أولاً: صدرت الارادة الملكية بتاريخ (17/3/2020) بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (9060) في جلسته المنعقدة بتاريخ (17/3/2020) القاضي بإعلان العمل بقانون الدفاع في جميع أنحاء المملكة الاردنية الهاشمية، وقد تم نشر هذه الارادة الملكية في الجريدة الرسمية في العدد (5625) تاريخ (18/3/2020).
ثانياً: بموجب المادة (3) من قانون الدفاع يمارس رئيس الوزراء صلاحياته الممنوحة له بموجب أوامر خطية وقد حددت المادة (4) من ذات القانون صلاحياته الواردة على سبيل الحصر وهي:
أ . وضع قيود على حرية الاشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة ، والقاء القبض على المشتبه بهم او الخطرين على الامن الوطني والنظام العام واعتقالهم.
ب. تكليف اي شخص بالقيام باي عمل او اداء اي خدمة ضمن قدرته.
ج. تفتيش الاشخاص والاماكن والمركبات دون التقيد بأحكام اي قانون آخر، والامر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.
د. وضع اليد على الاموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة.
هـ. منع او حصر او تقييد استيراد المواد او تصديرها او نقلها من مكان الى آخر ، وتحديد التعامل بها وحظر اخفائها او اتلافها او شرائها او المقايضة عليها وتحديد اسعارها.
و. الاستيلاء على اي ارض او بناء او طريق او مصدر من مصادر المياه والطاقة وان ينشئ عليها اعمالا تتعلق بالدفاع وان يزيل اي شجار او منشآت عليها ، وان يأمر بإدارتها واستغلالها او تنظيم استعمالها.
ز. اخلاء بعض المناطق او عزلها وفرض منع التجول فيها.
ح. تحديد مواعيد فتح المحلات العامة واغلاقها كلها او بعضها.
ط. تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، واغلاق اي طريق او ممر او مجرى ماء او تغيير اتجاهه ومنع حركة السير عليه او تنظيمها.
ي. مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها واغلاق اماكن اعدادها.
ك . منع اخذ صور او عمل تصاميم او خرائط لأي مكان او شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الاماكن والاشياء باي اجهزة تصوير او مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث او التأخر في مثل هذه الاماكن دون عذر مشروع.
ل. الغاء رخص الاسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار او التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها او بيعها او شرائها او نقلها او التصرف بها والامر بتسليمها وضبطها واغلاق محلات بيعها وخزنها.
م. منع صنع اجهزة الاتصال او بيعها او شرائها او حيازتها والامر بتسليمها وضبطها.
ثالثاً: بتاريخ (19/3/2020) أصدر رئيس الوزراء أول أمر دفاع وهو الأمر التالي:
استنادا لأحكام المادتين (3) و (10) من قانون الدفاع رقم (1) لسنة 1992 أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولا: يوقف العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات التي تطبقها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بما يلي:
1- البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (3) فيما يتعلق بالعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص.
2 – أحكام الفقرة (ب) من المادة (19).
3- أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (22).
4- أحكام المادة (86) فيما يتعلق بفوائد التأخير والغرامات.
5- أحكام الفقرة (أ) من المادة (94) والفصل الخامس من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (14) لسنة 2015 وتعديلاته.
ويعمل بأمر الدفاع التالي بديلا عنها:
1- يعلق تطبيق تأمين الشيخوخة المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه خلال الفترة للأشهر آذار ونيسان وأيار لعام 2020 على جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص، ويستثنى العاملون لدى منشآت القطاع العام وأمانة عمان الكبرى والبلديات والشركات المملوكة للحكومة أو للمؤسسات العامة الرسمية أو المؤسسات العامة، على أن يستمر تطبيق تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية والتأمينات الواردة في البنود (3،1، 4) من الفقرة ذاتها، على أن تلتزم المنشأة بأداء 1 بالمئة من أجور العاملين الخاضعة للاقتطاع عن تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية إضافة إلى الالتزام بتأدية الاشتراكات المترتبة على التأمينات الأخرى، وفقا لأحكام القانون، وفي حال عدم إمكانية تسديد المبالغ المستحقة على المنشآت عن تلك الفترة يتم تقسيط هذه المبالغ دون ترتيب فوائد وللمدة التي تطلبها المنشأة على أن يتم تسديدها في مدة أقصاها 31 /12 / 2023 .
2- على الرغم مما ورد في البند (1) أعلاه وفي حال رغبت المنشأة الاستمرار بتطبيق تأمين الشيخوخة على كل أو بعض العاملين لديها ولم تتمكن من دفع الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة من الأشهر آذار ونيسان وأيار لعام 2020 ، يتم تقسيطها دون ترتيب فوائد، وبحيث يتم سدادها في مدة أقصاها 2023/12/31 .
3- يجوز لفئات العمال المعلق تطبيق تأمين الشيخوخة عليهم في البند (1) أعلاه الانتساب بصفة اختيارية لتأمين الشيخوخة على أن يؤدوا للمؤسسة ما نسبته 5ر16 بالمئة من أجورهم الخاضعة للاقتطاع في المنشأة.
4- عدم ترتيب فوائد تأخير وأية غرامات على المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال تلك الفترة عن التأخر بدفع الاشتراكات في مواعيدها وعن التأخر في تسليم النماذج المطلوبة للمؤسسة وعن التأخر بإبلاغ المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على استحقاق المنافع التأمينية أو الحقوق التقاعدية.
5- ايقاف العمل بأحكام الفقرة (أ) من المادة (94) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته وتأجيل إجراءات التحصيل المنصوص عليها في الفصل الخامس من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة رقم (14) لسنة 2015 وتعديلاته.
6- تخصيص نسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من إيرادات اشتراكات تأمين الأمومة السنوية لتقديم إعانات عينية ومادية لغير المقتدرين من كبار السن والمرضى أو عائلاتهم بالطرق والآليات التي تحددها المؤسسة.
رابعاً: بالنظر إلى أمر الدفاع رقم (1) نجد أن رئيس الوزراء قد خالف أحكام المادة (4) من قانون الدفاع، فرئيس الوزراء قد أصدر أمر دفاع رقم (1) غير مستند لهذه المادة التي تمنحه صلاحيات إصدار قرار أمر الدفاع، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ليس من بين الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء على سبيل الحصر صلاحية وقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي أو أي نص فيه أو أي نص قانوني آخر على سبيل الاستقلال، فما يحق لرئيس الوزراء بموجب قانون الدفاع هو إصدار أمر دفاع سنداً للمادة (4) منه والفقرات الواردة فيها فقط، في حين أن المادة (10) من قانون الدفاع بينت أنه يوقف حكماً العمل باي نص او تشريع يخالف اي حكم من احكام قانون الدفاع أو أي أمر من أوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه، أي أن إيقاف العمل بالقانون يكون في معرض تنفيذ أمر الدفاع المستند للمادة (4)، ولا يجوز أن يكون وقف العمل بالقانون هو موضوع أمر الدفاع.
خامساً: ولعله من المفيد ذكر أنه بموجب المادة (8) من قانون الدفاع يجوز لأي شخص جرى توقيفه او القبض عليه بموجب هذا القانون او اي امر دفاع او جرى الاستيلاء او وضع اليد على ماله او مال موجود تحت اشرافه او لأي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور ان يطعن بالأمر الصادر بذلك لدى المحكمة الادارية، وعلى المحكمة ان تفصل في الطلب على وجه السرعة ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة برد الطلب دون اللجوء الى تقديم طلب جديد المرة بعد الاخرى طالما بقي الامر المطعون فيه قائماً.
سادساً: وبموجب المادة (9) من قانون الدفاع لكل من كلف باي عمل او اداء اي خدمة او تقديم اي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله او وضع اليد عليه او نقله او اتلافه ولكل من اتخذ بحقه اي اجراء بموجب هذا القانون او اي امر او تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء ان يحدد مقدار التعويض وان يقرر تأديته عن اي مال او عمل او اجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تقديم الطلب بالتعويض على ان يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق بإقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقاً لأحكام القوانين النافذة المفعول.
مركز إحقاق للدراسات القانونية-