sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

إحقاق: منع الأردنيين من السفر خلافاً لأحكام القانون جريمة تستوجب العقوبة والتعويض

أولاً: شكى العديد من المواطنين الأردنيين بأنهم ولدى وصولهم إلى منصة ختم جوازات السفر في المطار أو المعابر البرية قد تفاجأوا بأن الموظف المسؤول يخبرهم بأنهم ممنوعون من السفر خارج الأردن رغم أنهم ليس بحقهم أية طلبات أو تعاميم قضائية، ولكن تم منعهم من السفر بأمر من جهة أمنية ما.

ثانياً: تقضي المادة (7) من الدستور بأن الحرية الشخصية مصونة، وكل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.

ثالثاً: وتقضي المادة (9) من الدستور بأنه لا يجوز أن يحظر على أردني الاقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالاقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.

رابعاً: تقضي المادة (182) من قانون العقوبات بأن كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين، أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين.

خامساً: وتقضي المادة (18) من قانون العقوبات العسكري بأن يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من اساء استعمال السلطة المخولة إليه.

سادساً: وتقضي المادة (22) من قانون العقوبات العسكري بأن يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من استغل سلطته ليعيق تنفيذ القوانين أو الأنظمة، أو تهاون في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ الأوامر الصادرة إليه.

 

سابعاً: يَتَبيَّن مما تقدم بأن أي موظف عام مدني كان أم عسكري أصدر أمراً بمنع أي مواطن أردني من السفر خلافاً لأحكام القانون فإنه يكون قد ارتكب جرماً ويتوجب إيقاع العقوبة عليه وفق أحكام القانون، كما يُلزم مُصدر قرار منع السفر والإدارة التابع لها بدفع التعويض عن أي ضرر مادي أو معنوي يلحق بالمواطن الممنوع من السفر خلافاً لأحكام القانون، فكل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز بضمان الضرر.

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية

 

القائمة