sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

أمانة عمان الكبرى والبلديات تستوفي عوائد تنظيم خلافاً لأحكام القانون

اولاً: تستوفي أمانة عمان الكبرى والبلديات في المدن عوائد تنظيم من مالكي الأراضي عند تغيير صفة استعمال هذه الأراضي بموجب قرار يصدر عن مجلس التنظيم الأعلى مستندين في ذلك إلى المادة (52) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المؤقت رقم 79 لسنة 1966 وتعديلاته التي تنص على ما يلي:

فرض عوائد التنظيم العامة والخاصة:

  1. يجوز لمجلس التنظيم الاعلى وبعد الاستئناس بآراء لجان التنظيم المعنية ان يقرر فرض عوائد تنظيم عامة على اية منطقة تنظيم او على اي قسم من تلك المنطقة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفى جريدتين محليتين ويشمل تحديدا واضحا للمنطقة التي تقرر فرض عوائد التنظيم العامة عليها كما يشمل نسبة العوائد المقررة على اساس قيمة الارض المخمنة بعدد تنظيمها او على اي اساس اخر يبين في الامر.
  2. تفرض عوائد التنظيم العامة لتغطية النفقات والمصاريف التي انفقت او ستنفق في اعداد المشاريع وتنفيذها للمنطقة الذي تفرض فيها بما في ذلك ادارة ومراقبة وتنفيذ احكام هذا القانون في تلك المنطقة وكذلك لتغطية اية مصروفات فنية او ادارية انفقت او ينتظر ان تنفق في هذا السبيل وتستوفى هذه العوائد من جميع اصحاب الاراضي في المنطقة الخاضعة لعوائد التنظيم العامة.
  3. يجوز للجنة التنظيم اللوائية وللجنة التنظيم المحلية في اي وقت من الاوقات ان تقرر فرض عوائد تنظيم خاصة على اية منطقة تنظيم تابعة لها او على اي قسم من تلك المنطقة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويشمل مثل هذا القرار على تحديد واضح للمنطقة التي تقرر فرض عوائد التنظيم الخاصة عليها كما يشمل نسبة العوائد المقررة على اساس قيمة الارض المخمنة او على اي اساس اخر يبين في الامر.
  4. تفرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية المصاريف التي انفقت او التي ستنفق في تحضير وتنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم و/او الاعمار وتطبيق احكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق بالأشغال والامور التالية:

أ. انشاء او تحسين الطرق بما في ذلك الممرات الرجلية والارصفة وتوسيعها وتحسينها وما يتبع ذلك من اعادة انشاء الارصفة وزراعة الاشجار وانارة الشوارع والمقاعد على جوانب الطرق واية امور اخرى لتحسين وتجميل المدن.

ب. استملاك الاراضي والعقارات واستملاك حقوق الانتفاع والارتفاق بالأراضي والعقارات.

ج. تخطيط وانشاء الشواطئ للسباحة وتخطيط وانشاء اماكن التنزه والملاعب الرياضية والميادين وساحات لعب الاطفال.

د. تصميم وانشاء وزراعة الحدائق العامة وصيانتها.

هـ. اتخاذ الاجراءات لمنع انجراف التربة في جوار المناطق البنائية.

و. المحافظة على المناطق الطبيعية والمحتفظ بها وزراعتها وصيانتها والمحافظة عليها.

ز. هدم واعادة انشاء واعادة تخطيط مناطق الانشاء المعينة والمحددة بهذه الصفة انها غير صالحة او مناسبة للسكن او اي استعمال اخر على مخططات الاعمار و/او التنظيم المقررة.

ح. هدم واعادة تشييد اي بناء او انشاء ويشمل ذلك الاسيجة والمجاري وشبكة المياه وخطوط السكك الحديدية وخطوط الكهرباء والهاتف.

ط. انشاء شبكة المجاري وتصريف النفايات والوقاية الصحية واية مسائل صحية اخرى.

ي. اي امر اخر يكون قد نص عليه مخطط التنظيم و/او الاعمار واي امر اخر تعتبره لجنة التنظيم المعنية انه يحسن الجوار والاحوال المعيشية العامة للمنطقة  او المواطنين.

  1. يجوز للجنة التنظيم المعنية عند تقريرها قيمة العوائد التي سيدفعها اي مالك بمقتضى هذه الفقرة ان تأخذ بعين الاعتبار مساحة قطعة الارض التي تخص ذلك المالك وطول واجهتها الامامية واي عامل اخر هو في رايها ذو علاقة بالموضوع.
  2. يجوز لمجلس التنظيم الاعلى كما يجوز للجنة التنظيم اللوائية او اللجنة المحلية للتنظيم اتخاذ قرار في زيادة نسبة عوائد التنظيم العامة او الخاصة حسب مقتضى الحال او تخفيضها اذا رات ذلك مناسبا وينشر مثل هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين.
  3. تجبى عوائد التنظيم العامة والخاصة من المالك وتعني كلمة المالك فيما يتعلق بهذه المادة الشخص الذي يتقاضى وقت صدور قرار فرض عوائد التنظيم العامة او عوائد التنظيم الخاصة بدل ايجار او ايراد او ريع ارض او عقار سواء اكان لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا او قيما لأي شخص اخر والشخص الذي يتقاضى ايجارا او ايرادا لأرض فيما لو كانت مؤجرة سواء كانت الارض في حيازته ام لم تكن وسواء اكان هو مالكها المعروض او مالكها المسجل ام لم يكن وتشمل الشريك والمتولي على الوقف.
  4. تسدد عوائد التنظيم خلال مدة اقصاها اليوم الاول من شهر كانون الاول للعام الذي تحققت فيه تلك العوائد واذا تأخر تسديد العوائد عن الموعد المذكور فيحق لمجلس التنظيم المحلية فرض غرامة لا تتجاوز 10% من قيمة العوائد المتأخر دفعها فان تأخر تسديد العوائد رغم ذلك في السنة التي تليها تضاعف الغرامة لتصبح 20% من قيمة العوائد المستحقة.

 

ثانياً: في كثير من الأحيان تجني أمانة عمان الكبرى والبلديات في المدن أموالاً طائلة باستيفائها عوائد التنظيم خلافاً لأحكام المادة (52) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية التي أجازت للجهات المعنية فرض عوائد التنظيم على أية منطقة تنظيم وفق شروط محددة، ومن أجل تغطية نفقات ومصاريف محددة بالقانون، وبذلك تكون أمانة عمان الكبرى والبلديات قد أثرت بلا سبب، ويحق لمالكي هذه الأراضي رفع دعوى لدى المحكمة المختصة من أجل استرداد ما أجبروا على دفعه لأمانة عمان الكبرى أو البلديات دون وجه حق.

 

ثالثاً: لقد استقرت الاجتهادات القضائية لمحكمة التمييز في أحكامها على ما يلي:

وفي الرد على ذلك فمن الرجوع لأوراق الدعوى نجد أن المدعين يملكون قطع الأراضي موضوع الدعوى وأن المدعى عليها قامت بإجراء تغيير صفة الاستعمال لهذه القطع وشمولها بأحكام سكن (أ) بدلاً من نوع التنظيم (ريفي) وذلك بموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى بفرض عوائد التنظيم (40) قرشاً لكل متر مربع وحسب المخطط التعديلي وأنه تم شمول قطع الأراضي موضوع الدعوى والعائدة ملكيتها للمدعين وقامت الجهة المدعى عليها (بلدية) باستيفاء مبلغ وقدره 12980 ديناراً كبدل عوائد تنظيم من المدعين وذلك بموجب الشيكات المسحوبة على بنك الإسكان كسداد لكافة المبالغ المفروضة كتنظيم وأن المدعين (المميز ضدهم ) يطالبون بإعادة هذا المبلغ الذي قبضته الجهة المدعى عليها لأنه لا يستند إلى أي أساس قانوني.

وحيث إن المادة 52/4 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 66 وتعديلاته قد حددت الحالات التي يجوز بموجها فرض عوائد التنظيم والتي نصت على أنه:

(تفرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية المصاريف التي انفقت أو التي ستنفق في تحضير وتنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم و/أو الإعمار وتطبيق أحكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق بالأشغال والأمور التالية:

أ) إنشاء أو تحسين الطرق بما في ذلك الممرات الرجلية والأرصفة وتوسيعها وتحسينها وما يتبع ذلك من إعادة إنشاء الأرصفة وزراعة الأشجار وإنارة الشوارع والمقاعد على جوانب الطرق وأية أمور أخرى لتحسين وتجميل المدن.

ب) استملاك الأراضي والعقارات واستملاك حقوق الانتفاع والارتفاق بالأراضي والعقارات.

ج) تخطيط وإنشاء الشواطئ للسباحة وتخطيط وإنشاء أماكن التنزه والملاعب الرياضية والميادين وساحات لعب الأطفال.

د) تصميم وإنشاء وزراعة الحدائق العامة وصيانتها.

هـ) اتخاذ الإجراءات لمنع انجراف التربة في جوار المناطق البنائية.

و) المحافظة على المناطق الطبيعية والمحتفظ بها وزراعتها وصيانتها والمحافظة عليها.

ز) هدم وإعادة انشاء وإعادة تخطيط مناطق الإنشاء المعينة والمحددة بهذه الصفة أنها غير صالحة أو مناسبة للسكن أو أي استعمال آخر على مخططات الإعمار و/أو التنظيم المقررة.

ح) هدم وإعادة تشييد أي بناء أو إنشاء ويشمل ذلك الأسيجة والمجاري وشبكة المياه وخطوط السكك الحديدية وخطوط الكهرباء والهاتف.

ط) إنشاء شبكة المجاري وتصريف النفايات والوقاية الصحية وأية مسائل صحية أخرى.

ي) أي أمر آخر يكون قد نص عليه مخطط التنظيم و/أو الإعمار وأي أمر آخر تعتبره لجنة التنظيم المعينة أنه يحسن الجوار والأحوال المعيشية العامة للمنطقة أو المواطنين.

 

وحيث إن البينات المقدمة في هذه الدعوى لم تثبت توفر أي حالة من الحالات الواردة في هذه المادة والتي تخول الجهة المختصة بفرض عوائد تنظيم خاصة وأن مجرد تغيير صفة استعمال وتنظيم قطع أراضي المميز ضدهم من تنظيم ريفي إلى تنظيم سكن (أ) لا تخول الجهة المميزة لفرض هذه العوائد ويكون تكليف المدعين (المميز ضدهم) لا يستند إلى صحيح القانون وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا في مثل هذه القضايا ويكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه موافقاً للقانون وهذين السببين لا يردان عليه ويتعين ردهما.

 

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

 

رابعاً: ومن الجدير ذكره أن دعوى استرداد المبالغ المالية المدفوعة دون وجه حق كعوائد تنظيم لأمانة عمان أو البلديات في المدن لا تسمع بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم مالك الارض بحقه، وهذا ما استقرت عليه اجتهادات محكمة التمييز ونذكر منها ماجاء في هذا الحكم:

(وحيث إن موضوع المطالبة في الدعوى الأصلية التي أقامها المدعيان هي المطالبة باسترداد ما دفعوه من عوائد تنظيم كونهما غير ملزمين بدفعه وحيث إن مطالبة المدعيين للمدعى عليه مجلس أمانة عمان الكبرى في هذه الدعوى هو لاسترداد المبلغ الذي كانا قد دفعاه للأمانة كعوائد تنظيم فإنه يكون من قبيل قبض غير المستحق وذلك وفقاً لأحكام المادة 296 من القانون المدني وأن مرور الزمن الذي يسري على هذه المطالبة هو المنصوص عليه في المادة 311 من القانون ذاته وليس مرور الزمن المنصوص عليه في المادة 449 من القانون ذاته حيث أوردت المادة 311 من القانون المدني حكماً مشتركاً للكسب بلا سبب وقبض غير المستحق الفضالة وقضاء دين الغير حيث ورد فيها أنه (لا تسمع دعوى الإثراء بلا سبب في جميع الأحوال المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع وعلى كل حال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع) وأنه يتوجب تقديم الدعوى خلال ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع).

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية

القائمة