إلزام الحكومة الأردنية بدفع 22.8 ألف دينار أجرة 3.4 دونم في مخيم الوحدات

أيدت محكمة التمييز حكم المحكمة القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة في عمان بالإضافة لوظيفته، ومدير تسجيل أراضي جنوب عمان بالإضافة لوظيفته، ودائرة الشؤون الفلسطينية) يمثلهم وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته.بأن يدفعوا للمدعين بدل اجر مثل حصصهم (3.412 دونم) في قطعة الأرض رقم (63) حوض (3) النهارية من قرية القويسمة من أراضي جنوب عمان، مبلغ وقدره اثنان وعشرون ألفا وثمانمائة وخمس وأربعون دينارا وتسعمائة وثمانية وسبعون فلسا،
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن مورث المدعين كان يملك (9072) حصة من أصل مجموع الحصص البالغ (76032) حصة في قطعة الأرض رقم (63) حوض (3) النهارية من قرية القويسمة من أراضي جنوب عمان والبالغ مساحتها (28595) متر مربع بحيث يكون نصيب مورث المدعين من مساحة الأرض ما مقداره (3411.9) متر مربع، وقد انتقل مورث المدعين الى رحمة الله تعالى بتاريخ 18/12/197، وان المدعين من ورثته، ولكل واحد منهم بحسب حجة حصر الإرث الانتقالية حصص إرثية، وقد قامت وزارة الإنشاء والتعمير بالنيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية باستملاك حق التصرف بكامل مساحة قطعة الأرض لمدة خمس سنوات من تاريخ 1957 وذلك بهدف إقامة وحدات سكنية ومنشات تعليمية وصحية للاجئين في (مخيم الوحدات)، ولم تقم وزارة الإنشاء والتعمير بعد انتهاء مدة استملاك حق التصرف بتجديده، وانما استمرت بوضع يدها على قطعة الأرض موضوع الدعوى حتى تاريخ إقامة الدعوى. مما حرم المدعين من الانتفاع بها. وحيث ان مدة الاستملاك بحق التصرف والذي جرى على قطعة الأرض موضوع الدعوى قد انتهى بعام 1957 ولم يجري تجديد الاستملاك لمدة جديدة وبالتالي كان على المدعى عليهم رفع يدهم عن ارض المدعين ولما لم يفعلوا فإن يدهم تغدو يد غاصبة وضامنة للمنافع المتمثل باجر المثل عن الثلاث سنوات السابقة لإقامة الدعوى إعمالا لنص المادة 279/4 من القانون المدني.

keyboard_arrow_up