمدعي (م) بصفته الشخصية وبصفته ولي أمر ابنته (س) مبلغ (ثلاثمائة وستة وثمانون ألف وثمانمائة وعشرون دينار).
وتتلخص حيثيات هذه القضية (بحسب ما جاء في قرار المحكمة) بأن أدخلت الطفلة (س) ابنة المدعي (م) إلى مدينة الحسين الطبية وذلك لاجراء عملية قلب مفتوح، واثناء العملية تسبب الدكتور (ز.م) وطاقمه الطبي من أطباء تخدير وممرضين ومساعدين لـ (س) بشلل دماغي تقلصي شديد (اعاقة عقلية وحركية شديدة) ناتج عن نقص الأوكسجين أثناء إجراء العملية، وأصبحت غير قادرة على المشي وغير مدركة لقواها العقلية والحركية، وكان الدكتور (ز.م) وقبل اجراء العملية قد أعلم المدعي (م) بان العملية بسيطة ولا تؤثر على ابنته، وليس لها أي تأثيرات جانبية، وعند الخروج من العملية اعلمه الطبيب بأن العملية قد نجحت، وبعد مرور ثلاث ساعات سوف تتعافى والامور تمام، ولكن بعد مرور ثلاث ساعات من إجراء العملية تبين أن (س) ابنة المدعي (م) غير مدركة وغير قادرة على المشي، وبعد الفحوصات تبين بأن الطبيب وكادره تسببوا بإصابة عقلية وحركية شديدة ناتجة عن خطأ طبي جسيم، وهذا ثابت من خلال تقرير اللجنة الفنية العليا والتي بينت أن ما حصل للطفلة (س) سببه قلة الاحتراز الناتج عن عدم مراعاة الأصول الطبية المتعارف عليها في مكان تقديم الخدمة من قبل أفراد الطاقم الطبي الذي شارك في إجراء العملية وبعدها.
مركز إحقاق للدراسات القانونية